جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 676)

إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الحديث الذي يرويه الناس حقّ إنّ رجلاً أتى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فشكى إليه الحاجة ، فأمره بالتزويج... حتّى أمره ثلاث مرّات ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : «نعم هو حقّ» ثمّ قال : «الرزق مع النساء والعيال» .
[3633] مسألة 1 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «رذّال موتاكم العزّاب». ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق ; لإطلاق الأخبار ، ولأنّ فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة ، بل له فوائد : منها : زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلاّ الله ، فعن الباقر (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعلّ الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله» .
[3634] مسألة 2 : الاستحباب لايزول بالواحدة ، بل التعدّد مستحبّ أيضاً ، قال الله تعالى(1) : {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 4 / 3] ، والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع ، بل المستحبّ أعمّ منهما ومن التسرّي بالإماء .
[3635] مسألة 3 : المستحبّ هو الطبيعة ; أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا . نعم ، عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة .
[3636] مسألة 4 : استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته ، وأمّا بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة : فقد يجب بالنذر(2)  أو العهد أو الحلف ، وفيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق ، أو كان في تركه مظنّة الضرر أو
  • (1) في دلالة الآية الشريفة على استحباب أزيد من الواحدة إشكال.
  • (2) لا بعنوانه الأوّلي الذي هو النكاح، فإنّ الوجوب الآتي من قبل النذر وشبهه يكون متعلّقه الوفاء بالنذر واختيه، ولا يسري منه إلى العناوين الأوّلية المتعلّقة للنذر ونحوه وهكذا الحال في مقدّمة الواجب وسائر الأمثلة.

(الصفحة 677)

الوقوع(1) في الزنا أو محرّم آخر ، وقد يحرم(2) كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب ; من تحصيل علم واجب، أو ترك حقّ من الحقوق الواجبة، وكالزيادة على الأربع(3) ، وقد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه ، وقد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها . وبالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة: فالواجب ، كمن يقع في الضرر لو لم يتزوّجها أو يبتلي بالزنا معها لولا تزويجها ، والمحرّم نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً ، والمستحبّ المستجمع للصفات المحمودة في النساء ، والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء، ونكاح القابلة المربيّة ونحوها ، والمباح ما عدا ذلك .
[3637] مسألة 5 : يستحبّ عند إرادة التزويج اُمور :
منها : الخطبة .
ومنها : صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها ، والدعاء بعدها بالمأثور، وهو : «اللهمّ إنّي اُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهُنّ فرجاً، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي». ويستحبّ أيضاً أن يقول : «أقررت بالذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» .
ومنها : الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد ، فإنّه مكروه ، ودعاء المؤمنين، والأولى كونهم فقراء، ولا بأس بالأغنياء ، خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته،
  • (1) الظنّ بالوقوع في الزنا أو محرّم آخر إذا ترك النكاح لا يوجب صيرورته واجباً إلاّ إذا بلغ إلى حدّ الاطمئنان المتاخم للعلم.
  • (2) يجري ما ذكرناه في النذر وشبهه هنا أيضاً، وكذا في المكروه.
  • (3) الظاهر أنّ الزيادة على الأربع من المحرّمات الوضعية، ومعناها عدم وقوع النكاح لا وقوعه محرّماً، وكذا في نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً.

(الصفحة 678)

ويستحبّ إجابتهم وأكلهم ، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلاً أو نهاراً ، وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «لا وليمة إلاّ في خمس : عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز» العرس : التزويج ، والخرس : النفاس ، والعذار : الختان ، والوكار : شراء الدار ، والركاز : العود من مكّة .
ومنها : الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمّة  (عليهم السلام) ، والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبيّ وآله (صلى الله عليه وآله) ، ولايبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً .
ومنها : الإشهاد في الدائم والإعلان به ، ولايشترط في صحّة العقد عندنا .
ومنها : إيقاع العقد ليلاً .
[3638] مسألة 6 : يكره عند التزويج اُمور :
منها : إيقاع العقد والقمر في العقرب ; أي في برجها لا المنازل المنسوبة إليها; وهي القلب والإكليل والزبانا والشولة .
ومنها : إيقاعه يوم الأربعاء .
ومنها : إيقاعه في أحد الأيّام المنحوسة في الشهر ; وهي الثالث والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون والخامس والعشرون .
ومنها : إيقاعه في محاق الشهر ; وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر .
[3639] مسألة 7 : يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات ; بأن تكون بكراً ولوداً ، ودوداً ، عفيفة ، كريمة الأصل ; بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة ، أو ممّن تنال الألسن آباءها أو أمّهاتها ، أو مسّهم رقّ أو كفر أو فسق معروف ، وأن تكون سمراء، عيناء، عجزاء، مربوعة ، طيّبة الريح ورمّة الكعب ، جميلة ذات شعر ، صالحة تعين زوجها على الدنيا والآخرة ، عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها ، متبرّجة مع
(الصفحة 679)

زوجها، حصاناً مع غيره . فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها، الحصان على غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، ولم تبذل كتبذّل الرجل، ثمّ قال : ألا اُخبركم بشرار نسائكم ؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود، التي لا تتورّع من قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً». ويكره اختيار العقيم ، ومن تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة ، ويكره الاقتصار على الجمال والثروة ، ويكره تزويج جملة اُخرى :
منها : القابلة وابنتها للمولود .
ومنها : تزويج ضرّة كانت لاُمّه مع غير أبيه .
ومنها : أن يتزوّج اُخت أخيه .
ومنها : المتولّدة من الزنا(1) .
ومنها : الزانية .
ومنها : المجنونة .
ومنها : المرأة الحمقاء أو العجوزة .
وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيء الخلق، والمخنّث، والزنج، والأكراد والخزر، والأعرابيّ، والفاسق، وشارب الخمر .
[3640] مسألة 8 : مستحبّات الدخول على الزوجة اُمور :
منها : الوليمة قبله أو بعده .
ومنها : أن يكون ليلاً ; لأنّه أوفق بالستر والحياء، ولقوله (صلى الله عليه وآله) : «زفّوا
  • (1) قد مرّ منه الحكم بكراهة تزويج المتولّدة من الزنا، ولا وجه للإعادة.

(الصفحة 680)

عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى» . بل لايبعد استحباب الستر المكاني أيضاً .
ومنها : أن يكون على وضوء .
ومنها : أن يصلّي ركعتين والدعاء بعد الصلاة ـ بعد الحمد والصلاة على محمّد وآله ـ بالاُلفة وحسن الاجتماع بينهما ، والأولى المأثور، وهو : «اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها بي، وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام» .
ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما .
ومنها : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها .
ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : «اللّهمّ بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد (صلى الله عليه وآله)، ولاتجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً» . أو يقول : «اللهمّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، ولا تجعله شرك شيطان». ويكره الدخول ليلة الأربعاء .
[3641] مسألة 9 : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال ; إن كان عامّاً فللعموم ، وإن كان خاصّاً فللمخصوصين ، وكذا يجوز(1) تملّكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه ، فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه موجوداً ، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط .
[3642] مسألة 10 : يستحبّ عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية، وطلب الولد الصالح السويّ، والدعاء بالمأثور ; وهو أن يقول : «بسم الله وبالله اللهمّ
  • (1) فيه تأمّل.