(الصفحة 129)الآخر حكم له وكانت الزوجة له ، وإن أقام كلّ منهما بيّنة تعارضت البيّنتان فيرجع إلى القرعة فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه ، وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما ، فإن حلف أحدهما حكم له ، وإن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة ، وإن صدّقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدّقه الزوجة والطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة ، فمع إقامة البيّنة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مرّ ، وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف ، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كلّ من الزوجة والزوج الآخر ، وأمّا مع حلف من صدّقته فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة ، بل لابدّ من حلفها أيضاً1.
1 ـ في المسألة فروع :
الفرع الأوّل : ما لو ادّعى أحد الزوجين في المسألة المفروضة في المسألة الثامنة والعشرين المتقدّمة سبق عقده على الآخر ، وبالنتيجة صحّة عقده وصدّقه الزوج الآخر ، وكذا الزوجة فهي له أي لمدّعي السبق ، ولا اختلاف في البين في هذا الفرع .
الفرع الثاني : الصورة المفروضة مع تصديق واحد من الزوج الثاني ، وكذا الزوجة وقول الآخر : «لا أدري» والحكم فيه كما في الفرع الأوّل .
الفرع الثالث : الصورة المفروضة مع قول كليهما من الزوج الثاني والزوجة : «لا أدري» وقد ذكر في المتن : إنّ وجوب تمكين الزوجة من المدّعي بل جوازه محل تأمّل ، إلاّ إذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد الخ .
والوجه في التأمّل في المستثنى منه أنّه مع توجّه الرجل إلى الزوج الثاني حين إجراء العقد وعدم غفلته كيف يصدر منه العقد الفاسد ، بل في صورة الشك أيضاً يكون الأمر كذلك ، ولا مجال للحمل على الصحيح نظراً إلى أصالة الصحّة .
(الصفحة 130)
وحينئذ فبمجرّد ادّعاء المدّعي أنّه سبق عقده كيف يلزم على الزوجة ، أم يجوز التمكين منه؟ مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الزوجية ، ولا يعلم جريان أصالة الصحّة في مثله ، وأمّا المستثنى فلأنّه إذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد يمكن أن يصدر منه العقد الفاسد; لأنّ المفروض وجود الغفلة .
الفرع الرابع : الصورة المفروضة مع تصديق الزوج الثاني وتكذيب الزوجة ، ففي المتن أنّ الدعوى حينئذ بين الزوجة وبين الزوجين ، فبالنسبة إلى الزوج الأوّل أي المدّعي لسبق عقده تكون هي منكرة ، حيث إنّه يدّعي زوجيتها وهي تنكره وتدّعي فساد عقده ، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني ، حيث إنّه يدّعي فيها عقده وصحّة عقد الأوّل وهي تنكر الفساد وصحّة العقد الثاني وكونها زوجة للثاني ، ففي الدعوى الاُولى تكون هي المدّعية والزوج هو المنكر ، وفي الدعوى الثانية ينعكس الأمر ، كما لا يخفى .
وحينئذ فإن أقامت البيّنة على فساد الأوّل ويترتّب عليها صحّة العقد الثاني ، لأنّ مثبتات الأمارات حجّة حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأوّل .
وإن أقام الزوج الثاني البيّنة على مدّعاه ، وهو فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوت الزوجيّة للأوّل ، وإن لم تكن هناك بيّنة أصلاً يتوجّه الحلف في الدعوى الاُولى إلى الزوج الأوّل وفي الدعوى الثانية إلى الزوجة ، فإن حلف الزوج ونكلت الزوجة تثبت زوجيتها للأوّل ، كما أنّه لو حلفت الزوجة ونكل الزوج تثبت زوجيتها للثاني ، وإن حلفا معاً فالمرجع لا محالة هي القرعة .
هذا كلّه إذا كان مصبّ الدعوى الذي هو الملاك في المدّعي والمنكر وترتّب أحكامهما هي صحّة العقد وفساده ، لا السبق وعدمه أو السبق واللحوق أو الزوجية وعدمها .
