جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 609)

بآفة سماويّة أو أرضيّة كان عليهما، ولعلّه  لأنّ(1) تعيين الحصّة في المقدار المعيّن ليس من باب الكلّي في المعيّن ، بل هي باقية على إشاعتها . غاية الأمر تعيينها في مقدار معيّن . مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما ، والظاهر أنّ المراد من الآفة الأرضيّة ما كان من غير الإنسان ، ولايبعد(2) لحوق  إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به ، وهل يجوز خرص ثالث حصّة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
[3513] مسألة 21 : بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر ; لأنّ تعلّق الزكاة بعد صدق الاسم وبمجرّد الظهور لايصدق . وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما ; لأنّ المفروض أنّ الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلّق الزكاة في ملكه .
[3514] مسألة 22 : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ، وإن كان لأحدهما فله إلاّ مع الإعراض(3) ، وحينئذ فهو لمن سبق ، ويحتمل  أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقاً ; لأنّ المفروض شركتهما في الزرع وأصله(4)، وإن كان البذر لأحدهما أو
  • (1) هذا التعليل عليل، فإنّ ظاهر النصّ والفتوى عدم بقاء الحصّة على الإشاعة، بل يختصّ المجموع بالمتقبّل، وله التصرّف فيه كيف شاء من دون حاجة إلى إذن الآخر، بل له إتلاف ما عدا المقدار المخروص، فالدليل على شرطية السلامة الإجماع، واستقرار العمل الكاشف عن تقيّد تعهد المتقبّل والتزامه بالسلامة وحساب التالف عليهما.
  • (2) غير معلوم.
  • (3) بناءً على كون الإعراض موجباً للخروج عن الملك.
  • (4) وإن كانت الشركة في الأصل أيضاً متوقّفة على خروج الزرع.

(الصفحة 610)

لثالث، وهو الأقوى . وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت، فإنّه مشترك بينهما مع عدم الإعراض . نعم ، لو كان الباقي حبّ مختصّ بأحدهما اختصّ به ، ثمّ لايستحقّ(1) صاحب الأرض اُجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع بها، إذ لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما .
[3515] مسألة 23 : لو اختلفا في المدّة وأنّها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما : إنّها ستّة أشهر ، والآخر قال : إنّها ثمانية أشهر . نعم ، لو ادّعى المالك  مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً ففي تقديم قوله إشكال ،ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة . هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها ، وأمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنّه وقع على كذا أوكذا فالظاهر التحالف (2). وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم ، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة .
[3516] مسألة 24 : لواختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ(3) المعاملة .
[3517] مسألة 25 : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادّعى الزارع أنّ المالك
  • (1) لكنّه يجوز له القلع ومطالبة الاُجرة بالنسبة إلى بقائه لو أراد الآخر ذلك.
  • (2) قد مرّ في كتاب الإجارة أنّه إن كان المناط في تشخيص المدّعي والمنكر هو محطّ الدعوى ومصبّ النزاع، فاللازم في مثل المقام التحالف. وإن كان المناط هو الغرض والمقصود، فاللازم تقديم قول من يدّعي القلّة مع يمينه، إلاّ إذا كان الغرض متعلّقاً بخصوصية العقد من حيث هو، فيلزم التحالف أيضاً.
  • (3) ويحتمل غير بعيد أن لا يكون نتيجة التحالف هو الانفساخ كما في الفرض السابق، بل يرجع إلى القرعة في التعيين.

(الصفحة 611)

أعطاه الأرض عارية للزراعة ، والمالك ادّعى المزارعة ، فالمرجع التحالف(1)أيضاً ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت اُجرة المثل  للأرض ، فإن كان بعد البلوغ فلا  إشكال ، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك ، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاُجرة إن أراد الزارع ، وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان(2) ، وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما .
[3518] مسألة 26 : لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك (3) مع يمينه على نفي المزارعة .
[3519] مسألة 27 : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلاّ أن يضمن حصّتها للفقراء ; لأنّه ضرر عليهم، والأقوى الجواز، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً.
[3520] مسألة 28 : يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ، ولا بأس به .

مسائل متفرّقة



[3521] الاُولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر  ضمانه التفاوت(4) بحسب تخمين أهل الخبرة، كماصرّح به المحقّق القمّي (قدس سره) في أجوبة مسائله.

  • (1) يجري فيه ما ذكرناه.
  • (2) والثاني لا يخلو عن قوّة.
  • (3) أي في عدم ثبوت المزارعة لا في ثبوت عنوان الغصب حتّى يترتّب عليه آثاره.
  • (4) إن كان المراد بالتفاوت هو التفاوت بين حاصله الموجود، وما كان يحصل مع فرض عدم التقصير، فهو يلائم الوجه الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة في مسألة ترك الزارع الزرع رأساً، ولا يلائم ما اختاره فيها من الوجه الخامس. وإن كان المراد به هو التفاوت بين المنفعة المستوفاة، ومقدار حصّة المالك من منفعة الأرض، ومن قيمة عمل الزارع فهو وإن كان ملائماً لما اختاره هناك، إلاّ أنّ إجراء حكم الترك على التقصير غير ظاهر، والمسألة محلّ إشكال.

(الصفحة 612)

[3522] الثانية : إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادّعى عليه تقصيره فى العمل على وجه يضرّ بالزرع، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول قوله ; لأنّه مؤتمن في عمله ، وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر .
[3523] الثالثة : لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر .
[3524] الرابعة : لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته ، وبعده له الفسخ .
[3525] الخامسة : إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّة لزم ولا تبطل بالموت ، وأمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ; لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق ، كما أنّ الأمر كذلك في إجارته لها ، لكن استشكل فيه المحقّق القمّي (قدس سره) بأنّ عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلاّ بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها ، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة ، مع أنّهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات في أثناء المدّة، ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة ، فالتجأ إلى أنّ الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة، وإن كان البطن اللاحق يتلقّى الملك من الواقف لا من السابق،
(الصفحة 613)

وأنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته ، بدعوى أنّه إذا آجر مدّة لاتزيد على عمره الطبيعي، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره ، فكما أنّها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلك عند الشارع وفي الواقع ، فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الاُجرة إلى اللاحق لا الأرض بمنفعتها، إلى آخر ما ذكره من النقض والإبرام، وفيه ما لايخفى ، ولاينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين .
[3526] السادسة : يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً .
[3527] السابعة : في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنّه لاينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام ، والظاهر كراهته، وعن ابن الجنيد وابن البرّاج حرمته، فالأحوط (1) الترك .
[3528] الثامنة : بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته بمقدار معيّن ; من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف ، بل لا بأس به(2) قبل ظهوره  أيضاً ، كما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخرعن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر في الاُخرى ، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والاُخرى للآخر ، إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر وفي أصل العقد .
[3529] التاسعة : لايجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر وفي السنة الاُولى ، بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لايمكن زرعها إلاّ بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد . وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً وصارت بائرة يجوز للمتولّي أن يسلّمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر
  • (1) لا يترك.
  • (2) مشكل.