جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 98)

الموارد التي يلزم منها التفكيك بين المتلازمين الشرعيـين أو العقليـين أو العاديـين. والفرق بين القسمين ممّا لا يكاد يخفى، والذي منعنا عن جريانـه في أطراف العلم الإجمالي هو الأوّل. وأمّا الثاني فلا محذور فيـه أصلا; لأنّ التلازم بحسب الواقع لا يلازم التلازم بحسب الظاهر(1)، انتهى.
ولا يخفى عدم وضوح الفرق بين القسمين; لأنّ جريان الاستصحاب في القسم الأوّل في كلّ واحد من الإنائين لا ينافي العلم بالطهارة أو النجاسـة، ولا يكون المجموع من حيث هو مجموع مورداً لجريان الاستصحاب حتّى يكون منافياً للعلم التفصيلي بالخلاف، بل مورده هو كلّ واحد منهما بالخصوص، ولاينافي شيء من الأصلين للعلم الإجمالي. غايـة الأمـر أنّـه بعد جريانهما يقطع بكذب أحدهما، للعلم الإجمالي بالطهارة أو النجاسـة، فلم يظهر فرق بينـه وبين القسم الثاني، ومجرّد توافق الأصلين في الأوّل وتخالفهما في الثاني لايوجب الفرق بينهما بعد كون الأوّل أيضاً مصداقين لحرمـة النقض بالشكّ لامصداقاً واحداً.
هذا مضافاً إلى أنّ اللازم من ذلك التفصيل في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، لأنّـه قد تكون الأصلان متخالفين كما فيما لو علم بجنس التكليف، ودار الأمر بين وجوب شيء وحرمـة شيء آخر، مع كونهما مسبوقين بالعدم، فإنّ أصل عدم الوجوب يخالف مع أصالـة عدم الحرمـة ولا يكون بينهما توافق، كما هو واضح، وحينئذ فيصير من قبيل القسم الثاني، مع أنّـه لا يلتزم بالجريان في هذه الصورة أيضاً.

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 694 ـ 695.

(الصفحة 99)

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ المانع من جريان الاُصول في أطراف الشبهـة المحصورة ليس إلاّ لزوم المخالفـة العمليّـة للتكليف المعلوم في البين، وحيث إنّ الاستلزام واللزوم إنّما هو فيما لو وقع الترخيص في جميع الأطراف، وأمّا الترخيص في بعضها فلا محذور فيـه من هذه الجهـة، فحينئذ يقع الكلام في أنّـه هل هنا شيء يمكن أن يستفاد منـه الترخيص في بعضها أم لا؟

الكلام في الموافقة القطعيّة



فنقول: لابدّ أوّلا من بيان أنّ العلم الإجمالي هل يكون علّـة تامّـة بالنسبـة إلى وجوب الموافقـة القطعيـة أم لا، بل لا يكون فيـه إلاّ مجرّد الاقتضاء، ثمّ على فرض الاقتضاء لابدّ من ملاحظـة الأدلّـة العامّـة المرخّصـة وأنّـه هل يستفاد منها الترخيص بالنسبـة إلى بعض الأطراف أم لا؟ وأمّا على القول بالعليّـة فلامجال لهذا البحث، لأنّـه لو فرض دلالتها على الترخيص فيـه فلابدّ من رفع اليد عنها، للحكم العقلي القطعي بخلافها.
إذا ظهر لك ذلك نقول: قد عرفت أنّ العلم الإجمالي قد يكون متعلّقـه هو التكليف الفعلي الواقعي الذي لا يرضى المولى بمخالفتـه أصلا، وقد يكون هو التكليف الثابت بإطلاق الدليل أو عمومـه أو بقيام أمارة معتبرة وحجّـة شرعيّـة. ففي الأوّل لا مجال للترخيص ولو كان بالنسبـة إلى بعض الأطراف من غير فرق بين الشبهـة المحصورة وغيرها. وفي الثاني لا محذور في الترخيص أصلا ولو بالنسبـة إلى جميع الأطراف ولا تلزم مناقضتـه أصلا.
أمّا على تقدير عدم مصادفـة الأمارة وعدم كون الإطلاق أو العموم مراداً
(الصفحة 100)

جدّاً فواضح، وأمّا على تقدير المطابقـة وتعلّق الإرادة الجدّيـة بالإطلاق أو العموم فلابأس أيضاً; لأنّ مرجع الترخيص إلى رفع اليد عن الحكم الواقعي لمصلحـة أهمّ من مصلحـة درك الواقع، كما أنّـه لابدّ من الالتزام بذلك في الترخيص في مطلق الشبهات البدويّـة مع ثبوت الحكم الواقعي في بعض مواردها. هذا بحسب نظر العقل .
وأمّا العقلاء الذين هم المرجع والمتّبع في فهم الكلمات الصادرة عن الشارع فقد عرفت أنّ الترخيص في جميع الأطراف عندهم يكون ترخيصاً في المعصيـة وإذناً فيها، وهو مع قبحـه غير معقول، فلذا لا يعتمدون على ما ظاهره الترخيص في الجميع ويرفعون اليد عنـه. وأمّا الترخيص في البعض فالظاهر أنّـه لابأس بـه عندهم ولا يعدّونـه ترخيصاً في المعصيـة وإذناً في ارتكاب الخمر فيما إذا تردّد بين المايعين، ولا يكون عندهم المنافاة بين تحريم الخمر مطلقاً والترخيص في محتمل الخمريّـة; لاختلاف متعلّق الحكمين; لأنّ أحدهما الخمر والآخر مشتبـه الخمريّـة.
وحينئذ: فلا يكون عندهم مانع من شمول أدلّـة الحلّ وأصالـة البراءة والاستصحاب وغيرهما لبعض الأطراف لو قيل بعدم خروج أطراف العلم الإجمالي عن مورد أدلّتها; نظراً إلى أنّ موضوعها صورة الشكّ وعدم العلم، وهو يغاير صورة العلم وتردّد المعلوم بين هذا وذاك.
وبالجملـة: فرق بين ما إذا لـم يعلم بالخمريّـة واحتمل عـدمها، وبين مـا إذا علم بها وتـردّد موصوفها بين شيئين، فالصورة الاُولى يكون مـورداً لتلك الأدلّـة قطعاً، وأمّا الصورة الثانيـة فلا تكون عند العرف من موارد الشكّ وعـدم العلم حتّى تشملها تلك الأدلّـة وإن كانت منها بنظر العقل، لأنّ كلّ واحد من
(الصفحة 101)

