جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 210)

مسألة 7 : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلاّت ، بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد1.

الرأي اجتهاداً أو تقليداً ، كما في سائر الموارد التي هي محلّ خلاف كالعدالة مثلاً ، لجريان الخلاف بالإضافة إلى المعاصي الكبيرة ، وكذا بالنسبة إلى اعتبار ترك المروءة وعدمه ، وإذا لم تكن الشهادة عند الحاكم وقلنا باعتبار البيّنة مطلقاً فالطرف المقابل حينئذ من تكون الشهادة عنده وتكون مرتبطة به ، كما لايخفى .
ولكن في المسألة تفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، ذكره المحقّق العراقي(قدس سره) في رسالة القضاء فيما إذا لم يعلم الخلاف والوفاق بين بيّنة المزكّي أو الجارح وبين مذهب الحاكم ، فليراجع هناك(1) .1 ـ أمّا أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلاّت فهو المشهور بين الأصحاب(2) شهرة عظيمة ، ولم يحك الخلاف إلاّ من الشيخ في بعض كتبه(3) وابني إدريس(4) وسعيد(5) والعلاّمة في رضاع التحرير(6) مع رجوعه عنه فيه في كتاب الشهادات(7) . ويدلّ عليه أنّ الرضاع خصوصاً مع اعتبار بعض الخصوصيات فيه مثل الامتصاص من الثدي والكمية المعتبرة فيه ممّا يعسر اطّلاع الرجال عليه ،
  • (1) شرح تبصرة المتعلّمين ، كتاب القضاء : 61 .
  • (2) المقنعة : 727 ، الناصريات : 339 ، الوسيلة : 222 ، الروضة البهية : 3/144 ، مسالك الأفهام : 14/258 .
  • (3) المبسوط : 5/311 ، الخلاف : 6/257 ـ 258 مسألة 9 .
  • (4) السرائر : 2/137 .
  • (5) الجامع للشرائع : 543 .
  • (6) تحرير الأحكام : 2/11 .
  • (7) تحرير الاحكام : 2/212 .

(الصفحة 211)

ولا يطلع عليه الرجال غالباً ، ولا يحلّ لهم النظر إليه عمداً كذلك; لأنّه في محلّ العورة التي لا يحلّ للأجانب النظر إليها ، وفرض وقوع النظر لهم عمداً ثم التوبة بعده قليل جدّاً ، وعليه فيشمله جملة من الروايات ، مثل :
صحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس(1) .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اُجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه(2) .
ورواية محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، إلى آخر الحديث(3) وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
مضافاً إلى ما أفاده في الجواهر من المعتبرة المستفيضة(4) الدالّة على قبول
  • (1) الكافي : 7/391 ح8 ، التهذيب : 6/264 ح 702 ، الإستبصار : 3/23 ح 70 ، الوسائل : 27/353 ، كتاب الشهادات ب24 ح10 .
  • (2) الكافي : 7/392 ح13 ، التهذيب : 6/268 ح 721 ، الاستبصار : 3/29 ح 93 ، الوسائل : 27/354 ، كتاب الشهادات ب24 ح12 .
  • (3) الكافي : 7/391 ح5 ، التهذيب : 6/264 ح 705 ، الإستبصار : 3/23 ح 73 ، الوسائل : 27/352 ، كتاب الشهادات ب24 ح7 .
  • (4) الوسائل : 27/350 ـ 366 ، كتاب الشهادات ب24 .

