(الصفحة 686)
ولايجب التستّر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
[3668] مسألة 36 : لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين ; إذا لم يكن عن شهوة .
[3669] مسألة 37 : لايجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لايجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط .
[3670] مسألة 38 : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
[3671] مسألة 39 : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة ; من غير فرق بين الأعمى والبصير، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى(1):
{فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 33/ 32] .
[3672] مسألة 40 : لايجوز مصافحة الأجنبيّة . نعم ، لا بأس بها من وراء الثوب(2) ، كما لا بأس بلمس المحارم .
[3673] مسألة 41 : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهنّ إلى الطعام ، وتتأكّد الكراهة في الشابّة .
[3674] مسألة 42 : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلاّ بعد برده .
[3675] مسألة 43 : لايدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلاّ بعد
- (1) في شمول الآية لغير نساء النبي إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط في ذلك.
- (2) إذا لم يكن تلذّذ وريبة كما هو الحال في لمس المحارم، وينبغي في مصافحة الأجنبيّة من وراء الثوب أن لا يغمز كفّيها.
(الصفحة 687)
الاستئذان ، ولا بأس (1) بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه .
[3676] مسألة 44 : يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية : إذا بلغوا ستّ سنين .
[3677] مسألة 45 : لايجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي، مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السنّ والظفر والشعر (2) ونحوها .
[3678] مسألة 46 : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة ، بل الأحوط(3) الترك .
[3679] مسألة 47 : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لايجوز مسّها إلاّ من وراء الثوب(4) .
[3680] مسألة 48 : إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس ، أو اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه ، فلايجوز الآخر بجوازه .
[3681] مسألة 49 : يكره اختلاط النساء بالرجال إلاّللعجائز، ولهنّ حضورالجمعة والجماعات.
[3682] مسألة 50 : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لايجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لايجب ، وإن كانت الشبهة غير محصورة(5) أو بدويّة ، فإن شكّ في كونه مماثلاً أو لا ، أو شكّ
- (1) في إطلاق كلتا الصورتين تأمّل.
- (2) والأحوط ترك النظر إليه.
- (3) لا يترك.
- (4) يعني من دون تلذّذ وريبة.
- (5) إن كان المراد بالشبهة غير المحصورة أن تكون المرأة الأجنبية مختلطة بغيرها من النساء غير المحصورات، فالحكم فيها هو عدم وجوب الاجتناب كما في سائر موارد الشبهة غير المحصورة، وإن كان المراد بها العكس، فالحكم فيه وإن كان وجوب الاجتناب إلاّ أنّ العلّة فيه هو العلم الإجمالي المنجّز لا ما استظهره من الآية الشريفة.
(الصفحة 688)
في كونه من المحارم النسبيّة أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ; لأنّ الظاهر(1) من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي ; وهو كونه مماثلاً أو من المحارم ، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة ، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك ، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد أصل البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع ، وإذا شكّ في كونه زوجة أو لا ، فيجري ـ مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط ـ أصالة عدم حدوث الزوجيّة ، وكذا لو شكّ في المحرميّة من باب الرضاع .
نعم ، لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً ، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ; لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان . وإن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلاً مميّزاً أو غير مميّز ، ففي وجوب الاحتياط وجهان ; من العموم على الوجه الذي ذكرنا ، ومن إمكان دعوى الانصراف ، والأظهر الأوّل(2) .
[3683] مسألة 51 : يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر ،
- (1) في ظهور الآية في اشتراط جواز النظر بأمر وجوديّ تأمّل لو لم نقل بظهورها في الغضّ عن خصوص المخالف، وعلى تقدير العموم فعدم كون التخصيص في المقام موجباً للتنويع ممنوع جدّاً، والرجوع إلى العام ليس من باب التمسّك به في الشبهة المصداقية، بل لأجل جريان الأصل الموضوعي النافي لعنوان المخصّص بناءً على جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وعلى تقدير عدم الجواز لا محيص عن الرجوع إلى البراءة; لعدم ثبوت قاعدة المقتضي والمانع أوّلاً، وعدم ثبوت كون النظر مقتضياً للحرمة ثانياً.
- (2) بل الثاني لا للانصراف بل للاستصحاب.
(الصفحة 689)
ولايجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر . نعم ، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء(1) ، ويجب عليهم التستّر(2) مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة (3) على الإثم .
[3684] مسألة 52 : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل والمرأة، وأنّه العضو الفلاني أو غيره ، أو مطلقه ، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لايمكنه تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لايمكنه تمييز كونها رجلاً أو امرأة ، بل أو لايمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا ؟ وجهان ، الأحوط (4) الحرمة .
فصل
فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل :
[3685] مسألة 1 : الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه ، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك .
[3686] مسألة 2 : قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض .
- (1) العبارة لا تخلو من مسامحة.
- (2) أي بالنسبة إلى غير العورة، وأمّا العورة فالوجوب بالإضافة إليها لا يكون مشروطاً بهذا الشرط المركّب من اُمور ثلاثة، بل مشروط بكونها في معرض النظر.
- (3) في تحقّق الإعانة في مثل المقام إشكال، بل منع.
- (4) والظاهر هو الجواز.
(الصفحة 690)
[3687] مسألة 3 : ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً ، وهو مشكل ; لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً .
[3688] مسألة 4 : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل ، والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة ، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والاُمّ(1) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول . نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك(2) ; لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ، وكذا في كفايته(3) في الوطء الواجب في أربعة أشهر ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً .
[3689] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً، إلاّ أن يكون هناك انصراف(4) إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
[3690] مسألة 6 : يجوز العزل ـ بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج ـ في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام، والحرّة المتمتّع بها، ومع
- (1) المراد من الاُمّ هي اُمّ الموطوءة بالزنا بقرينة ما بعده، ولأنّ حرمة اُمّ المعقودة ليست من الأحكام المعلّقة على الدخول.
- (2) أي إشكال، والأحوط العدم وإن كان في تعليله نظر.
- (3) الظاهر رجوع الضمير إلى الوطء في الدبر، وأمّا لو اُريد به الوطء في القبل بلا إنزال فلا يبعد الكفاية في هذا الفرع، وكذا في الفرع الذي بعده، بل هو الأقرب.
- (4) الانصراف لا يتوقّف على الغرض، بل هو من شؤون اللفظ، وتحقّقه مانع عن حصول الحنث إذا كان الحالف عالماً به.