جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 373)

مسألة 7 : يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحب صحّ وعليه الكفّارة.
مسألة 8 : لو علم أنّ على الميّت حجّاً ولم يعلم أنـّه حجّة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه، من غير تعيين ولا كفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط(1) الستين.
مسألة 9 : لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب. ولو نذر الحج راكباً انعقد(2) ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحج حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره(3) بهما، وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين(4) ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.
مسألة 10 : لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلاّ بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.
  • (1) لا يترك.
  • (2) وأمّا لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد إلاّ في مورد رجحان الركوب، كما أنّ انعقاد نذر المشي حافياً في الحج محلّ إشكال; لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافياً.
  • (3) لا يقدح التضرّر في انعقاد النذر.
  • (4) ومع عدم التعيين ولو كذلك يكون المبدأُ أيّ مكان يريد منه السفر إلى الحج.

(الصفحة 374)

مسألة 11 : لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء(1). ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباً صحّ(2) وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.
مسألة 12 : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً، سواء كان مقيّداً بسنة أم لا مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا. نعم، لايترك الاحتياط(3) بالإعادة في صورة الاطلاق، مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوّة، وهل الموانع الأُخر; كالمرض، أو خوفه، أو عدوّ، أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ، باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني.

القول في النيابة



وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.
مسألة 1 : يشترط في النائب اُمور:
الأوّل: البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل.
  • (1) الظاهر لزوم القضاء أيضاً.
  • (2) كما أنـّه يصحّ في الأوّلين أيضاً.
  • (3) أي فيما إذا حجّ راكباً، وإلاّ فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة.

(الصفحة 375)

الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه. ولا بأس(1) بنيابة السفيه.
الثالث: الإيمان.
الرابع: الوثوق بإتيانه(2)، وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشك في أنـّه يأتي به صحيحاً صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.
الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه، ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.
السادس (3):عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ.
السابع: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال، والاكتفاء بتبرّعه أيضاًمشكل.
مسألة 2 : يشترط في المنوبعنه الإسلام(4)، فلا يصحّ من الكافر. نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك، ولو مات مستطيعاً لايجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميتاً، أو حياً عاجزاً في الحج الواجب، ولا يشترط(5) فيه البلوغ والعقل، فلو استقر على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه، ولا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة والأُنوثة. وتصحّ استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأةً، عن رجل أو امرأة.
  • (1) لكن لا تصح استنابته.
  • (2) هذا الشرط إنّما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة.
  • (3) قد مرّ أنـّه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الاستنابة.
  • (4) بل الإيمان، كما في النائب.
  • (5) محلّ تأمل.

(الصفحة 376)

مسألة 3 : يشترط في صحّة حج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو إجمالا لا ذكر اسمه، وإن كان مستحباً في جميع المواطنوالمواقف، وتصحّ النيابة بالجعالة، كما تصحّ بالإجارة والتبرّع.
مسألة 4 : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً. نعم، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلاّ فلا، وإن مات بعد الإحرام، وفي إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال.
مسألة 5 : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الاُجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم يستحق شيئاً حينئذ إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام(1)، فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلاً في الإجارة فيستحق بالنسبة إليه مطلقاً، ولو كان مطلوباً(2) من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، ومع الإطلاقكذلك أيضاً، كماأنّه معه يستحق تمام الاُجرة لو أتى
  • (1) الظاهر أنّ مراده(قدس سره) من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، وأنّه يستحقّ من الاُجرة بنسبة الإحرام، وإن لم يتحقّق الإجزاء، مع أنّ وقوع شيء منها في مقابل مجرّد الإحرام محلّ تأمل وإشكال.
  • (2) أي مطلوباً في الإجارة كذلك، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة، وأنّ الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية فتارة يكون بنحو الشرطية، واُخرى بنحو القيدية، والحكم فيهما عدم استحقاق شيء من الاُجرة، بخلاف صورة الجزئية.

(الصفحة 377)

بالمصداق الصحيح العرفي، ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالإسم. نعم، لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنـّه عليه لا على المستأجر.
مسألة 6 : لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة(1) إن كانت للحج في سنة معيّنة مباشرة أو الأعم، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة(2) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.
مسألة 7 : يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان(3) التخيير بين الأنواع; كالمستحبي والمنذور المطلق مثلاً، ولايجوز على الأحوط(4) العدول إلى غيره وإن كان أفضل، إلاّ إذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوع خاصّ لاينفع(5) الإذن بالعدول، ولو عدل مع الإذن يستحق الاُجرة المسمّـاة في الصورة الاُولى، واُجرة مثل(6) عمله في الثانية إن كان العدول(7) بأمره، ولو عدل في الصورة
  • (1) مطلقاً إن كانت على نفس الأعمال، وبالنسبة إليها فقط إن كانت عليها وعلى المقدّمات.
  • (2) مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيّدة بهذه السنة.
  • (3) في العبارة تشويش; لأنّها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير، مع أنّ الظاهر العموم.
  • (4) بل على الأقوى.
  • (5) أي في براءة ذمّة المستأجر، وأمّا بالإضافة إلى الأجير وما يتعلّق بعقد الإجارة فالإذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الاُجرة المسمّـاة، كما في صورة التخيير.
  • (6) مرّ استحقاق الاُجرة المسمّـاة.
  • (7) بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار، لأنّ الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمراً زائداً على الإذن.