جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 300)

مسألة 2 : العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين ، حتى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتجّ إلى عقد جديد ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية . نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام1.

الثوابت ، ثم إنّ منهم من اعتقد الإلهية في الكواكب ، ومنهم من سمّـاها ملائكة ، ومنهم من تنزّل عنها إلى الأصنام(1) انتهى .
أقول : قد كتب في هذه السنوات الأخيرة كتاب في حقّ الصابئين ومعتقداتهم ، وقد طالعت هذا الكتاب ولكنّي لا أذكر مطالبه ولا محلّ الكتاب المزبور في مكتبتي ، والكتاب كان مشتملاً على التصاوير الكثيرة التي تدلّ عليه شدّة ارتباطهم مع الماء والسكونة قريباً منه ، واحتمل أن تكون كلمة الصابون المستعملة مشتقّة منهم ، كما أنّ الظاهر الذي لعلّه يستفاد من الكتاب العزيز أيضاً عدم كونهم مشركين ولا من الطوائف الثلاثة الاُخرى اليهود والنصارى والمجوس .
وكيف كان فإن ثبت كونهم طائفة من النصارى ـ وإن كان الاختلاف بينهم وبين القبائل الاُخر منهم متحقّقاً فرضاً في بعض الفروع ـ فيثبت عليهم حكمهم الذي تقدّم ، وإلاّ ففي نكاحهنّ إشكال كما لا يخفى .1 ـ لا شبهة في أنّ عقد النكاح الواقع بين الكفّار لو وقع جامعاً للشرائط عندهم يكون صحيحاً عندنا وموضوعاً لترتيب آثار الصحّة عليه ، كسائر عقودهم
  • (1) جواهر الكلام : 30/45 .

(الصفحة 301)

الواقعة صحيحة عندهم ، مضافاً إلى ما ورد من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ لكلّ قوم نكاحاً(1) . وقول أبي عبدالله (عليه السلام) كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز(2) . ولازمه لحوق الأولاد وترتب جميع الآثار ، حتى أنّه لو أسلما معاً في آن واحد يقرّا على ذلك النكاح وتبقى الزوجية ، ولا تحتاج إلى نكاح جديد صحيح في الإسلام ، بل وكذا لو أسلم أحدهما كالزوج مثلاً في موارد يجوز للمسلم نكاح غير المسلمة .
نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداء أو استدامة ، كما إذا أسلم المجوسي وكانت زوجته إحدى المحرّمات النسبية من الاُمّ والاُخت والبنت على ما تقدّم(3) وكما إذا أسلم الكافر وكانت تحته أمّ وبنت أو اُختين مثلاً يجري عليه بعد الإسلام حكم الإسلام ، فإذا كانت تحته اُمّ وبنت فإن كانت الاُمّ مدخولاً بها تحرم عليه البنت دائماً; لأنّها ربيبة قد دخل باُمّها ، وإن لم تكن واحدة منهما مدخولاً بها لا الاُمّ ولا البنت بطل عقد الاُمّ ، وحرمت عليه أبداً باُمّهات النساء دون البنت ، فانّه يثبت عقدها لأنّها ربيبة لم يدخل باُمّها . وقال الشيخ : له التخيير ، فإنّ المحكيّ عنه في الخلاف أنّه قال : إذا جمع بين العقد على الاُمّ والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم كان له إمساك أيّتهما شاء ويفارق الاُخرى(4) .
وفي المبسوط : إن لم يدخل بهما قيل : يتخيّر في إمساك أيّتهما شاء . وقيل : يثبت
  • (1) التهذيب : 7/472 ح1891 ، الوسائل : 21/199 ، أبواب نكاح العبيد ب83 ح2 .
  • (2) التهذيب : 7/475 ح1907 ، الوسائل : 21/200 ، أبواب نكاح العبيد ب83 ح3 .
  • (3) في ص296 ـ 297 .
  • (4) الخلاف : 4/331 .

(الصفحة 302)

نكاح البنت ويقوى في نفسي الأول(1) . وذكر العلاّمة في محكي المختلف : أنّه احتجّ الشيخ بأنّ المشرك إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع بينهما في نكاح ، فإنّه يحكم بصحّة نكاح من ينضمّ الاختيار إلى عقدها ، ألاترى أنّه إذا عقد على عشر دفعة واحدة وأسلم اختار منهنّ أربعاً ، فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع صحيحاً ونكاح البواقي وقع باطلاً ، بدليل أنّ نكاح البواقي يزول ولا يجب عليه نصف المهر إذا كان قبل الدخول ، فإذا كان كذلك فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنّه هو الصحيح والآخر باطل ، ولأنّه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الإسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد ، بدليل أنّه لا يجوز أن يختار إلاّ من يجوز له أن يستأنف نكاحها حين الاختيار ، وإذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدها ، فوجب أن يكون له اختيار كلّ واحدة منهما(2) .
وأجاب عنه في المختلف : بأنّ الذي ذكره إنّما يتمّ في صورة الاختيار في حال الإسلام ، وهنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام ، فانّ الاُمّ حرمت بمجرّد العقد على البنت(3) .
وذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّ هذا الجواب منه(قدس سره) مبنيّ على ما استدلّ به للمطلوب من أنّ المقتضي للتحريم موجود ، والمانع لا يصلح للمانعيّة ، أمّا وجود المقتضي فللأدلّة المانعة من الجمع بين الاُمّ والبنت من الكتاب(4) والسنّة المتواترة(5)
  • (1) المبسوط : 4/221 .
  • (2) الخلاف : 4/331 .
  • (3) مختلف الشيعة : 7/87 ـ 88 .
  • (4) سورة النساء : 4/23 .
  • (5) الوسائل: 20 / 457 ـ 465، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب18، 19، 20.

(الصفحة 303)

مسألة 3 : لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل ، سواء كان كتابياً أو وثنياً ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده ، وإذا أسلم زوج الوثنية وثنياً كان أو كتابياً ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده

والإجماع(1) وأمّا عدم صلاحية المانع فلما تقرّر في الاُصول من أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع .
وفيه : إنّ هذه المسألة غير مبتنية على ذلك ، وإلاّ كان المتجّه ما ذكره الشيخ من عدم حرمة إحداهما عليه ، ضرورة أنّ المسلم لو عقد على الاُمّ والبنت دفعة لم تحرم إحداهما عليه ، بل له استئناف العقد على كلّ منهما ، فكذلك الكافر بناءً على الشركة ، بل لو عقد على الاُمّ أوّلاً ثم عقد على البنت بعد ذلك لم تحرم بذلك الاُمّ ، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتّب على قاعدة الإشتراك ، المنافية لإطلاق الأصحاب هنا بل ولصريحه(2) .
أقول : لو كان عقد الاُمّ في حال الكفر متأخّراً عن عقد البنت لكانت حرمة الاُمّ بعد الإسلام واضحة بمقتضى قاعدة الشركة ، ولو كان العكس بأن كان عقد الاُمّ متقدّماً على عقد البنت أو كان كلاهما واقعين في زمان واحد; لكان مقتضى حرمة الجمع بين الاُمّ والبنت ـ ولو مع فرض عدم الدخول ـ عدم إمكان الجمع ولو استدامة ، وحيث إنّه لا مرجّح لأحد العقدين على الآخر خصوصاً فيما إذا وقعا دفعة واحدة ، فاللازم الحكم ببطلان كليهما ، مع أنّه يمكن منع الإطلاق الذي أفاده في الجواهر وتبعه الماتن(قدس سره) ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) الخلاف : 4/303 ـ 305 ، الروضة البهية : 5/177 ، مسالك الأفهام : 7/282 ـ 283 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/69 .

(الصفحة 304)

يفرّق بينهما وينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلاّ انفسخ النكاح بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : وإذا أسلم زوج الكتابيّة فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها ، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة . وقيل : إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان نكاحه باقياً ، غير أنّه لا يمكَّن من الدخول عليها ليلاً (ولا نهاراً خل) ولا من الخلوة بها نهاراً ، والأوّل أشبه(1) .
أقول : قد وردت في هذا المجال روايات :
منها : رواية يونس ـ وفي سندها سهل بن زياد ـ قال : الذمّي تكون عنده المرأة الذمّية فتسلم امرأته، قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولايكون عندها بالليل، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار(2) .
ومنها : مرسلة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ، فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، الحديث(3) .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/294 ـ 295 .
  • (2) الكافي : 5/437 ح8 ، الوسائل : 20/548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح8 .
  • (3) الكافي : 5/358 ح9 ، التهذيب : 7/302 ح1259 ، الإستبصار : 3/183 ح663 ، الوسائل : 20/547 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح5 .