(الصفحة 711)
[3744] مسألة 8 :إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ، ولكن عليه مهر المثل ، ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان الأب لم ينعتق إلاّ إذا كان اُنثى . نعم ، يجب على الأب فكّه إن كان ذكراً .
[3745] مسألة 9 : لايجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما ، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس، وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين(1) بالحال على الأقوى .
[3746] مسألة 10 : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة، على إشكال في بعض هذه الصور ; لإمكان دعوى انصراف الأخبار(2) .
[3747] مسألة 11 : الظاهر (3) أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة .
[3748] مسألة 12 : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين .
[3749] مسألة 13 : لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
[3750] مسألة 14 : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها ، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولاً أو فعلاً وجهان(4) .
[3751] مسألة 15 : إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج لم يكفه الإذن السابق .
- (1) فيه تأمّل.
- (2) لكنّه انصراف بدويّ لا يضرّ بالإطلاق.
- (3) فيه نظر، بل ظاهر الدليل الاختصاص بصورة السبق وخروج صورة الاقتران.
- (4) والأحوط الثاني.
(الصفحة 712)
[3752] مسألة 16 : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان .
[3753] مسألة 17 : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ; بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده ، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا . نعم ، لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد، وإن كان حين العقد بانياً على العمل به .
[3754] مسألة 18 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحقّ منهما ، فلايسقط بالإسقاط .
[3755] مسألة 19 : إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الاُخت ، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما(1) في الإذن ؟ وجهان . نعم ، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الاُخت فالظاهر الصحّة (2) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا .
[3756] مسألة 20 : إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صحّ على الأقوى .
[3757] مسألة 21 : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة ، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءً على البطلان مع الاقتران .
[3758] مسألة 22 : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن ، وادّعى هو الإذن
- (1) لكنه مع الإجبار لا يتحقّق الإذن الكاشف عن الرضا الباطني، والمعتبر هو المكشوف فقط أو مع ضمّ الكاشف القولي أو الفعلي.
- (2) إن كان مرجع الشرط إلى سقوط اعتبار اذنهما فالظاهر فساده، وإن كان مرجعه إلى لزوم الإذن البعدي فيرجع إلى الصورة الاُولى، وإن كان مرجعه إلى الإذن الفعلي حال العقد فهو معتبر ما لم يتحقّق الرجوع عنها.
(الصفحة 713)
منهما ، قدّم قولهما، وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلا في الإذن وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة .
[3759] مسألة 23 : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحّة .
[3760] مسألة 24 : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الاُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه .
[3761] مسألة 25 : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلاّ بعد خروجهما عن العدّة، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه .
[3762] مسألة 26 : إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ; لأنّ طلاق الخلع بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد .
[3763] مسألة 27 : هل يجري الحكم في المملوكتين(1) والمختلفتين ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
[3764] مسألة 28 : الزنا الطارئ على التزويج لايوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء ، بل قبله(2) أيضاً على الأقوى ، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لاتحرم على أبيه ، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلاّ أنّ الاحتياط فيه(3) لايترك . وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما، وإن كان بغيرهما ففيه خلاف ، والأحوط التحريم ، بل لعلّه
- (1) لا من جهة أصل الملك، بل بلحاظ الوطء فيه.
- (2) بل يوجب فيه على الأحوط.
- (3) في خصوص ما إذا كان اللواط قبل الوطء كما في الزنا على ما مرّ.
(الصفحة 714)
لايخلو عن قوّة(1) ، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة ، فإنّه إن كان طارئاً لايوجب الحرمة ، وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها .
[3765] مسألة 29 : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه .
[3766] مسألة 30 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر .
[3767] مسألة 31 : إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه بنى على العدم ، وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً .
[3768] مسألة 32 : إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين(2) ولم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما اُمّ أو بنت ، وأمّا إذا لم يكن لإحداهما اُمّ ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الاُمّ أو البنت من الاُخرى .
[3769] مسألة 33 : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ ، وكذا المزنيّ بها ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال ، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضاً ، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل ، وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر .
[3770] مسألة 34 : إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة ; لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الاُولى ، وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان ، من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة ; لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً ، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد
- (1) في القوّة إشكال، وكذا في الوطء بالشبهة.
- (2) بحيث كانت هي أيضاً زانية.
(الصفحة 715)
والأحوط النشر.
[3771] مسألة 35 : إذا زوّجه رجل امرأة فضولاً فزنى باُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً ، وإن قلنا بالكشف(1) الحكمي أو النقل كان سابقاً .
[3772] مسألة 36 : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة(2)حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى فيهما ، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ، كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً . نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر .
[3773] مسألة 37 : لا تحرم اُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة اُمّها، وإن كان الأقوى عدمه ، بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة ، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب والابن ، وتحرم اُمّها وبنتها حرّة كانت أو أمة ، وهو وإن كان أحوط إلاّ أنّ الأقوى خلافه ، وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة(3) .
[3774] مسألة 38 : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة
- (1) فيه نظر.
- (2) ولم يكن المنظور أو الملموس هو الوجه أو الكفّين، وأمّا هما فيأتي حكمهما في المسألة 38.
- (3) أو كانت ملموسة لإثارة الشهوة كما مرّ في المسألة 36.