جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 89)

فصل في أولياء العقد


مسألة 1 : للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر ، ولا ولاية للاُمّ عليهم وللجدّ من طرف الاُمّ ولو من قبل اُمّ الأب بأن كان أباً لاُمّ الأب مثلاً ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم 1.

1 ـ ثبوت الولاية بالقرابة في الأب والجدّ من طرف الأب بالمعنى المذكور في المتن بالإضافة إلى المذكورين في الجملة ممّا يدلّ عليه مضافاً إلى الاجماع(1)الروايات الواردة في هذا الباب .
منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق
  • (1) الخلاف: 4 / 265 ـ 266 ، التذكرة الفقهاء : 2/587 .

(الصفحة 90)

الأب؟ قال : لا(1) .
ومنها : صحيحته الاُخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً؟ فقال : الجدّ أولى بنكاحها(2) .
ومنها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبّية يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها(3) .
ومنها : رواية عبدالله بن الصّلت قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(4) .
ومنها : غير ذلك من الروايات(5) الكثيرة الواردة في هذا المجال أو التي يستفاد منها ذلك ، وأنّ الولاية بالقرابة حاصلة للأب ولأبيه ، والظاهر أنّها هي مستند المجمعين وأنّه لا أصالة للاجماع في هذه المسألة بوجه .
وأمّا عدم ثبوت الولاية للأخ ولا للعمّ ولا للخال ولا لأودلادهم فيدلّ
  • (1) التهذيب : 7/388 ح1556 ، الوسائل : 20/292 ، أبواب عقد النكاح ب12 ح1 .
  • (2) الكافي : 5/395 ح2 ، التهذيب : 7/390 ح 1561 ، الوسائل : 20/289 ، أبواب عقد النكاح ب11 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/394 ح 9 ، الفقيه : 3/250 ح 1191 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/18 ح 44 ، التهذيب : 7/381 ح1541 ، الإستبصار : 3/236 ح 852 ، الوسائل : 20/275 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/394 ح 6 ، التهذيب : 7/381 ح 1540 ، الإستبصار : 3/236 ح 851 ، الوسائل : 20/276 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح3 .
  • (5) الوسائل : 20/276 ـ 277 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح4 ـ 7 .

(الصفحة 91)

عليه  مثل :
صحيحة محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب لي : لا تكره على ذلك والأمر أمرها(1) .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوّج اُخته ، قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى(2) . مع أنّ عدم الولاية لا يحتاج إلى إقامة الدليل فإنّ المحتاج إليه هو ثبوت الولاية ، نعم هنا بعض الروايات الدالّة على الثبوت ، مثل :
مرسلة الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرّضا (عليه السلام) قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب(3) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز(4) .
قال صاحب الجواهر(قدس سره) في ذيل الرواية الاُولى : لكنّه منزّل على ضرب من التقية أو على إرادة الولاية العرفية ، بمعنى هؤلاء وأشباههم الذين ينبغي لها عدم مخالفتهم إذا لم يضارّوها ، أو غير ذلك ممّا لا ينافي الإجماع عندنا على انحصار
  • (1) الكافي : 5/394 ح7 ، التهذيب : 7/386 ح1551 ، الاستبصار : 3/239 ح857 ، الوسائل : 20/276 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح2 .
  • (2) الفقيه : 3/251 ح1196 ، الوسائل : 20/280 ، أبواب عقد النكاح ب7 ح1 .
  • (3) التهذيب : 7/393 ح1575 ، الاستبصار : 3/240 ح860 ، الوسائل : 20/283 ، أبواب عقد النكاح ب8 ح6 .
  • (4) التهذيب : 7/393 ح1573 ، الوسائل : 20/283 ، أبواب عقد النكاح ب8 ح4 .

(الصفحة 92)

الولاية بالقرابة فيهما(1) أي في الأب والجدّ له .
بقي الكلام في أنّه ربما يقال كما حكي عن الصدوق(2) والشيخ(3) وبني الجنيد(4)والبراج(5) وزهرة(6) وأبي الصلاح(7) وسلاّر(8) بأنّه يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ، نظراً إلى رواية وصفها المحقّق في الشرائع بأنّها لا تخلو من ضعف(9) وهي رواية الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز . قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوىً ، وهوى الجدّ هوى وهما سواء في العدل والرّضا؟ قال : أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ(10) .
والظاهر أنّ الرواية موثقة من حيث السند ، وأمّا الدلالة فتتوقّف على القول بمفهوم الشرط على خلاف ما حقّقناه في مباحث الاُصول من نفي المفهوم رأساً ، لدلالتها على مدخلية حياة الأب في جواز النكاح ومضيّه ، كاشتراط كون الجد مرضيّاً مراعياً لمصلحة الصغيرة المدلول عليها بالتعبير بالجارية في مقابل الغلام ، ولكنّه يحتمل قويّاً أن يكون التقييد بحياة الأب ردّاً على من اعتبر موت الأب في
  • (1) جواهر الكلام : 29/171 .
  • (2) الفقيه : 3/250 ـ 251 ذح 1193، الهداية : 260 .
  • (3) النهاية : 2/312 .
  • (4) حكى عنه في مختلف الشيعة: 7 / 117 .
  • (5) المهذّب : 2/195 .
  • (6) غنية النزوع : 342 .
  • (7) الكافي في الفقه : 292 .
  • (8) المراسم العلوية : 15 ، لكن كلامه مطلق كما أشار إليه في الحدائق الناضرة : 23/202 .
  • (9) شرائع الإسلام : 2/276 .
  • (10) الكافي : 5/5396 ح5 ، التهذيب : 7/391 ح 1564 ، الوسائل : 20/290 ، أبواب عقد النكاح ب11 ح4 .

(الصفحة 93)

مسألة 2 : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيِّبة ، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلاًّ ولا منضمّاً ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الوليّ واذنها معاً ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني أو العكس ، والأحوط الاستئذان منهما . نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً وعرفاً مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج1.

ثبوت ولاية الجدّ من العامّة(1) .
ومع ذلك فقد حكي عن كشف اللثام الميل إلى اشتراط البقاء في ولاية الجدّ نظراً إلى ضعف الأدلّة من الطرفين(2) والأصل عدم الولاية إلاّ فيما أجمع عليه وهو عند حياة الأب . ولكن الأدلّة على المشهور(3) تامّة ، ولا تصل النوبة إلى الأصل كما لا يخفى .
هذا ، وامّا المجنون فإن كان جنونه متّصلاً بالبلوغ فالولاية بالقرابة ثابتة بالإضافة إليه ، وإن لم يكن جنونه متّصلاً بالبلوغ بل كان بينه وبين جنونه انفصال ، فالتحقيق في هذا المجال موكول إلى كتاب الحجر .1 ـ لا خلاف يعتدّ به في عدم ثبوت الولاية للأب والجدّ للأب على الولد الرشيد
  • (1) الأمّ : 5/14 ، المغني لابن قدامة : 7/346 .
  • (2) كشف اللثام : 7/59 ـ 60 .
  • (3) رياض المسائل : 6/388 ، مسالك الأفهام : 7/117 ، الحدائق الناضرة : 23/203 .