(الصفحة 185)النسب في حصولها ، كعلاقة الأخوّة الحاصلة بين المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبييّن ، فإنّهم وإن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلاّ أنّ اُخوَّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع ، فهم إخوة أو أخوات له من الرّضاعة .
توضيح ذلك : أنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته ، وقد تحصل بعلاقتين ، كالنسبة بين الأخوين ، فانّها تحصل بعلاقة كلّ منهما مع الأب أو الاُمّ أو كليهما ، وكالنسبة بين الشخص وجدّه الأدنى ، فانّها تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه مثلا وعلاقة بين أبيه وبين جدّه ، وقد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني ، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى ، فإنّه تحصل بعلاقة بينك وبين أبيك ، وبعلاقة كلّ من أبيك وأخيه مع أبيهما مثلا ، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتنشعب بقلّة العلاقات وكثرتها ، حتى أنّه قد تتوقّف نسبة بين الشخصين على عشر علائق أو أقلّ أو أكثر ، وإذا تبيّن ذلك فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبيّة ، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرّضاع كانت العلاقة رضاعيّة1.مسألة 9 : لمّا كانت المصاهرة ـ الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما
1 ـ الغرض من هذه المسألة بطولها بيان أنّ العناوين المحرّمة النسبيّة ما كانت متحقّق بتمام مدخليّة النسب فيها ، ومن دون أن يكون لغير النسب دخالة فيها أصلا ، سواء كانت العلاقة الحاصلة واحدة أم اثنتين أو أكثر ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وأمّا في ناحية الرضاع فيكفي في حصول علاقته مدخلية الرضاع فيها في الجملة ، ولو كان غيرها نسبيّاً كعلاقة الأخوّة الحاصلة بين أولاد الفحل النسبيّين والمرتضع ، أو بين أولاد المرضعة كذلك والمرتضع ، فمن هذه الجهة الراجعة إلى العرف يفترق الرضاع عن النسب ، كما لا يخفى .
(الصفحة 186)يأتي ـ علاقة بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر ، فهي تتوقّف على أمرين : مزاوجة وقرابة ، والرضاع إنّما يقوم مقام الثاني دون الأوّل ، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أُمّها عليك ، لكنّ الأُمّ والبنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالأُمّ والبنت النسبيّين لها ، فتحرمان عليك ، وكذلك حليلة الإبن الرضاعي كحليلة الإبن النسبي ، وحليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي ، تحرم الأُولى على أبيه الرضاعي والثانية على ابنه الرضاعي1.
1 ـ المصاهرة الّتي تأتي أنّها أيضاً كالرضاع من أحد أسباب تحريم النكاح متحقّقة بأمرين : أوّلهما حصول المزاوجة ، إذ لا تحصل بدونها أصلا ، وثانيهما : تحقّق القرابة ، ولا تحصل بدونها كما لا يخفى ، وعليه فالرضاع المبحوث عنه في المقام يقوم مقام الثاني ، ولا معنى لقيامه مقام الأوّل كما لا يخفى ، وعليه فمرضعة الولد الحقيقي والنسبي للإنسان لا تكون بمنزلة الزوجة حتى تحرم أُمّها عليه ، إذ ليس عنوانها إلاّ كونها مرضعة للولد .
وأمّا رضاعيّاً بالاضافة إلى الولد ، وليس هناك مزاوجة أصلاً ، وأمّا مرضعة الزوجة فهي أمّ لها ، غاية الأمر من حيث الرضاع ، والأمّ الرضاعية كالأُمّ النسبيّة على ما عرفت من أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وكذا البنت الرضاعية للزوجة تكون ربيبة محرّمة كالبنت النسبيّة; وهكذا بالإضافة إلى حليلة الإبن الرضاعي أو حليلة الأب الرضاعي ، فإنّها أيضاً كحليلة الابن والأب النسبيّين .
