جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)

مسألة 9 : لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة . نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الردّ; لأنّ فيه المفسدة إلاّ إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها1.

وانقطاعاً ، كما تقدّم بحثه(1) .
1 ـ قال المحقّق في الشرائع : وهل يشترط تمكّنه من النفقة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه(2) . واستدلّ للقول الأوّل المحكي عن الشيخين(3) وبني زهرة(4)وإدريس(5) وسعيد(6) والعلاّمة(7) في بعض كتبه بقوله تعالى : { وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم}(8) الآية ، وبالرواية المروية في سنن البيهقي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، أنّه قال لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أنّ معاوية يخطبها : إنّ معاوية صعلوك لا مال له(9) ومرسلة أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار(10) .
كما أنّه استدل للقول الثاني بقوله تعالى : { إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ
  • (1) في ص292 ـ 294 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/299 .
  • (3) المقنعة : 512 ، المبسوط : 4/178 ، الخلاف : 4/274 .
  • (4) غنية النزوع: 343.
  • (5) السرائر : 2/557 .
  • (6) الجامع للشرائع : 431 .
  • (7) تذكرة الفقهاء : 2/603 .
  • (8) سورة النساء : 4/25 .
  • (9) السنن الكبرى للبيهقي : 7/135 .
  • (10) الكافي : 5/347 ح1 ، الفقيه : 3/249 ح 1186 ، الوسائل : 20/78 ، أبواب مقدّمات النكاح ب28 ح4 .

(الصفحة 314)

مسألة 10 : لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ لا بنفسها ولا بوسيلة الحاكم على الأقوى . نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالانفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلّقها إن أرادت الطلاق1.

مِن فَضْلِهِ}(1) . وقوله تعالى : { إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً}(2) . وبرواية علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته وأنّه لا يجد أحداً مثله ، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله ، فانّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(3) . وأدلّة القول الأوّل كلّها مخدوشة ، فالأظهر هو القول الثاني ، فتدبّر جيّداً .1 ـ وقال أيضاً في الشرائع عقيب العبارة المتقدّمة : ولو تجدّد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلّط على الفسخ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنّه ليس لها ذلك(4) .
وأشار بالروايتين إلى طائفتين من الأخبار :
الاُولى : ما يدلّ على عدم التسلّط على الفسخ بوجه ، مثل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، إنّ امرأة استعدت علياً (عليه السلام) على زوجها وكان زوجها معسراً ، فأبى أن
  • (1) سورة النور : 24/32 .
  • (2) سورة الانشراح : 94/6 .
  • (3) الكافي : 5/347 ح2 ، التهذيب : 7/396 ح1586 ، و ص 395 ح 1580 فتح الأبواب : 143 ، الوسائل : 20/76 ، أبواب مقدّمات النكاح ب28 ح1 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/300 .

(الصفحة 315)

يحبسه وقال : إنّ مع العسر يسراً(1) .
هذا ، مضافاً إلى ما عرفت في المسألة التاسعة من عدم كون التمكّن من النفقة شرطاً لصحّة النكاح ابتداءً ، ففي الاستدامة أولى ، وإلى ثبوت الاستصحاب هنا .
الثانية : ما يدلّ على خلافها ، مثل :
صحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما(2) .
وصحيحة ربعي والفضيل ، عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى : {وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَلِيُنْفِق مِمَّا آتَاهُ اللّهُ}(3) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما(4) هذا ، مضافاً إلى قوله تعالى : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان}(5) ومن المعلوم أنّ الإمساك بلا نفقة ليس من الامساك بالمعروف .
أقول : غاية مفاد الطائفة الثانية تسلّط الحاكم على الفسخ لا تسلّط الزوجة . نعم يمكن أن يقال : بأنّه مع عدم الحاكم للزوجة بنفسها الفسخ هذا ، ولكنّ الشهرة مع الطائفة الاُولى ، ولا نسلّم أن لا يكون الإمساك بلا نفقة مع الاعسار الواقعي إمساكاً بالمعروف . نعم لو كان له النفقة ولكن امتنع عن الإنفاق ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم ، وهو يجبره على الإنفاق أو ينفق من ماله ، وعلى فرض عدم الإمكان
  • (1) الجعفريات : 108 ، مستدرك الوسائل : 15/218 ، أبواب النفقات ب1 ح5 .
  • (2) الفقيه : 3/279 ح1330 ، الوسائل : 21/509 ، أبواب النفقات ب1 ح2 .
  • (3) الطلاق : 65/7 .
  • (4) الفقيه : 3/279 ح1331 ، الوسائل : 21/509 ، أبواب النفقات ب1 ح1 .
  • (5) سورة البقرة: 2 / 229 .

(الصفحة 316)

مسألة 11 : لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة ، كالكنّاس والحجّام ونحوهما; لأنّ المسلم كفو المسلم ، والمؤمن كفو المؤمنة ، والمؤمنون بعضهم أكفّاء بعض كما في الخبر(1) . نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر والزاني كما مرّ (2) 1 .

يجبره على الطلاق ، ومع عدم الإمكان يطلّقها بنفسه مع إرادة الزوجة الطلاق ، كما لايخفى .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : ويجوز انكاح الحرّة العبد ، والعربيّة العجميّ ، والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات(3) لعموم الأدلّة وخصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء ومنجح بن رباح مولى علي بن الحسين (عليهما السلام) ولا بأس بذكر روايتهما .
وهي ما رواه أبو حمزة الثمالي في حديث ، قال : كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) ، فقال له رجل : إنيّ خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة ، فردّني ورغب عنّي وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : اذهب فأنت رسولي إليه فقل له : يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : زوّج منجح بن رباح مولاي بنتك فلانة ولا تردّه ـ إلى أن قال : ـ
ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) : إنّ رجلاً كان من أهل اليمامة يُقال له : جويبر ، أتي
  • (1) الفقيه : 3/249 ح1185 ، الوسائل : 20/74 ، أبواب مقدّمات النكاح ب27 ح8 .
  • (2) في أوّل كتابنا هذا مسألة 3 و 4 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/300 .

(الصفحة 317)

رسول الله (صلى الله عليه وآله) منتجعاً للإسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً ، وكان من قباح السّودان ـ إلى أن قال : ـ وإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقّة عليه ، فقال له : يا جويبر لو تزوّجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك ، فقال له جويبر : يارسول الله بأبي أنت واُمّي من يرغب فيّ ، فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال ، فأيّة امرأة ترغب فيّ؟
فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يا جويبر إنّ الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفاً ، وشرّف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعاً ، وأعزّ بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلاً ، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها ، فالناس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم وقرشيّهم وعربيّهم وعجميّهم من آدم ، وإنّ آدم خلقه الله من طين وإنّ أحبّ الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم ، وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلاً إلاّ لمن كان أتقى لله منك وأطوع ، ثمّ قال له : انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فانّه من أشرف بني بياضة حسباً ، فقل له : إنّي رسول رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليك ، وهو يقول لك : زوّج جويبراً بنتك الدلفاء ، الحديث .
وفيه : أنّه زوّجه إيّاها بعدما راجع النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فقال له : يا زياد ، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة ، والمسلم كفو المسلمة ، فزوّجه يازياد ولا ترغب عنه(1) .
وقد زوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله) المقداد بن الأسود ضياعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ، والشاهد الأقوى على ما في المتن ملاحظة أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) وزوجات الأئمة (عليهم السلام) ،
  • (1) الكافي : 5/339 ح1 ، الوسائل : 20/67 ، أبواب مقدّمات النكاح ب25 ح1 .