المايعين مشكوك الخمريّـة حقيقـة، كما هو واضح.
وحينئذ فلو قلنا بخروج العلم الإجمالي عن مورد تلك الأدلّـة لم يبق مجال للبحث في دلالتها على الترخيص بالنسبـة إلى بعض الأطراف، وأمّا لو قلنا بعدم خروجـه، كما هو الظاهر فيقع الكلام في دلالتها على ذلك وعدمها.
فنقول: قد عرفت أنّ ما يمكن الاستدلال بـه للترخيص هي خصوص صحيحـة عبداللّه بن سنان المتقدّمـة(1)، وأمّا غيرها من الروايات فلا يجوز الاعتماد عليها بعد وجود الخلل في متنها أو في سندها، وأمّا صحيحـة عبداللّه بن سنان فهي صحيحـة من حيث السند، تامّـة من حيث الدلالـة، وقد عرفت أنّها تشمل صورة العلم الإجمالي قطعاً، وأنّ شمولها مبني على أن يكون المراد من الشيء المأخوذ فيها هو مجموع الشيئين اللذين أحدهما حلال والآخر حرام، فهي تدلّ على حلّيـة ذلك الشيء; أي المجموع. وحيث إنّـه غير قابل للأخذ بمضمونـه، لدلالتـه على الإذن في المعصيـة بحسب متفاهم العرف والعقلاء فلابدّ من رفع اليد عنـه، وليس هنا شيء آخر يدلّ على حلّيـة بعض الأطراف.
نعم لو كان الدليل دالاّ على حلّيـة كلّ مشتبـه لكان للبحث في دلالتـه على الترخيص في بعض الأطراف مجال، ولكنّـه لم يدلّ دليل معتبر على ذلك عدا روايـة مسعدة بن صدقـة المتقدّمـة(2) التي عرفت عدم جواز الاعتماد عليها، لاغتشاشها وعدم تطابق القاعدة مع الأمثلـة المذكورة فيها.
ثمّ إنّـه لو فرض دلالـة الدليل على حلّيـة كلّ مشتبـه لكان الظاهر منها هو
  • 1 ـ تقدّمت في الصفحة 88.
  • 2 ـ تقدّمت في الصفحة 89.

(الصفحة 102)

حلّيـة كلّ مشتبـه معيّن، ولا يمكن الأخذ بـه في المقام، لأنّ إجراء هذه القاعدة في المجموع مستلزم للإذن في المعصيـة، وفي البعض المعيّن ترجيح من غير مرجّح، وفي البعض الغير المعيّن موجب للخروج عن الدليل الدالّ على اعتبارها، لأنّـه لم يدلّ إلاّ على حلّيـة كلّ مشتبـه معيّن. وإن شئت قلت: إنّ البعض الغير المعيّن لا يكون من أفراد العامّ أصلا، والدليل يتضمّن حلّيـة جميع أفراد العامّ.
ويمكن الذبّ عنـه بوجوه:
منها: أن يقال: إنّ الدليل اللفظي وإن لم يدلّ على الترخيص في البعض الغير المعيّن، إلاّ أنّـه يمكن استكشاف هذا الترخيص من الدليل اللفظي بضميمـة حكم العقل، لأنّ القضيـة المشتملـة على حكم متعلّق بعنوان على سبيل الإطلاق أو العموم يفهم منها أمران:
أحدهما: ثبوت ذلك الحكم لتمام أفراد عنوان الموضوع.
ثانيهما: وجود الملاك في كلّ فرد منها، ثمّ إن ثبت قيد يرجع إلى مادّة القضيـة فمقتضاه التضيـيق في ناحيـة الحكم والملاك معاً، فإذا ورد أكـرم العلماء، ثمّ ورد قولـه: لا تكرم الفسّاق من العلماء، يفهم من ذلك التقيـيد والتخصيص اختصاص الحكم والملاك بماعدا مورد المخصّص، وإن ثبت قيد يرجع إلى الإطلاق الهيئـة دون المادّة فلابدّ من رفع اليد عن إطلاق الطلب دون المادّة.
كما إذا ورد خطاب دالّ على وجوب إنقاذ الغريق، ثمّ وجد الغريقان، فإنّ ذلك الخطاب وإن كان غير شامل لهما بحكم العقل; لقبح التكليف بما لا يطاق، إلاّ أنّـه يحكم بإطلاق المادّة بوجود ملاك الوجوب في كليهما، ولهذا يستكشف العقل وجوباً تخيـيريّاً مع عدم وجود الأهمّ في البين.