(الصفحة 446)
الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي وهو الذي
أُخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصي في أصل
الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاُذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس
بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لايكون له اُذن ولا قرن في أصل
خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى،
وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه، والأحوط
عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
الخامس: أن لا يكون مهزولاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط
أن لا يكون مهزولاً عرفاً.
مسألة 9: لو لم يوجد غيرالخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، وإن كان الأحوط
الجمع بينه وبين التامّ في ذيالحجة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو
الجمع بين الناقص والصوم. ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط(1) الجمع بينه
وبين التام في بقية ذيالحجة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التام الجمع
بينهما وبين الصوم.
مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر. نعم، لو تخيّل
السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي(2)، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد
القربة فتبين سمنه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا
برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف
فالأحوط(3) الإعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف
- (1) ولايبعد الاجتزاء بالناقص فيهبوجه، وإنكان الاحتياط ماهوالمذكورفي المتن.
- (2) سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله.
- (3) الأولى.
(الصفحة 447)
فالظاهر الكفاية.
مسألة 11: الأحوط(1) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم
التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق(2)،
وإلاّ ففي بقية ذيالحجة، وهو من العبادات يعتبر فيه النية ونحوها، ويجوز فيه
النيابة وينوي النائب(3)، والأحوط نية المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب
شيعيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات.
مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به(4)،
ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، ولو شك في أنّ النائب ذبح أو لا يجب
العلم(5) بإتيانه، ولا يكفي الظن. ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في
الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو
نسياناً ومن غير عمد، فإن أخذ للعمل اُجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير
معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.
مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه(6)، ويتصدّق بثلثه،
ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب.
مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي ـ بأن لا يكون هو ولا قيمته(7) عنده ـ يجب
- (1) بل الأقوى.
- (2) أي في نهارها، ولا يجوز الذبح في الليل إلاّ لخصوص الخائف.
- (3) فيما إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة، وأمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنية من المنوب عنه. ويجري هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً.
- (4) فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح.
- (5) أو الاطمئنان.
- (6) أي من ثلثه.
- (7) ولم يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية مقدوراً له.
(الصفحة 448)
بدله صوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة أيّام بعد الرجوعمنه.
مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة، وكان له ما بإزاء
القرض ـ أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء ـ وجب الاقتراض والهدي، ولو
كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه
لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي،
والأحوط الصوم مع ذلك.
مسألة 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب
شراؤه.
مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة، والأحوط وجوباً أن
يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن
يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع
صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن
يكون بعد أيّام التشريق; أي الحاديعشر والثانيعشر والثالث عشر.
مسألة 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم
في أيّام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره.
مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية
بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر; أي اليوم الثالث عشر(1)، وينوي أن
يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
مسألة 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى،
فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذيالحجّة، وهو موسّع له
- (1) إذا لم يكن بمنى، والاّ فأوّلها اليوم الرابع عشر.
(الصفحة 449)
إلى آخره، وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
مسألة 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة
للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة
إلى تمام ذيالحجة يجب الهدي، يذبحه(1) بنفسه أو نائبه في منى، ولا يفيده الصوم.
مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي، ولو تمكّن
في أثنائها يجب.
مسألة 23: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج، والأحوط(2)
كونها متوالية، ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم، لو كان بناؤه الإقامة
في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى
من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد
أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم، لا يجب أن يكون
الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.
مسألة 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة
فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه، وإن كان
الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.
مسألة 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه، فإن بقي
شهر ذيالحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر
يجب الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة.
مسألة 26: لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه،
- (1) أي في العام القابل.
- (2) استحباباً.
(الصفحة 450)
والأحوط(1) قضاء السبعة أيضاً.
الثالث: من واجبات منى التقصير(2).
مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، ويتخيّر بينهما إلاّ طوائف:
الأُولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لايجزئهنّ.
الثانية: الصرورة; أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط(3).
الثالثة: الملبّد; وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج، كعسل أو صمغ لدفع القمل
ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط(4).
الرابعة: من عقص شعره; أي جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب
عليه التقصير، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.
مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء،
والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق
جميع رأسه، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها
ينوي بنفسه، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى
على رأسه ويجزئ عن الحلق، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه
التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على
رأسه.
- (1) استحباباً.
- (2) أو الحلق.
- (3) وإن كان التخيير لايخلو عن قوّة.
- (4) بل على الأظهر، وكذا في المعقوص.