(الصفحة 212)

مسألة 8 : يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع كما يشهد به الأختبار ونطقت به الأخبار والآثار ، فعن الباقر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء فإنّ اللبن يعدي(1) . وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع(2) . وعنه (عليه السلام) : انظروا من ترضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه(3) إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ، ومرجوحية اختيار أضدادهنّ وكراهته ، لاسيّما الكافرة ، وإن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسيّة ، ومع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ ، ولا يذهبنّ بالولد إلى بيوتهنّ ، ويمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . ومثل الكافرة أو أشدّ كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولّدة من زنا ، فعن

شهادتهنّ في العذرة والنفاس واستهلال المولود وعيوب النساء ، المعلوم كون الوجه في ذلك تحريم النظر وعسر الاطلاع وعدم اعتياده ، والرضاع إن لم يكن أولى من بعضها فهو مثله(4) .
ثمّ إنّه مع فرض قبول شهادة النساء مستقلاّت ففي صورة الانضمام يكون الأمر بطريق أولى ، فإذا انضمّت شهادة المرأتين إلى شهادة رجل واحد تقبل الشهادة كما
  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/34 ح 67 ، صحيفة الرضا (عليه السلام) : 100 ح41 ، الوسائل : 21/467 ، أبواب أحكام الأولاد ب78 ح4 .
  • (2) الكافي : 6/43 ح9 ، الوسائل : 21/467 ، أبواب أحكام الأولاد ب78 ح3 .
  • (3) الكافي : 6/44 ح10 ، الوسائل : 21/466 ، أبواب أحكام الأولاد ب78 ح1 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/345 .

(الصفحة 213)

الباقر (عليه السلام) : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا(1) ، وعن الكاظم (عليه السلام)سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا(2)1.

في الكتاب والسنّة ، قال الله تعالى : {فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرأَتَانِ}(3) إلى آخره . وفي الرواية المذكورة في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)في قوله تعالى الذي ذكرناه قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، الحديث(4) .1 ـ أقول : هنا روايات زائدة على ما ذكر في المتن :
منها : روايه محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر (عليه السلام) : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإيّاك والقباح فإنّ اللبن قد يعدي(5) .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنّ اللبن يعدي(6) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لبن اليهوديّة والنصرانية
  • (1) الكافي : 6/43 ح5 ، التهذيب : 8/109 ح371 ، الاستبصار : 3/322 ح1147 ، الفقيه : 3/308 ح 1483 ، الوسائل : 21/462 ، أبواب أحكام الأولاد ب75 ح2 .
  • (2) الفقيه : 3/307 ح 1480 .
  • (3) سورة البقرة : 2/282 .
  • (4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) : 276 ، الوسائل : 27/272 ، أبواب كيفية الحكم ب15 ح5 .
  • (5) الكافي : 6/44 ح12 ، التهذيب : 8/110 ح376 ، الوسائل : 21/468 ، أبواب أحكام الأولاد ب79 ح1 .
  • (6) الكافي : 6/44 ح13 ، الوسائل : 21/468 ، التهذيب : 8/110 ح 377 ، الفقيه : 3/307 ح 1479 ، أبواب أحكام الأولاد ب79 ح2 .

(الصفحة 214)

والمجوسية أحبّ إليَّ من ولد الزنا ، الحدث(1) .
ورواية سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تسترضع الصبي المجوسية ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك(2) .
ورواية عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب(3) .
وفي رواية أيضاً قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر(4) .
ورواية فضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام) : رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية(5) .
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع(6) .
ورواية عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : امرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئراً؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها(7) .
ومضمرة الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو
  • (1) الكافي : 6/43 ح5 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح2 .
  • (2) الكافي : 6/44 ح14 ، التهذيب : 8/110 ح374 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح1 .
  • (3) الكافي : 6/42 ح2 ، التهذيب : 8/109 ح372 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح3 .
  • (4) الكافي : 6/42 ح3 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح4 .
  • (5) رجال النجاشي : 219 ، المقنع : 331 ، الوسائل : 21/466 ، أبواب أحكام الأولاد ب77 ح1 .
  • (6) قرب الإسناد : 93 ح 312 ، الوسائل : 21/468 ، أبواب أحكام الأولاد ب78 ح6 .
  • (7) الكافي : 6/42 ح1 ، التهذيب : 8/108 ح367 ، الاستبصار : 3/321 ح1143 ، الوسائل : 21/463 ، أبواب أحكام الأولاد ب75 ح4 .