(الصفحة 688)
في كونه من المحارم النسبيّة أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ; لأنّ الظاهر(1) من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي ; وهو كونه مماثلاً أو من المحارم ، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة ، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك ، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد أصل البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع ، وإذا شكّ في كونه زوجة أو لا ، فيجري ـ مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط ـ أصالة عدم حدوث الزوجيّة ، وكذا لو شكّ في المحرميّة من باب الرضاع .
نعم ، لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً ، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ; لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان . وإن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلاً مميّزاً أو غير مميّز ، ففي وجوب الاحتياط وجهان ; من العموم على الوجه الذي ذكرنا ، ومن إمكان دعوى الانصراف ، والأظهر الأوّل(2) .
[3683] مسألة 51 : يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر ،
- (1) في ظهور الآية في اشتراط جواز النظر بأمر وجوديّ تأمّل لو لم نقل بظهورها في الغضّ عن خصوص المخالف، وعلى تقدير العموم فعدم كون التخصيص في المقام موجباً للتنويع ممنوع جدّاً، والرجوع إلى العام ليس من باب التمسّك به في الشبهة المصداقية، بل لأجل جريان الأصل الموضوعي النافي لعنوان المخصّص بناءً على جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وعلى تقدير عدم الجواز لا محيص عن الرجوع إلى البراءة; لعدم ثبوت قاعدة المقتضي والمانع أوّلاً، وعدم ثبوت كون النظر مقتضياً للحرمة ثانياً.
- (2) بل الثاني لا للانصراف بل للاستصحاب.
(الصفحة 689)
ولايجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر . نعم ، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء(1) ، ويجب عليهم التستّر(2) مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة (3) على الإثم .
[3684] مسألة 52 : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل والمرأة، وأنّه العضو الفلاني أو غيره ، أو مطلقه ، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لايمكنه تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لايمكنه تمييز كونها رجلاً أو امرأة ، بل أو لايمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا ؟ وجهان ، الأحوط (4) الحرمة .
فصل
فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل :
[3685] مسألة 1 : الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه ، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك .
[3686] مسألة 2 : قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض .
- (1) العبارة لا تخلو من مسامحة.
- (2) أي بالنسبة إلى غير العورة، وأمّا العورة فالوجوب بالإضافة إليها لا يكون مشروطاً بهذا الشرط المركّب من اُمور ثلاثة، بل مشروط بكونها في معرض النظر.
- (3) في تحقّق الإعانة في مثل المقام إشكال، بل منع.
- (4) والظاهر هو الجواز.
(الصفحة 690)
[3687] مسألة 3 : ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً ، وهو مشكل ; لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً .
[3688] مسألة 4 : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل ، والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة ، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والاُمّ(1) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول . نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك(2) ; لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ، وكذا في كفايته(3) في الوطء الواجب في أربعة أشهر ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً .
[3689] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً، إلاّ أن يكون هناك انصراف(4) إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
[3690] مسألة 6 : يجوز العزل ـ بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج ـ في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام، والحرّة المتمتّع بها، ومع
- (1) المراد من الاُمّ هي اُمّ الموطوءة بالزنا بقرينة ما بعده، ولأنّ حرمة اُمّ المعقودة ليست من الأحكام المعلّقة على الدخول.
- (2) أي إشكال، والأحوط العدم وإن كان في تعليله نظر.
- (3) الظاهر رجوع الضمير إلى الوطء في الدبر، وأمّا لو اُريد به الوطء في القبل بلا إنزال فلا يبعد الكفاية في هذا الفرع، وكذا في الفرع الذي بعده، بل هو الأقرب.
- (4) الانصراف لا يتوقّف على الغرض، بل هو من شؤون اللفظ، وتحقّقه مانع عن حصول الحنث إذا كان الحالف عالماً به.
(الصفحة 691)
إذنها وإن كانت دائمة ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ، وفي الدبر ، وفي حال الاضطرار ; من ضرر أو نحوه ، وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة ، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيّتها في العجوزة، والعقيمة، والسليطة، والبذيّة والتي لا ترضع ولدها ، والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، وقيل بوجوبها(1) عليه للزوجة وهي عشرة دنانير ; للخبر الوارد فيمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة ـ عشرة دنانير ـ عليه ، لكنّه في غير ما نحن فيه، ولا وجه للقياس عليه ، مع أنّه مع الفارق . وأمّا عزل المرأة ; بمعنى منعها من الإنزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها . هذا ، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر .
[3691] مسألة 7 : لايجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها، ولا الشابّة والشائبة على الأظهر، والأمة والحرّة ; لإطلاق الخبر ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب ، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ ، وكذا في الإدخال بدون الإنزال (2); لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال ، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك ، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها، ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها ، ولايجب أزيد من الإدخال والإنزال ، فلا بأس بترك
- (1) وإن لم يقل بالحرمة.
- (2) قد مرّ منه في المسألة السابقة الحكم بجواز العزل في الوطء الواجب في كلّ أربعة أشهر، وهو لايجتمع مع الإشكال هنا، والظاهر ما هناك.
(الصفحة 692)
سائر المقدّمات من الاستمتاعات ، ولايجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة ، فيجوز ترك وطئها(1) مطلقاً .
[3692] مسألة 8 : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها .
[3693] مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع ; من حيض أو نحوه ، أو عصياناً لايجب عليه القضاء(2) . نعم ، الأحوط إرضاؤها(3) بوجه من الوجوه ; لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها، ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة .
فصل
[في وطء الزوجة الصغيرة]
[3694] مسألة 1 : لايجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ; حرّة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة ، بل لايجوز(4) وطء المملوكة والمحلّلة كذلك ، وأمّا
- (1) الأحوط عدم الترك، خصوصاً إذا كانت شابّة.
- (2) أي بعد مضيّ أربعة اُخرى بحيث تجب عليه مرّتان، ولكن الوجوب لا يسقط بالعصيان أو عروض المانع; لأنّه لا يكون موقّتاً، بل عند انقضاء الأربعة يجب عليه الوطء فوراً ففوراً.
- (3) لم يقم دليل على أنّ مطلق تفويت الحقّ مستلزم لوجوب إرضاء ذيه، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
- (4) على الأحوط.