(الصفحة 94)
[2632] مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها
ابن اللبون، بل لايبعد(1) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً، وإذا لم يكونا معاً عنده
تخيّر(2) في شراء أيّهما شاء.
وأمّا في البقر، فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة; وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنّة; وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد
يتخيّر(3) بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي
مسنّة.
وأمّا في الغنم، فخمسة نصب:
الأوّل: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، وما بين النصابين في الجميع عفو،
فلايجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
[2633] مسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين
العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن. وكذا لا فرق بينالذكر
والاُنثى في الكلّ.
- (1) بل بعيد.
- (2) الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل.
- (3) قد مرّ التحقيق في نصاب الإبل، ويزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته. نعم، فيالخمسين إلىالستّين يحاسب بالأربعين ويتحقّق الأقلّ عفواً، وكذاعفو العشرة ومازاد.
(الصفحة 95)
[2634] مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت
عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصاباً وكان
نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.
[2635] مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ـ ولو متباعداً ـ يلاحظ
المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولايلاحظ كلّ واحد على حدة.
[2636] مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع،
ومن المعز الثنيّ، والأوّل ما كمل(1) له سنة واحدة ودخل في الثانية، والثاني ما كمل
له سنتان ودخل في الثالثة. ولايتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن
يدفع شاة اُخرى; سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون قيمة من
أفراد ما في النصاب. وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من
المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى(2). وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن
وزاد خيراً، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز
للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة; من النقدين أو
غيرهما(3)، وإن كان الإخراج من العين أفضل.
[2637] مسألة 6 : المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة
أو تالفة، لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة،
وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة(4) البلد التي هي فيه.
[2638] مسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الاُنثى
- (1) على الأحوط فيه وكذا فيما بعده.
- (2) لا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالأدنى.
- (3) جواز الإخراج من غير النقدين محلّ تأمّل.
- (4) الأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين.
(الصفحة 96)
وبالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن
اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في
البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي
عن العراب وبالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت.
[2639] مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ
والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لايجوز دفع
المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لايجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّ منها شابّاً
لايجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير
ملاحظة التقسيط. نعم،لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج
منها.
الشرط الثاني : السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم
تجب فيها، ولو كان شهراً بل اُسبوعاً. نعم، لايقدح في صدق كونها سائمة في تمام
الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين، ولافرق(1) في منع العلف عن وجوب الزكاة بين
أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار ـ لمنع مانع من السوم; من ثلج أو مطر أو ظالم
غاصب أو نحو ذلكـ ولابين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا
بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها
للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك. نعم، لا تخرج(2) عن
صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً، كما أنّها لا تخرج عنه
بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
الشرط الثالث : أن لايكون عوامل ولو في بعض الحول، بحيث لايصدق عليها
- (1) محلّ تأمّل، خصوصاً إذا كان في أيّام قلائل متفرّقات.
- (2) عدم الخروج محلّ إشكال.
(الصفحة 97)
أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، ولايضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة
كما مرّ في السوم.
الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر
الثاني عشر، فلايعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى
استقراره أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر
محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.
[2640] مسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في
الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها،
أو عاوضها بغيرها وإن كان زكوّياً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا
ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر اُخرى لم
تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من
الزكاة.
[2641] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء،
فإن كان لابتفريط من المالك لم يضمن(1)، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع
التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة. نعم، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع
بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً
على إشكال(2).
[2642] مسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة،
وعلى التقديرين: إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت
- (1) أي يتحقّق النقص بالنسبة.
- (2) أقربه عدم التقسيط وكون التلف بتمامه عليه; لعدم كون ثبوت النصاب في المجموع من قبيل الجزء المشاع.
(الصفحة 98)
الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة، ولكن المتولّي(1) لإخراجها الإمام(عليه السلام) أو نائبه،
وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة
الحول(2); لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول
الحول، لكن المتولّي الإمام(عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها
بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه(3) إلاّ إذا كانت العين باقية في
يد الفقير فجدّد النيّة(4)، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له
الاحتساب عليه; لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو
تلفت في يده، وأمّا المرأة فلاينقطع الحول بردّتها مطلقاً.
[2643] مسألة 12 : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلا ـ فحال
عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت; لعدم نقصانه حينئذ عن
النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة; لنقصانه
حينئذ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال
عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن
ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشر، ولو
مضى إحدى عشرة سنة وجب إحدى عشرة شاة، وبعده لايجب عليه شيء
لنقصانه عنالأربعين، ولوكان عنده ستّ وعشرون منالإبل ومضى عليهسنتان
وجب عليه بنت مخاضللسنةالاُولى،وخمس شياهللثانية، وإنمضى ثلاثسنوات
- (1) الظاهر أنّ المتولّي هو الورثة في الفطري، وأمّا الملّي فالمتولّي هو الحاكم لو لم نقل بكفاية الدفع من الكافر، نظراً إلى سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر.
- (2) مع سائر الشرائط التي منها بلوغ حصّة كلّ منهم النصاب.
- (3) مرّ احتمال الإجزاء.
- (4) أي بعد التوبة، وكذا في صورة علم القابض بالحال.