جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 681)

جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني». أو يقول : «اللهمّ بأمانتك أخذتها . . .» إلى آخر الدعاء السابق، أو يقول : «بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلاّ هو بديع السموات والأرض، اللّهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظّاً، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك» . وأن يكون في مكان مستور .
[3643] مسألة 11 : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء ، واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة ، وكذا يكره عند الزوال، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلاّ في الليلة الاُولى من شهر رمضان ، فإنّه يستحبّ فيها ، وفي النصف من كلّ شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى ، ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائماً ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلاّ مع الستر ، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميّز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ، ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه .
[3644] مسألة 12 : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً(1) حتّى يصبح .

  • (1) إلاّ مع الإعلام بذلك أو الاطّلاع عليه.

(الصفحة 682)

[3645] مسألة 13 : يستحبّ السعي في التزويج ، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين .
[3646] مسألة 14 : يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها . فعن أبي عبدالله (عليه السلام) : «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته» .
[3647] مسألة 15 : يستحبّ حبس المرأة في البيت ، فلا تخرج إلاّ لضرورة ،ولايدخل عليها أحد من الرجال .
[3648] مسألة 16 : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ .
[3649] مسألة 17 : يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر .
[3650] مسألة 18 : يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
[3651] مسألة 19 : يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته ومسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها .
[3652] مسألة 20 : يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
[3653] مسألة 21 : يكره المجامعة تحت السماء .
[3654] مسألة 22 : يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لايقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله .
[3655] مسألة 23 : يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت، وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها .
[3656] مسألة 24 : يستحبّ منع العروس في اُسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض .
[3657] مسألة 25 : يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
[3658] مسألة 26 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل لايبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها، وإن
(الصفحة 683)

كان الأحوط خلافه ، ولايشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها . نعم ، يشترط(1)أن لايكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض; وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل، ويشترط أيضاً أن لايكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها(2) وإلاّ فلايجوز ، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، وإن كان الأحوط(3) الاقتصار على الأوّل ، وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني ، ولايبعد جواز نظر المرأة أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها ، ولكن لايترك الاحتياط بالترك ، وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيّدها ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه ، فلايشمل الوكيل والوليّ والفضولي ، وأمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص .
[3659] مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة ; أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره ، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل . نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ ، ولايجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان .
[3660] مسألة 28 : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من
  • (1) كما أنّه يشترط أيضاً خلوّ المرأة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى المرأة ذات البعل والمعتدّة.
  • (2) أي اختياره إيّاها، وكذا يشترط أن يحتمل اختيارها إيّاه.
  • (3) لا يترك.

(الصفحة 684)

مماثله ، شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة . نعم ، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية ، بل مطلق الكافرة ، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، والقول بالحرمة للآية، حيث قال تعالى : {أَوْ نِسَائِهِنَّ}[النور: 24 / 31] فخصّ بالمسلمات ضعيف ; لاحتمال كون المراد من {نِسَائِهِنَّ} الجواري(1) والخدم لهنّ من الحرائر .
[3661] مسألة 29 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .
[3662] مسألة 30 : الخنثى مع الاُنثى  كالذكر ، ومع الذكر كالاُنثى(2) .
[3663] مسألة 31 : لايجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، واستثنى جماعة الوجه والكفّين ، فقالوا بالجواز فيهما(3) مع عدم الريبة والتلذّذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولايجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقاً .
[3664] مسألة 32 : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه .
[3665] مسألة 33 : المملوكة   كالزوجة(4) بالنسبة  إلى   السيّد   إذا  لم تكن 
  • (1) أو مطلق النساء أو الأرحام مثل العمّة والخالة.
  • (2) وهما معها كمماثلهما.
  • (3) الضمير راجع إلى الوجه والكفين دون الرجل والمرأة، وإن كان القائل بالجواز مطلقاً أو في الجملة لم يفرق بينهما، وظاهر العبارة أيضاً يعطي ذلك، إلاّ أنّه على تقدير ثبوت الاستثناء في المرأة كما هو غير بعيد لا ملازمة بينها وبين الرجل، والإجماع غير ثابت.
  • (4) الظاهر أنّ المراد هو التشبيه في جواز النظر لا في جواز الوطء، وعليه فاستثناء المذكورات محلّ تأمّل.

(الصفحة 685)

مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة .
[3666] مسألة 34 : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع .
[3667] مسألة 35 : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع :
منها : مقام المعالجة وما يتوقّف عليه من معرفة(1) نبض العروق  والكسر والجرح والفصد والحجامة، ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المسّ واللمس حينئذ .
ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ .
ومنها : معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
ومنها : مقام الشهادة  تحمّلاً أو أداءً مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلاّمة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع، وإن لم يمكن إثباتها بالنساء، وإن استجوده الشهيد الثاني .
ومنها : القواعد من النساء اللاّتي لايرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له .
ومنها : غير المميّز من الصبي والصبيّة ، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ،
  • (1) إذا اضطرّ إليه ولم يمكن المعرفة من طريق آخر.