جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 358)

وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحداً أو متعدّداً. نعم، يعتبر الوثوق(1) بعدم رجوع الباذل، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، ولا يمنع الدين(2) من وجوبه، ولو كان حالاًّ والدائن مطالباً وهو متمكّن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعاً وجهان(3)، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم، يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أُمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.
مسألة 31 : لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى، وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا. وأمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحجّ، أو أوصى، أو نذر كذلك، فبذل المتصدّي الشرعي وجب. وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته. ولو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب. نعم، لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحجّ لا يجوز(4) صرفه في غيره، ولكن لايجب عليه القبول، ولايكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
مسألة 32 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده
  • (1) اعتبار الوثوق محلّ إشكال، سواء أُريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم الواقعي، أو أُريد به الحكم الظاهري.
  • (2) فيما إذا كان المبذول تمام النفقة، وأمّا إذا كان البعض فيجري في غير المبذول حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية.
  • (3) ويجري ذلك فيما إذا كان الدين مؤجّلاً، ولكن كان البقاء في المحلّ موجباً للتمكّن من أدائه، ولو تدريجاً.
  • (4) أي إذا قبل، وفي ترتيب العبارة مسامحة واضحة.

(الصفحة 359)

على الأقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد(1) وجوب بذل نفقة(2) إتمام الحج عليه.
مسألة 33 : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل(3)، وأمّا الكفّارات فليست على الباذل، وإن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلاً أو نسياناً، بل على نفسه.
مسألة 34 : الحج البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام، سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها(4)، ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكِّناً من الحج من ماله وجب(5) عليه، ويجزئه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلاّ فإجزاؤه محلّ إشكال.
مسألة 35 : لو عيّن مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه، سواء جاز الرجوع له أم لا. ولو بذل مالاً ليحجّ به فبان بعد الحج أنـّه كان مغصوباً فالأقوى عدم كفايته عن حجّة الإسلام. وكذا لو قال: «حَجِّ وعليّ نفقتك» فبذل مغصوباً.
مسألة 36: لو قال: «اقترض وحجِّ وعليّ دينك» ففي وجوبه عليه نظر. ولو
  • (1) على تقدير وجوب الإتمام وهو محل تأمّل.
  • (2) وكذا نفقة العود.
  • (3) أي ضمانه عليه بناءً على وجوب الإتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام، كما مرّ في المسألة السابقة، أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه، أو إذا قال في مقام البذل «حجِّ و عليّ نفقتك» لا ما إذا قال: «حجِّ بهذا المال».
  • (4) بشرط أن يكون المتمم (بالفتح) واجداً لخصوصية الاستطاعة المالية; وهي أن يكون زائداً على مايحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما.
  • (5) وكذا إذا لم يكن متمكّناً من ماله. ولكن قيل بوجوب الإتمام عليه، وثبوت نفقته على الباذل، وتحقّق الإنفاق خارجاً، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.

(الصفحة 360)

قال: «إقترض لي وحَجِّ به» وجب مع وجود المقرض كذلك.
مسألة 37 : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج. ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لايجب عليه القبول. ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الأُولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه. ولو حجّ بالإجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام.
مسألة 38 : يشترط في الاستطاعة وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً، وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.
مسألة 39 : الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية; من تجارة، أو زراعة، أو صنعة، أو منفعة ملك; كبستان ودكّان ونحوهما، بحيث لايحتاج إلى التكفّف، ولايقع في الشدّة والحرج، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولايكفي(1) أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس، وكذا من الاستعطاء، كالفقير الّذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب، وكذا من لايتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يجزئ حجّهم عن حجّة الإسلام.
مسألة 40 : لايجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به، ولا يجب على واحد منهما البذل له، ولايجب عليه الحج، وإن كان فقيراً وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.
مسألة 41 : لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً
  • (1) الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة.

(الصفحة 361)

أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه. نعم، الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، ولو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال(1)، وإلاّ فلا إشكال في الصحّة، وفي بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام والسعي إشكال، والأحوط(2) الاجتناب.
مسألة 42 : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لايقدر على الركوب، أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل والسيّارة والطائرة. ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيّقاً لايمكن الوصول إلى الحج، أو أمكن بمشقّة شديدة. والاستطاعة السربية; بأن لا يكون في الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى تمام الأعمال، وإلاّ لم يجب. وكذا لو كان خائفاً(3) على نفسه، أو بدنه، أو عرضه، أو ماله، وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك، ولو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه، ولو كان الجميع مخوفاً لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لاتعدّ طريقاً إليه لا يجب على الأقوى.
مسألة 43 : لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به، بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب، ولو استلزم ترك واجب أهمّ منه، أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهم، لكن إذا خالف وحجَّ صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام. ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلاّ بالمال، فإن كان مانعاً عن العبور، ولم يكن السرب مخلّى عرفاً ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كلّ
  • (1) كما أنـّه لو كان الثمن المعيّن مغصوباً لا إشكال في البطلان.
  • (2) يجوز ترك هذا الاحتياط.
  • (3) في ارتفاع الوجوب بمجرد الخوف إشكال، إلاّ إذا كان حرجيّاً، وبدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس.

(الصفحة 362)

عابر شيئاً يجب، إلاّ إذا كان دفعه حرجيّاً.
مسألة 44 : لو اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه لم يجزئ عن حجّة الإسلام، وكذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالا فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسياً(1) أو مالياً بلغ حدّ الحرج، أو كان الحجّ حرجيّاً، ففي كفايته إشكال، بل عدمها لايخلو من وجه، وأمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحج. نعم، لو تحمّل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً فالأقوى كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهمّ فحجَّ فبان الخلاف صحّ. ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقرّ عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه على إشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقرّ عليه مع وجود سائر الشرائط. وإن اعتقد المانع، من العدوّ أو الحرج، أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه، سيّما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.
مسألة 45 : لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال. ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلا يجزئه إلاّ إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مجزئ على الأقوى، وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية. وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو عدم صحة البدن و حصول الحرج(2)، فإن صار قبل
  • (1) إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعمّ البدني، فاللازم التقييد بالحرج، وإن كان المراد خصوص تلف النفس، فمع أنّه لا يلائم مع فرض المسألة; لأنّ المفروض فيها أنّه بان الخلاف بعد الحجّ، يكون هذا من قبيل التزاحم الذي حكم فيه بالصحة والإجزاء.
  • (2) لامجال لتقييد عدم صحّة البدن بحصول الحرج، لأنّها بنفسها معتبرة فيوجوب الحجّ.