جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 601)

باليسار وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسراً أو أنكرته ، فإنّ القول قولها بيمين وعليه البيّنة1.مسألة 19 : لا يشترط في إستحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى النّاس2

1 ـ لو طالبته بالإنفاق وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ، ولم تصدّقه الزوجة وادّعت عليه اليسار والاقتدار على الإنفاق ولم تكن لها بيّنة فالقول قوله بيمينه; لأنّ اليسار أمرٌ حادث مسبوق بالعدم ، فقولها مخالف للأصل لابدّ لها من إقامة البيّنة ، ومع عدمها فاليمين على الزوج المنكر ، إلاّ إذا كان مسبوقاً باليسار وادّعى تلف أمواله أو سرقتها مثلا ، وأنكرت الزوجة هذه الأمور فالقول قولها مع اليمين; لأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء اليسار وعدم التلف أو السرقة أو غيرهما من الأمور الموجبة لزوال اليسار وصيرورته معسراً ، فمع عدم البيّنة تصل النوبة إلى يمينها ، كما لا يخفى .2 ـ لا يشترط في إستحقاق الزوجة النفقة الفقر والاحتياج إليها ، بل لها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى النّاس; لأنّ الاستحقاق المذكور من لوازم الزوجيّة وآثارها وأحكامها ، ولم يقيّد في شيء من الأدلّة وجوب الإنفاق بفقر الزوجة واحتياجها ، وما ورد في صحيحة شهاب المتقدّمة(1) من أنّ حقّ المرأة على زوجها أن يسدّ جوعتها ويستر عورتها الخ لا يرجع إلى أنّ سدّ جوعها يكون طريقه منحصراً بالزوج ، وكذا ستر عورتها ، بل معناه وجوب السدّ والستر على الزوج .
  • (1) في ص592 ـ 593 .

(الصفحة 602)

مسألة 20 : إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه عليها ، ولا يدفع إلى الأقارب إلاّ ما يفضل عن نفقتها1.

1 ـ نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض بلا خلاف ولا إشكال ; لأهميّة النفس عند الشارع ، والزوجة مقدّمة على الأقارب لكونها من المعاوضة ، وقد عرفت في المسألة السابقة ثبوت استحقاق الزوجة لها مطلقاً ، سواء كانت فقيرة أو غنية ، ومع عدم أداء الزوج يكون ديناً عليه ، بخلاف نفقة الأقارب الّتي يعتبر فيها الفقر والحاجة ، ولا تكون ديناً على المُنفق بحيث كان يجب عليه قضاؤه .
وقد فرّع المحقّق في الشرائع على ما ذكره قوله : فما فَضُل عن قوته صرفه إليها ـ يعني الزوجة ـ ثمّ لا يدفع إلى الأقارب إلاّ ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة; لأنّها نفقة معاوضة ، وتثبت في الذّمة(1) . وعن بعض الشافعيّة(2) تقديم نفقة الطفل على الزوجة ، وهو في غير محلّه ، وأضعف منه احتمال تقديم نفقة القريب مطلقاً عليها ، باعتبار كونها من الديون الّتي تقدّم نفقة القريب عليها كما في المفلّس ، وربّما يؤيّد
ببعض الروايات من غير طرقنا(3) . مضافاً إلى عدم وضوح دلالتها ، فالحقّ في المسألة ما ذكر .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/352 .
  • (2) روضة الطالبين : 8/57 ـ 58 .
  • (3) السنن الكبرى للبيهقي : 7/466 ، سنن أبي داود : 265 ح1691 .

(الصفحة 603)


القول في نفقة الأقارب


مسألة 1 : يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، ذكوراً واناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ خصوصاً الوارث منه1.

1 ـ تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً من علماء الفريقين(1) ، ويدلّ عليه روايات مستفيضة :
ففي رواية حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : من الذي أُجبر عليه وتلزمُني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة(2)
  • (1) الخلاف : 5/120 و124 ، مسالك الأفهام : 8/483 ، رياض المسائل : 7/267 ، المغني لابن قدامة : 9/256 ، الشرح الكبير : 9/274 .
  • (2) الكافي : 4/13 ح1 ، التهذيب : 6/293 ح 812 ، الإستبصار : 3/43 ح 144 ، الخصال : 247 ح 109 ، الوسائل : 21/525 ، أبواب النفقات ب11 ح3 .

(الصفحة 604)

ومثلها رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1) .
ومرسلة جميل بن دراج المضمرة قال : لا يجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة؟ قال : قد روى عنبسة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلاّ طلّقها ، قلت : فهل يُجبر على نفقة الأُخت؟ فقال : لو أُجبر على نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية(2) .
إلى غير ذلك من النصوص(3) الدّالة عليه ، الّتي لا يبقى مع ملاحظة الجميع ارتياب في أصل وجوب نفقة الأقارب في الجملة ، إنّما الكلام في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمّهاتهما ، فقد تردّد المحقّق(4) في ذلك في الشرائع ، ثمّ استظهر الوجوب ، وقال صاحب الجواهر : لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوى المصنّف هنا وفي النافع(5) (6) . والدليل على الثبوت الظنّ لو لا القطع بأنّ المراد من الأبوين هما الأبوان ومن علا ولو بمعونة الإتّفاق ظاهراً ، خصوصاً بعد إشعار الخبر(7)الوارد في الزكاة الدّال على أنّه يعطى من الزكاة الأخ والأخت والعم والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ والجدّة مع حرمة الزكاة لواجبي النفقة ، فليس النهي عن الأخيرين إلاّ لوجوب الإنفاق عليهما .
  • (1) الكافي : 4/13 ح3 ، الوسائل : 21/526 ، أبواب النفقات ب11 ح5 .
  • (2) الكافي : 5/512 ح 8 ، الوسائل : 21/510 ، أبواب النفقات ب1 ح4 .
  • (3) الوسائل : 21/507 ـ 512 و525 ـ 526 ، أبواب النفقات ب1 و11 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/352 .
  • (5) المختصر النافع : 220 .
  • (6) جواهر الكلام : 31/367 .
  • (7) الوسائل : 9/241 ـ 242 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب13 .

(الصفحة 605)

وكذا الكلام في أولاد الأولاد ولو البنات منهم وإن نزلوا ، وهم خارجون عن محلّ ترديد المحقّق والدليل على ثبوت وجوب الإنفاق بالإضافة إليهم ما مرّ في آباء الآباء ، مضافاً إلى قوله تعالى : {لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ}(1) .
نعم ، لا إشكال ولا خلاف في أنّه لا تجب نفقة غير العمودين والأواد من الأقارب ، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ، لما عرفت من الحصر في النصوص السابقة بالأبوين والأولاد والزوجة ، بل قد عرفت في مرسلة جميل أنّه لو أُجبر على نفقة الأُخت كان خلاف الرواية .
وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والأُم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له(2) .
وعن الشيخ في محكيّ المبسوط(3) إسناد الوجوب على مطلق الوارث إلى رواية حملها على الإستحباب ، مع أنّه أنكر جملة ممّن تأخّر عنه على العثور عليها .
نعم يمكن أن يكون المراد به خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيتيم فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه(4) .
  • (1) سورة الإسراء : 17/31 .
  • (2) الكافي : 3/552 ح5 ، الوسائل : 21/525 ، أبواب النفقات ب11 ح1 .
  • (3) المبسوط : 6/35 .
  • (4) الكافي : 4/13 ح2 ، التهذيب : 6/293 ح 814 ، الإستبصار : 3/44 ح 147 ، الوسائل : 21/526 ، أبواب النفقات ب11 ح4 .