جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 274)

مسألة 9 : لو تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها ، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر ، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه ، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأرجحهما الثاني1.

مع عدم الدخول(1) ، فيتّحد حكم ذات البعل مع حكم ذات العدّة حينئذ ، كما هو المشهور(2) . وقصر الحكم على ذات العدّة في بعض الكلمات ليس لاختصاص الحكم بها ، بل لمعلومية اتّحاد الحكمين كما لايخفى .
ولقد علّقت على العروة الوثقى(3) معبّرة بلحوق ذات البعل بذات العدّة ، هكذا التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة والغاء الخصوصية ، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة من موثّقة وصحيحة ، والضميمة المذكورة غير ثابتة .
نعم ، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة ، وهي صورة جهل الزوج وعلم الزوجة ، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة ، ومع ذلك فالمسألة مشكلة .1 ـ استقرب في الجواهر(4) تبعاً للقواعد(5) والمسالك(6) وغيرهما(7) عدم
  • (1) رياض المسائل : 6/494 .
  • (2) الروضة البهية : 5/199 ، مسالك الأفهام : 7/337 ـ 338 ، الحدائق الناضرة : 23/580 ، رياض المسائل : 5806 ، العروة الوثقى : 2/820 .
  • (3) الحواشي على العروة الوثقى : 280 ، فصل 4 مسألة 9 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/436 .
  • (5) قواعد الاحكام : 2/15 .
  • (6) مسالك الأفهام : 7/337 .
  • (7) جامع المقاصد : 12/313 ، الروضة البهية : 5/198 ـ 199 ، الحدائق الناضرة : 23/591 .

(الصفحة 275)

مسألة 10 : من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة ، وأمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميّات1.

التحريم المؤبّد ، كما أنّه حكم في المتن بأرجحيته لعدم كونها ذات بعل واقعاً ومعتدة كذلك; لأنّ المفروض عدم الشروع في العدّة; لأنّ مبدءها حين بلوغ الخبر والأصل الحلّ ، لكن قيل : إنّه أولى من ذات العدّة لكونها في زمان أقرب إلى الزوجية ، بل هي في ظاهر الشرع زوجة .
أقول : مقتضى الجمود على العنوانين المتقدّمين : ذات البعل وذات العدّة وإن كان ما أفاده في الجواهر ، إلاّ أنّه من المعلوم عدم نقصان حكمها عن مورد العنوانين ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لا يكون فرق في الحكم ظاهراً بين صورة بلوغ الخبر قريباً أم بعيداً ، إذ هي إمّا زوجة وإمّا معتدّة ولا تكون خارجة عنهما ، وإن كان زوجها قد مات واقعاً والخبر لم يبلغها كذلك ، فينقدح في الذهن أنّ القول بالحرمة الأبديّة مع كونه أحوط يكون أرجح ، كما لايخفى .1 ـ يدّل عليه وضوح الحكم بين المتشرّعة أعمّ من الشيعة والسنّة ، ويدلّ عليه قوله تعالى : { وَإن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُوا فِى اليَتامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} الآية(1) . فإنّ الظاهر أنّها في مقام بيان حدّ الترخيص ، ولذا استشكلنا في تعليقة العروة(2) في استفادة استحباب أزيد من الواحدة من الآية ، فانّ نظرها إلى حدّ الترخيص لا إلى الاستحباب ، ونحن وإن لم نقل بحجّية المفهوم حتى مفهوم الشرط الذي في رأس المفاهيم فضلاً عن مفهوم العدد ، إلاّ أنّه لا محيص
  • (1) سورة النساء : 4/3 .
  • (2) الحواشي على العروة الوثقى : 272 ، المسألة الثانية من مسائل أوّل كتاب النكاح .

(الصفحة 276)

عن الالتزام بحجّيته فيما إذا كان الدليل في مقام بيان الحدّ .
هذا ، مضافاً إلى دلالة روايات كثيرة عليه ، مثل :
صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج خمساً في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع(1) .
وموثّقة عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال : يمسك أربعاً ويطلّق ثلاثاً(2) .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : قوله : «يطلق» مخففّة من الإطلاق أو مشدّدة ، والطلاق لغوي لا شرعي إلى آخره .
وجملة من الروايات الدالّة على أنّه ليس لمن كانت له أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ أن يزوّج مكانها اُخرى ما دام لم تنقض عدّة المطلّقة ، معلّلة في بعضها بأنّه لا  يجمع ماءه في خمس ، مثل :
ما رواه زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس(3) فإنّ التعليل في هذه الرواية الصحيحة تدلّ على عدم جواز الجمع في التزويج بين أزيد من الأربع ، كما أنّه تدلّ على أنّ المراد من العدّة هي عدّة الرجعية التي يجوز للزوج فيها الرجوع .
ودعوى أنّ مقتضى التعليل هو عدم جواز وطء الخامسة لا تزويجها وسائر الاستمتاعات مدفوعة ، بأنّ المتفاهم العرفي خلاف ذلك ، مضافاً إلى دلالة
  • (1) الكافي: 5/430 ح5، التهذيب: 7/295 ح1237،الوسائل: 20/522، أبواب مايحرم باستيفاءالعدد ب4 ح1.
  • (2) الكافي: 5/436 ح7، التهذيب: 7/295 ح1238، الوسائل: 20/524، أبواب مايحرم باستيفاءالعدد ب6 ح1.
  • (3) الكافي: 5/429 ح1، التهذيب: 7/294 ح1233، الوسائل: 20/518، أبواب مايحرم باستيفاءالعدد ب2 ح1.

(الصفحة 277)

مسألة 11 : لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج اُخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الإنفساخ أو بالطلاق البائن ، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة ، وأمّا إذا طلّقها بالطلاق

الروايات(1) الاُخر على أنّ المنهيّ عنه هو نكاح الخامسة ولو لم يدخل بها أصلاً ، هذا كلّه بالإضافة إلى النكاح الدائم .
وأمّا في المنقطعة فيجوز الجمع كما شاء خاصّة ومع دائميات .
ويدلّ عليه مضافاً إلى وضوح الحكم عند المتشرّعة صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها ـ إلى أن قال : ـ وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء(2) .
وكذلك يدلّ عليه جملة من الروايات(3) الدالّة على أنّها ليست من الأربع وانّما هي مستأجرة ، لكن في مقابل هذه الطائفة روايات اُخرى دالّة على أنّها من الأربع ، مثل :
موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن المتعة ، فقال : هي أحد الأربعة(4) . لكنّها لا تصلح للمعارضة ، خصوصاً بعد التصريح بأنّها ليست من الأربع ولا من السبعين(5) . فاللازم حمل الموثقة على الاحتياط ، فتدبّر .
  • (1) الوسائل : 20/519 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب3 .
  • (2) الكافي : 5/451 ح6 ، الوسائل : 21/19 ، أبواب المتعة ب4 ح8 .
  • (3) الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ، ب4 .
  • (4) التهذيب : 7/259 ح1122 ، الإستبصار : 3/147 ح540 ، الوسائل : 21/20 ، أبواب المتعة ب4 ح10 .
  • (5) الكافي : 5/451 ح4 ، الوسائل : 21/19 ، أبواب المتعة ب4 ح7 .

(الصفحة 278)

الرجعي فلا يجوز له تزويج اُخرى إلاّ بعد انقضاء عدّة الاُولى1.

1 ـ إذا كانت عنده أربع فطلّق إحداهنّ بالطلاق الرجعي فلا يجوز للزوج أن يتزوّج اُخرى إلاّ بعد انقضاء عدّة الرجعية وعدم الرجوع فيها; لأنّ المطلّقة الرجعية زوجة أو بحكمها ، وقد مرّ أنّه لا يجوز له الزيادة على أربع ، ويدلّ عليه أيضاً روايات ، مثل :
رواية محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ثمّ نكح اُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال : فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الاُخرى عدّة اُخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه(1) .
وصحيحة زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم المتقدّمة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس . وغير ذلك من الروايات .
وهذا بالإضافة إلى الطلاق الرجعي مسلّم لا ريب فيه ، وأمّا بالنسبة إلى الطلاق البائن المشتمل على العدّة كطلاق الخلع والمباراة ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان ، المشهور على الجواز(2) لانقطاع العصمة بينه وبينها; لأنّ المفروض عدم جواز الرجوع ، وربّما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها عملاً بإطلاق جملة من الأخبار; لعدم ورود التقييد بالطلاق الرجعي فيها .
  • (1) الكافي : 5/430 ح3 ، التهذيب : 7/294 ح1235 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 126 ح323 ، الوسائل : 20/519 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب3 ح1 .
  • (2) الروضة البهية: 5/210، مسالك الأفهام : 7/350 ، نهاية المرام : 1/178 ، الحدائق الناضرة : 23/227 ـ 229.