نعم ، المذكور في الآية الشريفة قوله تعالى :
{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلاَبِكُم}(1) . ولكنّ الظاهر أنّ المراد من الصلب فيه ما يقابل التبنّي الذي كان
(الصفحة 187)مسألة 10 : قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللّبن ، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي الفحل والمرضعة الرّضاعيين ، وقد تحصل برضاعات متعدّدة ، فإذا كان لصاحب اللّبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضاً أب من الرضاع وكان للأخير أيضاً أب من الرضاع ، وهكذا إلى عشرة آباء مثلا كان الجميع أجداداً رضاعيين للمرتضع الأخير ، وجميع المرضعات جدّات له ، فإن كانت اُنثى حرمت على جميع الأجداد ، وإن كان ذكراً حرمت عليه جميع الجدّات ، بل لو كانت للجدّ الرضاعي الأعلى اُخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير; لكونها عمّته العليا من الرضاع ، ولو كانت للمرضعة الأبعد الّتي هي الجدّة العُليا للمرتضع أُخت حرمت عليه لكونها خالته العُليا من الرضاع1.
معمولا في تلك الأزمنة لا ما يُقابل الرضاع ، فحليلة الابن الرضاعي محرّمة أيضاً كما في المتن .1 ـ قد عرفت أنّ العلاّمة اعتبر في القواعد اتّحاد الفحل في نشر الرضاع للحرمة بما بين الرضيعين الأجنبيين من امرأة ، بل اعتبره في كلمّا كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة ، وحكم بأنّه لأجله لا تحرم اُمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أُختها منه ، ولا عمّتها منه ولا خالتها ، ولا بنات أخيها ولا بنات أختها ، وإن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل(1) . وحكي عن المحقّق الثاني صاحب جامع
(الصفحة 188)مسألة 11 : قد عرفت(1) فيما سبق أنّه يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل ، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً; لأنّ العمّ والعمّة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للاُمّ ، فلو تراضع أبوك أو أُمّك مع صبيّة من امرأة ، فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتّحد ، فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو أُمّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك ، فلم تحرم عليك1.مسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة بل
المقاصد في شرح القواع الموافقة له(2) .
وأورد عليهما صاحب الجواهر بما تقدّم من نصوصية بعض الروايات(3) فيما يرجع إلى أنّ اتّحاد الفحل إنّما يُعتبر في الأخوّة الرضاعية بين الأجنبيّين ، فراجع .1 ـ لازم اعتبار شرط اتّحاد الفحل في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين عدم تحقّقها بينهما بدون اتّحاد الفحل ، وعليه فلو تحقّق تراضع أبيك مع صبيّة من امرأة ، فإن اتّحد الفحل تصير الصبيّة أُختاً لأبيك ، ولازمها صيرورتها عمّتك من الرضاعة ، وهكذا لو تراضعت اُمّك مع صبيّة من امرأة فمع اتّحاد الفحل تصير أُختاً لأُمّك ، ولازمها صيرورتها خالتك من الرضاعة ، ومع عدم اتّحاد الفحل لا تتحقّق الأخوّة المحقّقة للعمومة والخؤولة كما لا يخفى ، وعلى هذا القياس .
- (1) في المسألة 6 من هذا المبحث .
- (2) جامع المقاصد : 12/257 ـ 258 .
- (3) الوسائل : 20/388 ـ 393 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 .
(الصفحة 189)ورضاعاً على الأحوط ، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأمّا أولاده الّذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللّبن وفي أولاد المرضعة الّتي ارضعت أخاهم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه1.
1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الأولى : أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن نسباً وولادة; ويدلّ عليه مضافاً إلى الشهرة(1) بل الإجماع(2) المدّعى عليه ، وإلى ما أفاده المحقّق في الشرائع من قوله : لأنّهم صاروا في حكم ولده(3) الروايات المتكثّرة المتعدّدة ، مثل :
صحيحة علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً ، فهل يحلّ لي أن أتزوّج إبنة زوجها؟ فقال لي : ما أجْوَد ما سألت ، من هاهنا يُؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي هيَ ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك(4) .
وصحيحة أيّوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام) : إمرأة
- (1) النهاية : 462 ، الوسيلة : 301 ـ 302 ، إرشاد الأذهان : 2/20 ، جامع المقاصد : 12/229 ـ 231 ، الروضة البهيّة : 5/168 ـ 169 ، مسالك الأفهام : 7/252 ـ 254 ، الحدائق الناضرة : 23/394 ، رياض المسائل : 6/449 ، جواهر الكلام : 29/315 .
- (2) الخلاف : 4/302 .
- (3) شرائع الإسلام : 2/285 .
- (4) الكافي : 5/461 ح8 ، التهذيب : 7/320 ح 1320 ، الإستبصار : 3/199 ح 723 ، الوسائل : 20/391 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح10 .