جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 363)

الإحرام مستطيعاً، وارتفع العذر صحّ وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج، ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضرريّاً على النفس(1) فالظاهر عدم الإجزاء.
مسألة 46: لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة، أو الاطمئنان والوثوق بهما. ولا تخلو المسألة عن إشكال.
مسألة 47 : لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلاّ مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها. وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان، والاقتصار على مقدار الضرورة. ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات، بل إلى مكّة ومنى وعرفات، فإنّه آثم وصحّ حجّه. وكذا لو استقرّ عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم وصحّ حجّه. نعم، لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مرّ.
مسألة 48 : يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة. نعم، لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجاً عليه وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقرّ عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوّة، والأحوط فوريّة وجوبها. ويجزئه حجّ النائب مع
  • (1) إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون حرجيّاً ولايبلغ حدّ التلف ـ كما هو المفروض في العبارة ـ فعدم الإجزاء فيه محلّ إشكال، بل منع.

(الصفحة 364)

بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه، فضلاً عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة، ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجزئ(1) عنه، فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، والظاهر عدم كفاية حج المتبرّع عنه في صورة وجوب الإستنابة، وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال، وإن كان الأقرب الكفاية.
مسألة 49 : لومات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه، وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات، ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام، أو بعد الحلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال، والظاهر أنـّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه، والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لومات في الأثناء، وفي الإفسادي تفصيل. ولا يجري فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ، فلا يجب ولايستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.
مسألة 50 : يجب الحج على الكافر ولا يصحّ منه، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لايقضى عنه، ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلاّ فمن موضعه. نعم، لو كان داخلا في الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم. والمرتدّ يجب عليه الحجّ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده،
  • (1) محل إشكال، بل لايخلو الإجزاء عن قوّة.

(الصفحة 365)

ولايصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.
ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.
مسألة 51 : لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، من غير فرق بين الفِرَق.
مسألة 52 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه. وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها(1) من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اُخرى قبل تضييق الوقت. والمطلّقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدّة، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر، ولا فرق في اشتراطالإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا.
مسألة 53: لايشترط وجود الـمَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحْرم أو من تثق به ولو بالاُجرة، ومع العدم لاتكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكّن من اُجرته لم تكن مستطيعة. ولو كان لها زوج وادّعى كونها في معرض
  • (1) ولكن لايكون حجّها باطلا على تقدير المخالفة.

(الصفحة 366)

الخطر، وادّعت هي الأمن، فالظاهر(1) هو التداعي، وللمسألة صور، وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البينة وحكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا مَحْرم مع عدم الأمن صحّ حجّها، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.
مسألة 54 : لو استقرّ عليه الحجّ; بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه(2) تمكّن، وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصحّ التبرّع عنه، ويتحقّق الاستقرار على الأقوى(3) ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. ولو استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحج فقط ـ كما فيمن وظيفته حج الإفراد أو القران ـ ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ، يجب عليه بأيّ وجه تمكّن. وإن مات يقضى عنه.
مسألة 55 : تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها، سواء كانت
  • (1) لا وجه للتداعي، لأنّه إن كان المراد ادّعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج فهو، مع أنـّه خارج عن مسألة التنازع; لإمكان الجمع بين الدعويين، لايترتّب عليه أثر; لأنّه مترتّب في النصوص والفتاوى على مأمونية الزوجة وعدمها، وإن كان المراد إدّعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة فهو من باب المدّعي والمنكر لا التداعي; لأنّ الزوج يدّعي كونها خائفة وهي تنكره، فلابدّ من ترتيب أحكامهما لا أحكامه، ومن جملة الأحكام الإحلاف للمنكر. نعم، يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدّعى الزوج ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها، ومدّعى الزوجة ثبوت حقّ النفقة لها عليه.
  • (2) إلاّ مع الحرج، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط.
  • (3) بل الأقوى ما هو المشهور من أنـّه يتحقّق بالتمكّن من الإتيان بالأعمال مستجمعاً للشرائط، من دون فرق بين العقل والحياة وغيرهما من الشرائط.

(الصفحة 367)

حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما. وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلكأيضاً. ولو أوصى بإخراجها منالثلث وجبإخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبة، وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها اُخذت البقية منالأصل، والحج النذري كذلك يخرج منالأصل. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاةموجوداً قدّما، فلايجوز صرفه فيغيرهما، وإن كانا فيالذمّة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن(1) وفت حصة الحج به فهو، وإلاّ فالظاهر سقوطه وإن وفتببعض أفعاله كالطواف فقط مثلاً، وصرف حصّته فيغيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.
مسألة 56: لايجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج، أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط(2). وإن كانت واسعة جدّاً وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لايترك الاحتياط.
مسألة 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميّت وأنكره الآخرون لايجب عليه إلاّ دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن(3) الحج بها ولو ميقاتاً، وإلاّ لا يجب(4) دفعها، والأحوط(5) حفظ مقدار حصته رجاءاً لإقرار سائر
  • (1) الجمع بين التوزيع بالنسبة، وبين وفاء حصّة الحج به لايكاد يتحقّق أصلاً.
  • (2) الأولى.
  • (3) لايجتمع إمكان الحجّ بها ولو ميقاتاً مع توزيع مصرف الحج على السهام، كما مرّ.
  • (4) أي للحج، وإن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه.
  • (5) الأولى.