جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 62)

رمضان، وكفارة الاعتكاف، وكفارة النذر والعهد، وكفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفارة حلق الرأس في الإحرام; وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام، أو التصدّق على ستة مساكين لكلّ واحد مدّان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره; وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنّها بدنة أو بقرة، ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.
[2549] مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني. وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط(1) في صيام سائر الكفارات، وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال.
[2550] مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلاّ مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.
[2551] مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط(2)
في قضائه التتابع أيضاً.
[2552] مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللاّزم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له، بتخلّل العيد، أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم

  • (1) لا يترك.
  • (2) استحباباً.

(الصفحة 63)

لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح، وإن كان الأحوط(1) عدم الإجزاء، ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد; وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنّه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأمّا لو شرع فيه يوم عرفة، أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.
[2553] مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأمّا ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه(2) فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فإنّه لو خالف وأتى به متفرّقاً صحّ، وإن عصى من جهة خلف النذر.
[2554] مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار، ـكالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري ـ لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى. ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها; بأن تذكّر بعد الزوال، ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّ بعد الزوال، ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكفارة صوم كلّ خميس، فإنّ تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذّر. نعم، لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفارة اتّجه الانتقال

  • (1) لا يترك مع الالتفات والتردّد.
  • (2) أي نذر التتابع أو نحو النذر.

(الصفحة 64)

إلى سائر الخصال.
[2555] مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيّرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ولو اختياراً لا لعذر، وكذا لو كان من نذر(1) أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك. وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقية اختياراً، وهو مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.
[2556] مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة، فهي صحيحة(2) وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي; لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار والقراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.

فصل


[في أقسام الصوم]



أقسام الصوم أربعة:
واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
والواجب أقسام: صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء،

  • (1) محلّ إشكال مع شرط أصل التتابع كما هو المفروض.
  • (2) في النذر وشبهه، وفي غيرهما إشكال.

(الصفحة 65)

وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم النذر(1) والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف، أمّا الواجب فقد مرّ(2) جملة منه.
وأمّا المندوب منه فأقسام:
منها: ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معيّن، كصوم أيّام السنة عدا ما استثني من العيدين، وأيّام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا اُجازي به»(3) وما ورد من أنّ «الصوم جُنّة من النار» وأنّ «نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاءه مستجاب». ونعم ما قال بعض العلماء من أنّه لو لم يكن في الصوم إلاّ الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيميّة إلى ذروة التشبّه بالملائكة الروحانيّة لكفى به فضلاً ومنقبة وشرفاً.
ومنها: ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
ومنها: ما يختص بوقت معيّن، وهو في مواضع:
ومنها: وهو آكدها صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، فقد ورد أنّه يعادل صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور، ويدلّ عليه جملة من الأخبار; وهو أن يصوم أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء في العشر الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم.
ومنها: صوم أيّام البيض من كلّ شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن العمّاني أنّها الثلاثة المتقدّمة.

  • (1) قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب في مثل النذر هو عنوان الوفاء به، لا العنوان المتعلّق له.
  • (2) ومن جملة ما مرّ ما يجب على الولي من قضاء ما فات عن الميّت.
  • (3) أو اُجزي به أو اُجزي عليه، كما هو الموجود في محكيّ الحديث دون ما في المتن.

(الصفحة 66)

ومنها: صوم يوم مولد النبي(صلى الله عليه وآله) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصح، وعن الكليني ـ رحمه الله ـ أنّه الثاني عشر منه.
ومنها: صوم يوم الغدير; وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
ومنها: صوم يوم مبعث النبي(صلى الله عليه وآله); وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة; وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعّفه الصوم عن الدعاء.
ومنها: يوم المباهلة; وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
ومنها: كلّ خميس وجمعة معاً، أو الجمعة فقط.
ومنها: أوّل ذي الحجة، بل كلّ يوم من التسع فيه.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: صوم رجب وشعبان كلاًّ أو بعضاً، ولو يوماً من كلّ منهما.
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه.
ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: صوم ستة أيّام(1) بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف من جمادى الأُولى.
[2557] مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
[2558] مسألة 2: يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.

  • (1) في استحبابه بالخصوص إشكال كبعض ما قبله.