(الصفحة 706)
البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ ، ولو شكّ في كونها في العدّة أو لا ، أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة ما دام(1) باقياً على الشكّ . نعم، لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشكّ في إنقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة ، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ، ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في المسألة السابقة .
[3728] مسألة 21 : من لاط بغلام فأوقب ـ ولو بعض الحشفة(2) ـ حرمت عليه اُمّه أبداً وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، واُخته ; من غير فرق بين كونهما كبيرين ، أو صغيرين(3) ، أو مختلفين ، ولا تحرم على الموطوء اُمّ الواطئ وبنته واُخته على الأقوى ، ولوكان الموطوء خنثى حرمت اُمّها وبنتها على الواطئ ; لأنّه إمّا لواط أو زنا، وهو محرّم إذا كان سابقاً كما مرّ ، والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ، خصوصاً إذا طلّقها وأراد تزويجها جديداً، والاُمّ الرضاعيّة كالنسبيّة ، وكذلك الاُخت و البنت . والظاهر عدم الفرق(4) في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيّله امرأته، أو كان مكرهاً، أو كان المباشر للفعل هو المفعول ، ولو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال(5) ، ولو شكّ في تحقّق الإيقاب وعدمه بنى على العدم ، ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو اُخته أو اُمّه، وإن كان الأولى الترك في ابنته .
- (1) أو انكشف عدم كونها في العدّة أو عدم كونها رجعية.
- (2) على الأحوط.
- (3) إذا كان الواطئ صغيراً أو كانا كبيرين فالحكم محلّ إشكال.
- (4) فيه إشكال.
- (5) ولا يبعد عدم التحريم.
(الصفحة 707)
فصل
من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
لايجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلّة ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام ، سواء كان الوكيل محرماً أو محلاّ، وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله ، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام، أو قبله مع كونها حاله بناءً على النقل ، بل على الكشف الحكميّ ، بل الأحوط مطلقاً ، ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة، وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً ، سواء دخل بها أو لا ، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى ; دخل بها أو لم يدخل ، لكن العقد باطل على أيّ حال ، بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلاّ ، ولو كان الزوج محلاّ وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة الأبديّة ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة ، بل لايخلو(1) عن قوّة ، ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة .
[3729] مسألة 1 : لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلاً عن
- (1) لا لأنّ الأخذ بظاهر الأخبار الواردة في مورد المحرم والرجل يوجب التفكيك بين الحكمين; أعني البطلان والحرمة الأبدية، مع أنّه لا مجال لتوهّم الاختصاص في الأوّل، فإنّه لا مانع من كون العموم فيه مستفاداً من دليل آخر كالإجماع ونحوه، بل لإلغاء العرف الخصوصية من كلمة «الرجل» وعدم حمل «المحرم» على خصوص الرجل المتّصف بالإحرام.
(الصفحة 708)
كونه محرماً أو ناسياً له فلا إشكال في بطلانه ، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال ، والأحوط ذلك .
[3730] مسألة 2 : لايلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلايوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد .
[3731] مسألة 3 : لو تزوّج في حال الإحرام ولكن كان باطلاً من غير جهة الإحرام، كتزويج اُخت الزوجة أو الخامسة ، هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك ; لصدق التزويج، فيشمله (1) الأخبار . نعم ، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لايصدق عليه التزويج لم يوجب .
[3732] مسألة 4 : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله ؟ بنى على عدم كونه فيه ، بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال . وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة ، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما . نعم ، لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أو لا لايجوز له التزويج ، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه (2) أبداً ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام .
[3733] مسألة 5 : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ، ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة . نعم ، لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده (3) ثمّ تزوّج ففيه وجهان ; من أنّه قد فسد ، ومن معاملته معاملة الصحيح
- (1) فيه إشكال، وقد مرّ منه الإشكال في الشمول في تزويج ذات العدّة.
- (2) أي بالحرمة الظاهرية ما لم ينكشف الخلاف.
- (3) لم يعلم فرض فساد الاحرام، فإنّ الفاسد هو الحجّ لا الإحرام، فلا محيص عن القول بالبطلان والحرمة الأبدية.
(الصفحة 709)
في جميع أحكامه .
[3734] مسألة 6 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية ، وكذا تملّك الإماء .
[3735] مسألة 7 : يجوز للمحرم أن يوكّل محلاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله ، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما .
[3736] مسألة 8 : لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل . هذا إذا كان الفضوليّ محلاّ ، وإلاّ فعقده باطل لايقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلاّ .
فصل
في المحرّمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك(1) ; عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زناءً، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة .
[3737] مسألة 1 : تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني ، نسباً أو رضاعاً ، دواماً أو متعة ، بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك .
[3738] مسألة 2 : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول
- (1) في حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملك عيناً أو انتفاعاً من دون تحقّق الوطء إشكال، مضافاً إلى اختصاص المصاهرة لغةً وعرفاً بالزوجية كما في الجواهر.
(الصفحة 710)
وعدم اللمس والنظر ، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة(1) ، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة(2) .
[3739] مسألة 3 : تحرم على الزوج اُمّ الزوجة وإن علت ، نسباً أو رضاعاً مطلقاً ، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالاُمّ ، سواء كانت في حجره أو لا ، وإن كان تولّدها بعد خروج الاُمّ عن زوجيّته ، وكذا تحرم اُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً، وبنتها .
[3740] مسألة 4 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ويكفي الحشفة أو مقدارها(3) ، ولايكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختياراً أو جبراً منه أو منها .
[3741] مسألة 5 : لايجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلاّ كان زانياً .
[3742] مسألة 6 : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب والبنت بالابن، وإن كان الأحوط خلافه ، ولايعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه وإن كان أحوط ، وكذا لايعتبر كونه مصلحة للصبيّ . نعم ، يعتبر عدم المفسدة ، وكذا لايعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط(4) .
[3743] مسألة 7 : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال .
- (1) يأتي الكلام فيه في المسألة 36 وما بعدها.
- (2) أو ما بحكم الدخول.
- (3) بل لا يبعد الاكتفاء بالمسمّى في المقطوع.
- (4) لا يترك فيه وفيما قبله من الصورتين، بل لا يخلو اعتبار إجراء صيغة البيع ونحوه عن وجه، وعلى فرض العدم لابدّ من أن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض.