(الصفحة 31)
بطل صومه على الأقوى. نعم، لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه،
وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب.
[2463] مسألة 2: إذا أفطر تقيّة(1) من ظالم بطل صومه.
[2464] مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر
وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل تجب الكفارة أيضاً،
وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.
[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في
حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى
مخرج الخاء.
[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز
له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب
عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأمّا في غيره من الواجب
الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن.
[2467] مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره
فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار
مضطراً(2) ولو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه(3) بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه
- (1) المراد بالتقيّة غير الإكراه الذي سبق حكمه في أوّل الفصل، والظاهر فيها التفصيل بين ما لو كانت التقية موجبة لترك الصوم والإتيان بالمفطر بعنوان عدم كونه صائماً، وبين كونها موجبة للإتيان بالمفطر مع كونه صائماً بالبطلان في الأوّل دون الثاني.
- (2) مع العلم بالاضطرار بهذا النحو.
- (3) مرّ حكم نيّة القاطع.
(الصفحة 32)
كالقصد للإفطار.
[2468] مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكّر في الأثناء
وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلاّ وجب عليه القضاء والكفارة.
فصل
[في أُمور لا بأس بها للصائم]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبي، ولا بزقّ
الطائر، ولا بذوق المرق، ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، ولا يبطل صومه إذا
اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً، أمّا مع
العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا
ببلع ريقه بعده، وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان
لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلاً كان أو امرأة،
وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد، ولا بالسواك باليابس
بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة، وإلاّ
كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلاّ بعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس
بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو
نحوذلك.
[2469] مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى،
وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج
والاستهلاك للبلع، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات، أو الماء ونحوه من
المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
(الصفحة 33)
فصل
[في ما يكره للصائم]
يكره للصائم أُمور:
أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته
بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته، وإلاّ حرم إذا كان في الصوم
الواجب المعيّن.
الثاني: الاكتحال بما فيه صَبِر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى
الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء
المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلاّ فلا يجوز على
الأقوى.
السادس: شم الرياحين خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك بالعود الرطب.
الثانيعشر: المضمضة عبثاً، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
(الصفحة 34)
الثالث عشر: إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على
المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمة(عليهم السلام)، وإن كان يظهر من بعض الأخبار
التعميم.
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك
من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها
حاله.
فصل
[فيما يوجب الكفّارة]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع
العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس
والكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله)، بل والحقنة والقيء(1) على الأقوى. نعم،
الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث(2)، وإن كان
الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم
والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط(3)، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على
الجاهل، خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار. نعم، إذا كان جاهلاً
بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته; كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله)
- (1) الأقوى في القيء عدم الوجوب، وفي الارتماس والحقنة بل الكذب الأحوط ثبوت الكفّارة، وفي غيرها ثابتة على الأقوى.
- (2) تقدّم أنّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط الوجوبي.
- (3) لا يترك في المقصّر.
(الصفحة 35)
من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه(1) بالعالم في وجوب الكفارة.
[2470] مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأوّل: صوم شهر رمضان، وكفارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين
وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع
الإمكان، ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالإطعام، ويجب الجمع(2) بين
الخصال إن كان الإفطار على محرّم; كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم
ونحو ذلك.
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة
مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام، والأحوط إطعام ستين
مسكيناً.
الثالث: صوم النذر المعيّن، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان.
الرابع: صوم الاعتكاف، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين
الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور. هذا، وكفارة الاعتكاف مختصّة
بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم(3)، ولذا
تجب في الجماع ليلاً أيضاً.
و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر
المطلق والكفارة أو مندوباً، فإنّه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
[2471] مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم
له كفارة، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع، وإن تخلّل التكفير بين
- (1) بل الأحوط إلاّ فيما إذا علم بارتباطه بالصوم، فإنّ الظاهر اللحوق.
- (2) على الأحوط.
- (3) إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف، وإلاّ فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان.