(الصفحة 88)
الأحوط الإخراج. وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه، أو علم زمان
التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره، أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب.
وأمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل
قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. وإن كان مسبوقاً
بالعقل، فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب،
ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم
الوجوب، وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها
الجنون أو العقل كذلك.
[2618] مسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لايمنع(1) من تعلّق الزكاة إذا كان في
تمام الحول، ولايعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم
منع الخيار من التصرّف، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع
الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
[2619] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر
بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.
[2620] مسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون
الوقف عامّاً أو خاصّاً، ولا تجب(2) في نماء الوقف العامّ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ
فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
- (1) إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا إذا كان المقصود بقاء العين وعدم التصرّف الناقل فيه، بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه ولو ارتكازاً.
- (2) أي قبل القبض، وأمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط.
(الصفحة 89)
[2621] مسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور
بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط(1) إخراج زكاتها، وكذا
لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة، بل
وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً، وكذا
في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.
[2622] مسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج
زكاته، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من
الزكاة، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكيّة حاصلة(2) في
المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنّه لايدخل(3) في ملكه إلاّ بعد قبضه.
[2623] مسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو
اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة. نعم،
يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضاً، والأحوط
الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه، وإن كان الأقوى عدم اعتباره. ولو شرط
في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة
متوجّهاً إليه لم يصحّ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ(4).
- (1) الظاهر عدم الوجوب في جميع الفروض، خصوصاً في الفرضين الأخيرين. نعم، لو كان تمكين الغاصب بحيث تعدّ يده عليه كيد وكيله، وإبقاؤه فيها مستنداً إلى المالك لا يخلو الوجوب عن قوّة، وكذا مع التمكّن من السرقة إذا لم تكن موجبة للمشقّة والمهانة.
- (2) لكن الإشكال في وجوب الإخراج لم يكن لأجل ذلك، بل لفقدان شرط آخر وهو تمام التمكّن من التصرّف.
- (3) أي بعد التعيّن، وإلاّ فكون الدين ملكاً قبل القبض واضح.
- (4) أي صحّ الشرط، ولكنّه لا يبرأ المقترض إلاّ بأداء المقرض لا بنفس الشرط.
(الصفحة 90)
[2624] مسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة، فإن كان مطلقاً غير موقّت
ولا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك; لعدم التمكّن
من التصرّف فيها; سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه. نعم، لو كان النذر بعد تعلّق
الزكاة وجب(1) إخراجها أوّلاً ثمّ الوفاء بالنذر، وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى
بالنذر فكذلك لاتجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذا إذا لم يفِ به
وقلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً; لانقطاع الحول بالعصيان(2). نعم،إذا مضى عليه
الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان
موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه. وأمّا إن كان معلّقاً
على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده
وجبت(3)، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه(4); ثالثها التخيير بين
تقديم أيّهما شاء، ورابعها القرعة.
[2625] مسألة 13 : لو استطاع الحجّ بالنصاب، فان تمّ الحول قبل سير القافلة
والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلاً، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب
وإلاّ فلا، وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط(5)
وجوب الزكاة. نعم، لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول، ولو تقارن خروج
القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلاً لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ.
- (1) مع تعلّق النذر بغير مقدار الزكاة منها، وإلاّ فالواجب مع القدرة على إخراج الزكاة بالقيمة هو الوفاء بالنذر والإخراج بها، ومع عدمه الوفاء به فيما عدا الزكاة منها.
- (2) بل بنفس النذر الذي سلب تمام التمكّن من التصرّف.
- (3) محلّ إشكال.
- (4) والأوجه هو الوفاء بالنذر، وعدم وجوب الزكاة مع عدم بقاء النصاب وارتفاعه.
- (5) مع صرف العين كلاًّ أو بعضاً، وإلاّ فمع بقائها تجب الزكاة أيضاً.
(الصفحة 91)
[2626] مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه ـ
بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه، أو غائباً أو نحو ذلك ـ ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته
لسنة، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
[2627] مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة، أو بعد
مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، وإلاّ
فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، وإلاّ فلا.
[2628] مسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها. نعم،
للإمام(عليه السلام)أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
[2629] مسألة 17 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن
كانت العين(1) موجودة; فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
[2630] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب(2) بعد تعلّق الزكاة
وجب عليه إخراجها.
فصل
في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة; وهي الإبل والبقر والغنم، والنقدين;
وهما الذهب والفضّة، والغلاّت الأربع; وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ولاتجب فيما عدا ذلك على الأصحّ. نعم،يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع
اُخر:
- (1) سقوطها في هذه الصورة مشكل.
- (2) أو بعضه.
(الصفحة 92)
أحدها: الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالاُرز والحمّص والماش والعدس
ونحوها، وكذا الثمار(1) كالتفّاح والمشمش ونحوهما، دون الخضر والبقول كالقتّ
والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء; كالبستان والخان والدكّان
ونحوها.
[2631] مسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة
وعدمها، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو
محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرّد الصورة،
ولايبعد ذلك فإنّ الله قادر على كلّ شيء.
فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور:
الأوّل : النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً:
الأوّل: الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
- (1) فيه إشكال، خصوصاً إذا كان يفسد من يومه.