جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 360)

مسألة 16 : لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة ، وهي على الأشهر الأظهر حيضتان، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لابدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلاً ، ولو كانت حاملاً فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين ، وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة1.

ولأجله استشكل في المتن في التوارث في صورة اشتراط الثبوت ، وقال : فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ومعه لا يترك بالتصالح ، فتأمّل .1 ـ في هذه المسألة أمور :
الأمر الأوّل : فيما لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول ـ وإن كان جائزاً شرعاً كالطلاق قبل الدخول ـ من دون فرق بين الدائم والمؤجّل في هذا الأمر أصلاً بلا إشكال ولا خلاف فيه .
الأمر الثاني : ما إذا كان ذلك بعد الدخول ولم تكن غير بالغة ولا يائسة ، فعليها عدّة حيضتان وفاقاً للشيخ ومن بعده(1) . وعن ابن أبي عقيل(2) أنّها حيضة ، بل عن
  • (1) النهاية : 492 ، المراسم : 166 ، المهذب : 2/243 ـ 244 ، شرائع الإسلام : 2/307 ، الروضة البهية : 5/301 .
  • (2) حكى عنه في كشف الرموز : 2/160 ومختلف الشيعة : 7/240 مسألة 163 .

(الصفحة 361)

ابن اُذينة أنّه مذهب زرارة(1) أيضاً .
قال المحقّق في الشرائع : إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان ، وروي حيضة ، وهو متروك(2) .
ويدلّ على المشهور جملة من الروايات ، مثل :
صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علماً ، فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الاماء يتزوّج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان . وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً .
قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله (عليه السلام) فقال : صدق وأقرّ به .
قال ابن اُذينة ـ الراوي عن إسماعيل بن الفضل ـ وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنّه الحقّ ، إلاّ أنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف(3) .
ورواية أبي بصير ـ المروية في تفسير العيّاشي ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال : نزلت هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ
  • (1) الوسائل : 21/19 ـ 20 ، أبواب المتعة ب4 ذ ح8 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/307 .
  • (3) الكافي : 5/451 ح6 ، الوسائل : 21/19 ، أبواب المتعة ب4 ح8 .

(الصفحة 362)

عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ}(1) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر آخر برضى منها ، ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان(2) .
وما في محكي المسالك(3) والروضة(4) من خبر محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان(5) بضميمة صحيحة زرارة ، عن الباقر (عليه السلام) : المتعة عليها مثل ما على الأمة(6) . وإن نوقش بقرينة الصدر ، حيث إنّ المذكور فيه : «وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة» لأنّه ظاهر في إرادة المماثلة في خصوص الأشهر .
والرواية التي أشار إليها المحقّق في عبارته المتقدّمة هي صحيحة زرارة ـ التي رواها عنه عمر بن اُذينة ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف(7) .
وفي محكي التهذيب : عدّة المتمتّعة إن كانت الخ ، والموجود في الكافي ما ذكرنا ، ولكنّ الظاهر أنّ مرجع الضمير المرأة المتمتعة; لأنّه قد رواه فيه في هذا الباب مضافاً إلى ما مرّ من أنّه حكى عمر بن اُذينة في رواية الهاشمي ذلك عن زرارة .
  • (1) سورة النساء : 4/24 .
  • (2) تفسير العياشي : 1/233 ح86 ، الوسائل : 21/56 ، أبواب المتعة ب23 ح6 .
  • (3) مسالك الأفهام : 7/472 .
  • (4) الروضة البهية : 5/301 .
  • (5) التهذيب : 8/135 ح467 ، الإستبصار : 3/335 ح1193 ، الوسائل : 22/257 ، أبواب العدد ب40 ح5 .
  • (6) التهذيب : 8/157 ح545 ، الإستبصار : 3/350 ح1252 ، الوسائل : 22/275 ، أبواب العدد ب52 ح2 .
  • (7) الكافي : 5/458 ح1 ، التهذيب : 8/165 ح573 ، الوسائل : 21/51 ، أبواب المتعة ب22 ح1 .

