جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 435)

مسألة 12 : يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوّض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين ، بأن تقول الزوجة مثلاً : «زوّجتك على ما تحكم ـ أو أحكم ـ من المهر» ، فقال : «قبلت» فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدّر في الكثرة والقلّة ما دام متموّلاً ، وإن كان الزوجة كان لها الحكم في طرف القلّة بما شاءت ما دام متموّلاً ، وأمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم1.

1 ـ وعمدة الدليل على ما ذكر من أصل الجواز ومن التفصيل بين الزوجين فيما ذكر الروايات الواردة في المسألة مثل :
رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على حكمها؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال : فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً ، قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتزوّج عليه نساءه فرددتها إلى السنّة ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً(1) .
وصحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ،
  • (1) الكافي : 5/379 ح1 ، التهذيب : 7/365 ح 1480 ، الإستبصار : 3/230 ح 829 ، علل الشرائع : 513 ح 1 ، الوسائل : 21/278 ، أبواب المهور ب21 ح1 .

(الصفحة 436)

قلت : فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال : إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله)(1) .
ورواية أبي جعفر ـ يعنى الأحول ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث(2) .
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفوِّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال : تلحق بمهر نسائها(3) .
ثمّ الظاهر اختلاف موضوع هذه المسألة مع مسألة مفوّضة البضع المتقدّمة ، فانّ الموضوع هنا وجود المهر للبضع من ناحية الزوجة ، غاية الأمر الرجوع في التعيين والتقدير إلى أحدهما وتفويض أمر التعيين إليه ، وامّا هناك فالموضوع هو خلوّ العقد عن المهر رأساً ، وفي الحقيقة نقل البضع إلى الزوج كذلك ، ولذا يقال لها : مفوضة البضع ، فالتفويض هنا يرجع إلى التقدير والحكم وهناك إلى أصل البضع ، فالموضوع في المسألتين متفاوت .
ثمّ إنّ المفروض في المتن وفي الروايات أيضاً كون المهر إمّا بحكمه أو بحكمها ، ولكنّ الظاهر عدم الفرق بين الزوجين وبين الأجنبي ، وإن استشكل فيه في محكيّ القواعد(4) لعدم الفرق خصوصاً مع عدم كون الأجنبي ذا نفع ولا ذا ضرر غالباً ، كما لايخفى .
  • (1) الكافي : 5/379 ح2 ، التهذيب : 7/365 ح 1481 ، الوسائل : 21/279 ، أبواب المهور ب21 ح2 .
  • (2) الفقيه : 3/262 ح1250 ، الوسائل : 21/279 ، أبواب المهور ب21 ح3 .
  • (3) التهذيب : 7/366 ح1482 ، الإستبصار : 3/230 ح831 ، الوسائل : 21/279 ، أبواب المهور ب21 ح4 .
  • (4) قواعد الاحكام : 2/40 .

(الصفحة 437)

مسألة 13 : لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه ، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمّته من النصف ، وإن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها ، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً ، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثليّاً ، ونصف قيمته إن كان قيميّاً ، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم ، ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج1.

1 ـ الأصل في ذلك قوله تعالى : { وإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(1) الآية ، والروايات(2) الواردة في هذا المجال كثيرة ، ولا خلاف فيه أصلاً ، وعليه فان كان المهر ديناً ولم يكن قد دفعه إليها ثمّ تحقّق الطلاق قبل الدخول برأت ذمّته من النصف ، من دون فرق بين أقسام الطلاق من جهة كونه خلعاً أو غيره ، وإن كانت عيناً تصير بالطلاق قبل الدخول مشتركة بينه وبينها .
ولو كان قد دفعها إليها فتارة تكون باقية واُخرى تالفة بالتلف الحقيقي ، ففي لاصورة الثانية ينتقل إلى نصف المثل إن كان مثليّاً ونصف القيمة إن كان قيميّاً ، وفي الصورة الاُولى استعاد نصف العين . وفي حكم التلف الحقيقي النقل إلى الغير بنقل لازم ، وأمّا في صورة النقل الجائز ، فإذا كانت العين متعلّقة لنظر الزوج يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي رجوع الزوجة في النقل المذكور ودفع نصف العين إلى الزوج; لإمكانه في فرض الجواز .
  • (1) سورة البقرة : 2/237 .
  • (2) الوسائل : 21/313 ـ 314 ، أبواب المهور ب51 .