(الصفحة 131)مسألة 30 : لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له امرأة والآخر بنتها صحّ السابق ولغا اللاحق ، ومع التقارن بطلا معاً ، وإن لم يعلم السابق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما ، وإن علم بعدم التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدين وبطلان أحدهما ، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما ، كما أنّه لا يجوز لهما التمكين منه . نعم يجوز النظر إلى الاُمّ ولا يجب عليها التستّر عنه; للعلم بأنّه إمّا زوجها أو زوج بنتها ، وأمّا البنت فحيث إنّه لم يحرز زوجيتها ، وبنت الزوجة إنّما يحلّ النظر إليها إن دخل بالاُمّ والمفروض عدمه ، فلم يحرز ما هو سبب لحليّة النظر
الفرع الخامس : ما إذا ادّعى كلّ من الزوجين سبق عقده ، فإن قالت الزوجة : «لا أدري» تكون الدعوى بين الزوجين ، فإن أقام أحدهما فقط بيّنة دون الآخر حكم له وأنّ المرأة زوجته ، وإن أقام كلّ واحد منهما بيّنة على طبق دعواه تعارضت البيّنتان ، ولا محيص إلاّ للرجوع إلى القرعة والتعيين بسببها ، وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما ، فإن حلفا معاً أو نكلا كذلك فلابدّ أيضاً من الرجوع إلى القرعة .
الفرع السادس : الصورة المفروضة مع تصديق المرأة أحدهما ، فالدعوى حينئذ بين الزوجين ، فمع إقامة البيّنة من أحدهما أو من كليهما يكون الحكم كما مرّ في الفرع الخامس ، ومع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف ، فإن حلف الزوج الذي لم تصدّقه الزوجة يحكم له على الزوجة وعلى الزوج الذي صدّقته الزوجة ، وإن حلف الزوج الذي صدّقته الزوجة فلابدّ من حلف الزوجة ، وإلاّ فلا يترتّب على حلف الزوج المفروض رفع دعوى الزوج الآخر عليها ، كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا يظهر حكم سائر الموارد أيضاً ، فتدبّر .
(الصفحة 132)إليها ويجب عليها التستّر عنه . نعم لو فرض الدخول بالاُمّ ولو بالشبهة كان حالها حال الاُمّ1.
1 ـ في مفروض المسألة يصحّ العقد السابق لفرض وجود الوكالة ، ويلغى اللاحق لعدم اجتماع الاُمّ والبنت في النكاح ، ومنه يظهر البطلان في صورة التقارن أو احتماله; لعدم إمكان الجمع وعدم وجود الترجيح في البين أصلاً ، ومع عدم معلومية السابق إن علم بتاريخ أحدهما يحكم بصحته دون الآخر ، وإن علم بعدم التقارن وثبوت السبق واللحوق فقد علم بصحّة أحد العقدين وبطلان الآخر ، ولازمه أنّه لا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما للعلم الإجمالي بحرمة مقاربة واحدة منهما ، كما أنّه لا يجوز لهما التمكين منه لاصالة عدم تحقّق الزوجية بالإضافة إلى واحدة منهما ، فلا تكون المسألة مثل واجدي المني في الثوب المشترك بينهما ، العالمين بعدم خروجه عن واحد منهما .
نعم يجوز للزوج النظر إلى الاُمّ لدوران أمرها بين أن تكون زوجة أو اُمّ زوجة ، ولا يجب عليها التستّر عنه ، وامّا البنت فحيث إنّه لم يحرز زوجيتها فلا يجوز له النظر إليها ، وبنت الزوجة إنّما يحلّ النظر إليها إذا كانت الزوجة مدخولاً بها ولو بالشبهة ، وفي صورة عدم الدخول لا يحلّ النظر ، ويجب عليها التستّر عنه كأخت الزوجة ، فتأمّل .
(الصفحة 133)
فصل في أسباب التحريم
أعني ما بسببه يحرم ولا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما ، وهي اُمور : النسب ، والرّضاع ، والمصاهرة وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام .
القول في النسب
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :
الاُمّ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات لأب كنّ أو لاُمّ ، فتحرم المرأة على ابنها ، وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف .
|