(الصفحة 363)

والظاهر أنّ مستند زرارة هذه الرواية ، فلا ينبغي الارتياب في كون المراد المرأة المتمتّع بها .
وكيف كان فالرواية متروكة بين الأصحاب ، وقد ثبت في محلّه أنّ إعراض المشهور عن الرواية ولو كانت صحيحة يقدح في الاعتبار والحجّية ، فاللازم أن يقال : بأنّ عدّتها حيضتان ، ويؤيّده التناسب بينهما وبين شهر ونصف ، كما لايخفى .
بقي الكلام في هذا الأمر في أنّ المراد بالحيضتين هل هو الحيضتان التامّتان أو يشمل الحيضة الناقصة أيضاً ، وتظهر الثمرة فيما لو انقضى الأجل أو وهبها المدّة في أثناء الحيضة ، فهل تحسب بقيّة المدّة من الحيض أم لا ، ظاهر عنوان الحيضتين هي التامّة منهما ، لكن في خبر عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ أنّه كتب إليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حلّ ممّا بقى له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة اُخرى؟ فأجاب (عليه السلام) : يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة; لأنّ أقلّ العدّة حيضة وطهرة تامّة(1) .
فانّه بناء على كون العدّة هما الحيضتين يدلّ على أنّ الحيضة الناقصة الاُولى بضميمة الحيضة التامّة الثانية التي يتخلّل بينهما طهرة تامّة يكفي في العدّة .
نعم ذكر صاحب الجواهر : أنّ المحكي عن المفيد(2) ويكون قولاً معروفاً بين
  • (1) الاحتجاج : 488 ، الوسائل : 21/53 ، أبواب المتعة ب22 ح7 .
  • (2) المقنعة : 536 .

(الصفحة 364)

الأصحاب(1) . بل عن ابن زهرة(2) الإجماع عليه هو كون عدّتها طهرين ، ولكنّه اعترف بأنّه لم يعرف له دليلاً بالخصوص سوى ما في محكي المختلف(3) من أخبار الحيضة ، نظراً إلى أنّه إذا كملت لها حيضة فقد مضى عليها طهران : أحدهما قبلها والآخر بعدها ، إذ يكفي منهما لحظة(4) وجوابه واضح .
وما في المسالك(5) من الاستدلال له برواية زرارة ، عن الباقر (عليه السلام) : إن كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدّتها قُرءان(6) . بضميمة ما ورد من النص من أنّه المتعة عليها مثل ما على الأمة(7) . والجواب عنه أنّ كلمة قرئين وإن كانت مردّدة بين الحيضين والطهرين ـ لأنّ لفظ القرء مردّد بين الحيض والطُهر ـ إلاّ أنّه لا يبعد أن يُقال بأنّ أخبار الحيضتين مفسّرة للقرئين في هذه الرواية ، ودالّة على أنّ المراد بهما حيضتان ، هذا في المرأة التي تحيض .
وأمّا إن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً نصّاً(8) وفتوى(9) .
  • (1) السرائر : 2/625 ، كشف الرموز : 2/160 ، جامع المقاصد : 13/42 .
  • (2) غنية النزوع : 359 .
  • (3) مختلف الشيعة : 7/240 ـ 241 مسألة 163 .
  • (4) جواهر الكلام : 30/198 .
  • (5) مسالك الأفهام : 7/473 .
  • (6) الكافي : 6/167 ح1 ، التهذيب : 8/234 ح 466 ، الإستبصار : 3/335 ح 1192 ، الوسائل : 22/256 ، أبواب العدد ب40 ح1 .
  • (7) التهذيب : 8/157 ح545 ، الإستبصار : 3/350 ح1252 ، الوسائل : 22/275 ، أبواب العدد ب52 ح2 .
  • (8) الوسائل : 21/51 ـ 53 ، أبواب المتعة ب22 .
  • (9) جامع المقاصد : 13/42 ، الروضة البهية : 5/33 ، مسالك الأفهام : 7/474 ـ 475 .