(الصفحة 438)

مسألة 14 : لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصاً في موت المرأة ، والأحوط الأولى التصالح خصوصاً في موت الرجل1.

ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقلّ الأمرين(1) . وعلّله في الجواهر بقوله : لأنّه ملّكته بتمامه بالعقد على الأصحّ ، فالزيادة حينئذ لها وليس النقصان عليها ، فانّه ليس مضموناً عليها للزوج ، لأنّه ملّكها خصوصاً ولم يسلّم إليها ، فإن زادت حين التسليم لم يستحقّ الزيادة ، وإن نقصت حينه لم يضمن له النقصان ، وإن نقصت في البين ثمّ زادت والزيادة متجدّدة غير مستحقّة له فهي لها(2) .
ولكنّه اختار نفسه أنّه مع ملاحظة النصّ لابدّ من ضمان القيمة يوم النقص; لدلالة خبر عليّ بن جعفر (عليه السلام)(3) عليه ، وبدون ملاحظة النصّ لابدّ من الالتزام بالضمان بقيمة يوم التلف باعتبار تعلّق حقّ الاستعادة في العين ما دامت موجودة ، فمع تلفها يتعلّق بقيمتها في ذلك اليوم ، الّذي هو ابتداء تعلّق الحقّ المزبور أو ضمانها القيمة يوم الطلاق ، الذي هو يوم تملّك النصف من العين أو من قيمتها في ذلك اليوم(4) .1 ـ نسب إلى المشهور(5) أنّ في موت أحد الزوجين قبل الدخول تستحقّ المرأة
  • (1) شرائع الإسلام : 2/328 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/80 .
  • (3) التهذيب : 7/369 ح1494 ، الوسائل : 21/293 ، أبواب المهور ب34 ح2 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/81 .
  • (5) الجامع للشرائع : 439 ، إيضاح الفوائد : 3/198 ، المهذّب البارع : 3/397 ، الروضة البهية : 5/353 .

(الصفحة 439)

تمام المهر ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه(1) والمنسوب إلى الصدوق(2)وظاهر الكليني(3) وغيرهما(4) وتبعهما الماتن تنصيف المهر كالطلاق ، والعمدة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على طائفتين :
الطائفة الاُولى: روايات كثيرة تبلغ خمس عشررواية بين صحيحةوموثّقة، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث وعليها العدّة أربعة أشهر وعشراً ، وإن كان سمّى لها مهراً ـ يعني صداقاً ـ فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها(5) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدّة(6) .
وموثّقة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدّة(7) ، وغير ذلك من الروايات .
الطائفة الثانية : روايات كثيرة أيضاً تبلغ خمساً ، مثل :
  • (1) الناصريات : 334 .
  • (2) المقنع: 357 ـ 385، الفقيه: 3 / 267 ح1269.
  • (3) الكافي : 6/119 ب47 .
  • (4) رياض المسائل : 7/160 ، الحدائق الناضرة : 24/557 .
  • (5) الفقيه : 4/229 ح728 ، الوسائل : 26/221 ، أبواب ميراث الأزواج ب12 ح1 .
  • (6) الكافي : 6/118 ح4 ، التهذيب : 8/244 ح 501 ، الإستبصار : 3/339 ح 1209 ، الوسائل : 21/328 ، أبواب المهور ب58 ح6 .
  • (7) الكافي : 6/118 ح3 ، و ج 7/132 ح 1 ، الوسائل : 21/327 ، أبواب المهور ب58 ح5 .