(الصفحة 36)
الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان الأحوط التكرار مع
أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى(1)
تكريرها بتكرّره.
[2472] مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع بين أن
تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، أو عارضية كالوطء حال الحيض أو
تناول ما يضره(2).
[2473] مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم(3) الكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله)،
بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنّه مشكل.
[2474] مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.
[2475] مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه(4) كفارات
بعددها، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفارة الجمع بعددها.
[2476] مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن
تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرر بتعدّدها، وكذا
الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[2477] مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر
الكفارة وإن كان أحوط.
[2478] مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير
- (1) الأقوائية ممنوعة.
- (2) في المثال مناقشة; لأنّ المحرّم على تقديره هو عنوان الإضرار لا الأكل.
- (3) بناءً على ثبوت الكفّارة في الكذب ـ كما عرفت أنّه مقتضى الاحتياط ـ لا يكون في البين إلاّ كفّارة واحدة لا كفّارة الجمع.
- (4) على الأحوط كما مرّ.
(الصفحة 37)
مرّة(1)، وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع(2).
[2479] مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما
يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً
ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار(3) على القدر المعلوم، وإذا شك في أنّه أفطر بالمحلّل
أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر
رمضان، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد
أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.
[2480] مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة
بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد
الفرار على الأقوى(4)، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وأمّا
لو أفطر متعمداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون
أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني
وأقواهما الأوّل.
[2481] مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال
فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ
أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد في يوم الشك في أوّل الشهر أنّه من
رمضان فبان أنّه من شعبان.
- (1) بناءً على التكرّر بتكرّر الجماع الظاهر التكرّر هنا أيضاً.
- (2) بل تكفيه كفّارة واحدة إذا كانا غير الجماع، ومع كون كليهما أو خصوص الثاني الجماع الظاهر التكرّر، وكون الكفّارة الثانية كفّارة الجمع.
- (3) مع عدم العلم سابقاً بعددها، وإلاّ فمشكل.
- (4) بل على الأحوط فيه وفيما بعده.
(الصفحة 38)
[2482] مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان
مستحلاًّ فهو مرتدّ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاًّ له، وإن لم يكن مستحلاًّ
عزِّر بخمسة وعشرين سوطاً، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل
في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة.
[2483] مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً
لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطاً، فيتحمّل(1) عنها الكفارة والتعزير،
وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفارته وتعزيره، وإن أكرهها في الابتداء
ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط(2) كفارة منها
وكفارتين منه، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
[2484] مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل
عنها الكفارة ولا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا
يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع، وإن
أوجبت إنزالها.
[2485] مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.
[2486] مسألة 17: لا تلحق بالزوجة(3) الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما
صائمان، فليس عليه إلاّ كفارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها
عليه على الأقوى، وإن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته
فأكرهها عليه.
[2487] مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو
- (1) في التعبير بالتحمّل نظر.
- (2) لا يترك.
- (3) لا يبعد لحوق الأمَة بالزوجة.
(الصفحة 39)
نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمّل
عنها الكفارة ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال.
[2488] مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر
رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، ولو عجز(1) أتى
بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرّة بدلاً عن الكفارة،
وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها(2).
[2489] مسألة 20: يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره،
وفي جواز التبرع بها عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
[2490] مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم
تتكرّر.
[2491] مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة
إليها. نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.
[2492] مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناً أو
شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه، وإن كان في أثناء النهار قاصداً
لذلك.
[2493] مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء، إمّا بإشباعهم، وإمّا
بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو
نحو ذلك، ولا يكفي(3) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو
إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لابدّ من ستين نفسا. نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون
- (1) أي عن أحد فردي التخيير.
- (2) احتياطاً.
- (3) مع التمكّن من الستّين.
(الصفحة 40)
ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه(1) بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً.
[2494] مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو
كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه(2).
[2495] مسألة 26: المدّ ربع الصاع، وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً
وربع مثقال، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال
وربع ربع المثقال، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من
واحد وعشرين مثقالاً، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.
فصل
[في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
يجب القضاء دون الكفارة في موارد.
أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط(3) فيهما الكفارة
أيضاً، خصوصاً الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات،
أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع(4) كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في
- (1) مع الانضمام إلى الكبير، وبدونه يحسب الإثنان بواحد.
- (2) إلاّ بعد الثالث والعشرين.
- (3) تقدّم حكمه.
- (4) مرّ حكم نيّة القاطع.