(الصفحة 122)وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة ،والظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف انّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث ، وأمّا مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد ممّا يرث يدفع إليه بدون الحلف1.مسألة 22 : كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف يترتّب الآثار الاُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً من المهر وحرمة الأُمّ والبنت وحرمتها على
1 ـ لو زوّج الصغيران فضولاً فالحكم في صورة إجازة الوليين قبل بلوغهما أو إجازتهما بعده أو بالاختلاف ما هو المذكور في المتن ، وإن ردّ الوليان قبل البلوغ أو ردّ أحدهما قبله أو ردّا بنفسهما بعد البلوغ أو ردّ أحدهما بعده ينفسخ العقد ، لما عرفت من الانفساخ بمجرّد الردّ ولو كان من أحدهما إذ الردّ غير الإجازة ، حيث إنّه يتحقّق بردّ أحدهما والإجازة متوقّفة عليهما معاً .
نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته يعزل من تركته بمقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجيّة ، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه ذلك المقدار المعزول لكن بعدما حلف على أنّه لم تكن إجازته لطمع في الإرث ، والظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هي في خصوص صورة الاتهام بأنّ إجازته لأجل الإرث ، كما في سائر موارد التهمة حتى في مورد قيام الدليل على عدم ضمانه ، كالقصار والصائغ والحائك ، ففي مورد عدم الاتهام كما في المثالين المذكورين في المتن لا وجه للحلف ، لكن أصل الحكم حتى في صورة الحلف وتحقّقه مبنيّ على كون الإجازة كاشفة ولو بالكشف الحكمي ، والتحقيق في محلّه .
(الصفحة 123)أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، فيترتّب جميع الآثارعلى الحلف في الظاهر على الأقوى1.مسألة 23 : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقى من يتوقّف زوجيّته على إجازته ، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته ، بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته ، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط كالحلف في بعض الصور الاُخر2
1 ـ لا إشكال في عدم اختصاص الآثار المترتّبة على الزوجية في الفرض المتقدّم في المسألة السابقة بالإرث فقط ، بل يترتّب جميع آثار الزوجية من حرمة البنت والاُمّ وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الباقية هي الزوجة ، فيترتّب جميع الآثار على الإجازة والحلف من دون اختصاص بالإرث ، كما هو واضح .2 ـ حيث إنّ الحكم في المسألتين السابقتين لايكون على خلاف القاعدة ، فالظاهر جريانه في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقى من تتوقّف زوجيّته على إجازته كالمثال المذكور في المتن ، بل نفى البعد فيه عن جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثاني وموته ، فانّه بسبب إجازته يترتّب جميع الآثار المترتّبة على الزوجية المشار إلى أكثرها ، لكن ذكر أنّ الحلف مبنيّ على الاحتياط.
وظاهره أنّ الحلف في خصوص هذه الصورة لا في أصل المسألة ، لكنّك عرفت
(الصفحة 124)مسألة 24 : إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه ، وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح اُمّ المرأة وبنتها واُختها والخامسة إن كانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى خلافه1.
انّ مقتضى الروايات(1) جواز الحلف في كلّ مورد تتحقّق فيه التهمة ، وإن كان الشخص في نفس المورد أميناً بالذات ، فلا فرق بين هذه الصورة وبين أصل المسألة ، لا من جهة اللزوم بالإجازة ولا من جهة ثبوت الحلف ، كما لايخفى .1 ـ مقتضى القاعدة أنّه إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين فقط يكون لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان الأصيل هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر ويفسخه ، وقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) أنّه من جملة المواضع التي تظهر الثمرة بين الكشف والنقل : جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل ، وإن قلنا بأنّ فسخه غير مبطل لإنشائه ، فلو باع جارية من فضوليّ جاز له وطؤها ، وإن استولدها صارت اُمّ ولد; لأنها ملكه ، وكذا لو زوّجت نفسها من فضوليّ جاز لها التزويج من الغير ، فلو حصلت الإجازة في المثالين لغت; لعدم بقاء المحلّ قابلاً .
وأمّا على القول بالكشف ، فلا يجوز التصرّف فيه على ما يستفاد من كلمات
- (1) الوسائل : 19/146 ، كتاب الاجارة ب29 ح16 و 17 . والوسائل : 26/219 ـ 220 ، أبواب ميراث الأزواج ب11 ح1 و4 .
(الصفحة 125)مسألة 25 : إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولاً صار العقد كأنّه لم يقع ، سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه وتحلّ بنتها واُمّها على المعقود له1.مسألة 26 : إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني ولزم ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل ، وكذا لو زوّج الفضولي
جماعة ، كالعلاّمة(1) والسيد العميدي(2) والمحقّق الثاني(3) وظاهر غيرهم(4) . ومقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه ، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك ، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك ومن هنا يظهر أنّه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة(5) . وتفصيل الكلام في محلّه وهو الإجازة في بيع الفضولي .
وهل يثبت في حقّ الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه؟ مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك ، ولكنّ الظاهر عدم الفرق .1 ـ الحكم في هذه المسألة وجهه واضح .
- (1) قواعد الاحكام : 1/124 و 208 .
- (2) اُنظر كنز الفوائد : 1/385 .
- (3) جامع المقاصد : 4/75 و ج 6/331 .
- (4) ايضاح الفوائد : 1 / 419 .
- (5) كتاب المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 16/412 ـ 415 .
(الصفحة 126)رجلاً بامرأة من دون اطّلاعه وزوّج هو باُمّها أو بنتها ثمّ علم1.مسألة 27 : لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت ، وإن شاءت ردّتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليّين رجلاً بامرأة والآخر باُمّها أو بنتها أو اُختها فانّ له إجازة أيّهما شاء2
1 ـ الحكم بصحّة عقد نفسه أو نفسها واضح ، ولا يوجب العقد الفضولي سلب الاختيار له أو لها ، وبعد صحّة عقد نفسه أو نفسها لا يبقى محلّ لإجازة العقد الفضولي أصلاً; لعدم إمكان اجتماعهما شرعاً . نعم الفرق بين العقد الفضولي الواقع قبل عقد النفس وبين العقد الفضولي الواقع بعده هو عدم إمكان لحوق الإجازة للثاني من الأوّل بخلاف الصورة الاُولى ، حيث إنّه يمكن لحوق الإجازة بالإضافة إليها ، كما لايخفى .2 ـ إذا تحقّق عقدان فضوليان بالإضافة إلى امرأة واحدة كلّ واحد منهما برجل تكون المرأة بالخيار في إجازة أيّهما شاءت من المتقدّم أو المتأخّر ولها ردّهما معاً ، ولا يمكن لها إجازة كليهما كما هو واضح ، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلاً بامرأة والآخر باُمّها أو بنتها أو اُختها ، فانّ له إجازة أيّهما شاء كما أن له ردّهما ، ولا يمكن له إجازة كليهما أيضاً بعد عدم إمكان الجمع بين المرأة وبين المذكورات من الاُمّ والبنت والاُخت; لاشتراك الجميع في عدم إمكان الجمع ، وان كان الحرمة في بعضها أبدية دون البعض الآخر ، كما هو المذكور في محلّه(1) فراجع .
- (1) يأتي في أسباب التحريم ص133 ـ 135 وص216 ـ 258 .