(الصفحة 701)
بها تحرم أبداً .
[3713] مسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا ، يبني على عدم الدخول ، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة ، فإنّه يبني على عدم علمها ، فلايحكم بالحرمة الأبديّة .
[3714] مسألة 7 : إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ، ولو تزوّج إحداهما بطل ، ولكن لايوجب(1) الحرمة الأبديّة ; لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة . نعم ، لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملاً بالعلم الاجمالي .
[3715] مسألة 8 : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة، لكن لايدري أنّها في عدّة نفسه(2) أو في عدّة لغيره جاز له تزويجها ; لأصالة عدم كونها في عدّة الغير، فحاله حال الشكّ البدوي .
[3716] مسألة 9 : يلحق(3) بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج
- (1) نعم، فيما إذا كانتا معتدّتين وعلم بخروج إحداهما منها يكون مقتضى الاستصحاب وقوع التزويج في العدّة، فيوجب الحرمة الأبدية ما لم ينكشف الخلاف مع فرض الدخول، وبدونه محلّ إشكال كما مرّ.
- (2) أي بغير العدّة الرجعية.
- (3) التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة، أو إلغاء الخصوصية، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة بين موثّقة وصحيحة، والضميمة المذكورة غير ثابتة. نعم، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة; وهي صورة جهل الزوج وعلم الزوجة، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة، ومع ذلك كلّه فالمسألة مشكلة.
(الصفحة 702)
ذات البعل ، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل(1) حرمت عليه أبداً مطلقاً ; سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلاّ مع الدخول بها ، من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة ، وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق ، وأمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة فلايوجب الحرمة الأبديّة، وإن كان مع الدخول والعلم .
[3717] مسألة 10 : إذا تزوّج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها ـ كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر ـ فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل ، بل لايخلو عن قوّة(2) .
[3718] مسألة 11 : إذا تزوّج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأوّل ، فجاءت بولد ، فإن مضى من وطء الثاني أقلّ من ستّة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل ، وإن مضى من وطء الأوّل أقصى المدّة ومن وطء الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني ، وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقل من ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما . وإن مضى من الأوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني ، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني ; لجملة(3) من الأخبار . وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد .
[3719] مسألة 12 : إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه ، وعدّة
- (1) وبأنّه لا يجوز تزويج ذات البعل، فإنّه يمكن أن يتحقّق الجهل به نادراً.
- (2) القوّة ممنوعة.
- (3) بل لخصوص رواية جميل بن دراج ـ على نقل الصدوق في محكي الفقيه ـ الظاهر في عدم الإرسال. نعم، قد وردت في الفرع الآتي روايات دالّة على ذلك.
(الصفحة 703)
الطلاق أو الوفاة أو نحوهما ، فهل تتداخل العدّتان أو يجب التعدّد ؟ قولان ، المشهور على الثاني ، وهو الأحوط(1)، وإن كان الأوّل لايخلو عن قوّة ، حملاً للأخبار الدالّة على التعدّد على التقيّة ، بشهادة خبر زرارة وخبر يونس ، وعلى التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه ، إلاّ إذا كان إحدى العدّتين بوضع الحمل فتقدّم وإن كان سببها متأخّراً ; لعدم إمكان التأخير حينئذ ، ولو كان المتقدّمة عدّة وطء الشبهة والمتأخّرة عدّة الطلاق الرجعي، فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدّته ؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطء الشبهة ؟ وجهان ، بل قولان ، لايخلو الأوّل منهما من قوّة . ولو كانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن، فهل يجوز تزويج المطلّق لها في زمان عدّة الوطء قبل مجيء زمان عدّة الطلاق ؟ وجهان ، لايبعد الجواز (2) بناءً على أنّ الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هوالأظهر ، ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلّق فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبديّة أيضاً ; لصدق التزويج في عدّة الغير ، لكنّه بعيد(3) لانصراف أخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة .
هذا ، ولو كانت العدّتان لشخص واحد، كما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة في أثناء العدّة فلاينبغي(4) الإشكال في التداخل ، وإن كان مقتضى إطلاق
- (1) لا يترك.
- (2) بل العدم غير بعيد، والملازمة بين بقاء الزوجية بعد الوطء بالشبهة وبين جواز احداثها في عدّته غير ثابتة.
- (3) بل لا بعد فيه لشمول الأدلّة ومنع الانصراف.
- (4) بل ينبغي الإشكال فيه بالإضافة إلى الغير. نعم، فيما إذا كانت إحداهما عدّة الطلاق الرجعي، والاُخرى عدّة الوفاة يكون مقتضى النصّ الوارد فيه انقلاب الاُولى إلى الثانية، ولزوم الاعتداد بخصوص عدّة الوفاة التي هي أبعد الأجلين. نعم، في إطلاقه وشموله لجميع الموارد إشكال.
(الصفحة 704)
بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً .
[3720] مسألة 13 : لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالماً ، وأمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان ، أقواهما الثاني ، وإذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلاً .
[3721] مسألة 14 : مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ، وأمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك ، أو من حين تبيّن الحال ؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار .
[3722] مسألة 15 : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة ; بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، فلا مهر لها إذا كانت حرّة، إذ لا مهر لبغيّ، ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك، أو يثبت المهر لأنّه حق السيّد وجهان ، لايخلو(1) الأوّل منهما من قوّة .
[3723] مسألة 16 : لايتعدّد المهر(2) بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه . نعم ، لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد .
[3724] مسألة 17 : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره ، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملاً . وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الإستبراء ، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل . نعم ، الأحوط(3) ترك تزويج المشهورة بالزنا إلاّ بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلاّ
- (1) فلا يستحقّ شيء بعنوان المهر، وأمّا بعنوان الأرش فلا يبعد ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً.
- (2) محلّ تأمّل، خصوصاً في بعض صوره.
- (3) لا يترك.
(الصفحة 705)
بعد توبتها ، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها .
[3725] مسألة 18 : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة(1)على ذلك ، ولايجب عليه أن يطلّقها .
[3726] مسألة 19 : إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً(2) ، فلايجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة ، ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا ، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة ، وزوجها حرّاً أو عبداً ; كبيراً أو صغيراً ، ولا بين كونها مدخولاً بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد(3) ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة .
نعم ، لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة ، ولايلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة . نعم ، لو كانت الأمة مزوّجة فوطأها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه وإن كان لايخلو عن إشكال ، ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر لحوق الحكم، وإن كان لايخلو عن إشكال أيضاً .
[3727] مسألة 20 : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً(4) ، دون
- (1) إلاّ إذا صارت مشهورة، فيجري فيها على الأحوط الاحتياط المتقدّم.
- (2) فيه إشكال، بل منع.
- (3) الفرق بين هذه المسألة والمسألة التاسعة المتقدّمة بحسب الموضوع والمورد واضح فيما إذا لم يتحقّق هنا إجراء العقد. وأمّا مع تحقّقه فالفرق أنّ المفروض هناك إمّا العلم بالبطلان حال العقد، وإمّا الدخول مع الجهل، وأمّا هنا فالمفروض هو الزنا المتحقّق بالعلم بالحرمة حال الدخول، وإن لم يعلم بكونها ذات بعل في تلك الحال، وعليه فالمراد من العلم بالبطلان هو العلم بعد إجراء العقد وقبل الدخول، ولا يكون الحكم بالحرمة الأبدية في فرض الدخول في المسألة السابقة ملازماً للحكم بها هنا.
- (4) فيه إشكال، بل منع.