جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 358)

ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما(1) ، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
والذي يتحصّل من ملاحظة المجموع أنّه في صورة الإطلاق وعدم الاشتراط نفياً وإثباتاً لا يكون بينهما توارث; لأنّ عدم التوارث من حدود المتعة ، ولا منافاة بين ثبوت الزوجية وعدم التوارث ، كما توهّمه أبو حنيفة في مباحثته لمؤمن الطاق ، حيث ذكر أنّ آية الميراث(2) تنطق بنسخ المتعة ، فقال مؤمن الطاق : قد ثبت النكاح بغير ميراث ، قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك؟ فقال مؤمن الطاق : لو أنّ رجلاً من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثمّ توفّي عنها ما تقول فيها؟ قال : لا ترث منه ، قال : قد ثبت النكاح بغير ميراث(3) .
ومنه يظهر عدم ثبوت التوارث في صورة اشتراط السقوط بطريق أولى .
إنّما الإشكال والكلام فيما إذا تحقّق شرط الثبوت ، فمقتضى بعض الروايات المتقدّمة كالروايتين الأخيرتين ثبوت التوارث هنا ، كما هو الأشهر على ما في الشرائع(4) . بل كاد أن يكون مشهوراً كما في محكيّ الرياض(5) . وقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّه قد اغترّ بهذين الخبرين الأخيرين لمكان اعتبار سنديهما جماعة من المتأخّرين ، منهم الشهيدان(6) حتّى قال ثانيهما : إنّه بهما يجاب عن أدلّة الفريقين;
  • (1) التهذيب : 7/264 ح1141 ، الإستبصار : 3/149 ح547 ، الوسائل : 21/67 ، أبواب المتعة ب32 ح5 .
  • (2) سورة النساء : 4/12 .
  • (3) الكافي : 5/450 ح8 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/307 .
  • (5) رياض المسائل : 7/30 .
  • (6) اللّمعة الدمشقيّة : 114 ـ 115 ، الروضة البهية : 5/296 ، مسالك الأفهام : 7/467 ـ 470 .

(الصفحة 359)

لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغاً لازماً ، فيثبت به(1) إلى آخر كلامه .
هذا ، ولكن مقتضى صحيحة ابن يسار المتقدّمة عدم ثبوت التوارث مع اشتراطه أيضاً ، وفي الحقيقة يكون التعارض بينها وبين الخبرين الأخيرين المعتبرين من حيث السند ، ولازم الأخذ بهما طرح تلك الصحيحة أو الالتزام بكون المراد من الاشتراط فيها اشتراط السقوط لا الثبوت الذي هو ظاهرها .
وفي الجواهر : إنّ حمل خبر ابن يسار على اشتراط سقوط الإرث ليس بأولى من حمل الخبرين على إرادة الوصية من الإرث فيهما بل هذا أولى ـ إلى أن قال في آخر كلامه : ـ فالتحقيق عدم إرثها مطلقاً ، بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصية بطل العقد ، بناء على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه(2) .
أقول : حمل الخبرين على إرادة الوصية في كمال البعد ، خصوصاً صحيحة البزنطي الواردة في تنويع المتعة على نوعين ، ولا ارتباط بين النكاح والوصية ، كما أنّ حمل صحيحة ابن يسار على صورة اشتراط السقوط مع التصريح في السؤال بأنّ متعلّق الشرط هو الميراث في غاية البعد أيضاً ، والمؤيّدات المذكورة في الجواهر لا تقتضي إلاّ أنّ الإطلاق لا يقتضي التوارث ، وقد عرفت أنّه لا منافاة بين ثبوت الزوجية حقيقة وبين عدم الإرث ، كصورة كون الزوجة كتابية غير مسلمة ، فإن ثبتت الشهرة المرجّحة في باب التعارض كما عرفت أنّها المحكية عن الرياض يكون الترجيح مع الخبرينّ وإن لم تثبت لا وجه له بعد كون مقتضى الأصل العدم ، كما لايخفى .
  • (1) جواهر الكلام : 30/193 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/194 ـ 195 .

(الصفحة 360)

مسألة 16 : لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة ، وهي على الأشهر الأظهر حيضتان، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لابدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلاً ، ولو كانت حاملاً فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين ، وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة1.

ولأجله استشكل في المتن في التوارث في صورة اشتراط الثبوت ، وقال : فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ومعه لا يترك بالتصالح ، فتأمّل .1 ـ في هذه المسألة أمور :
الأمر الأوّل : فيما لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول ـ وإن كان جائزاً شرعاً كالطلاق قبل الدخول ـ من دون فرق بين الدائم والمؤجّل في هذا الأمر أصلاً بلا إشكال ولا خلاف فيه .
الأمر الثاني : ما إذا كان ذلك بعد الدخول ولم تكن غير بالغة ولا يائسة ، فعليها عدّة حيضتان وفاقاً للشيخ ومن بعده(1) . وعن ابن أبي عقيل(2) أنّها حيضة ، بل عن
  • (1) النهاية : 492 ، المراسم : 166 ، المهذب : 2/243 ـ 244 ، شرائع الإسلام : 2/307 ، الروضة البهية : 5/301 .
  • (2) حكى عنه في كشف الرموز : 2/160 ومختلف الشيعة : 7/240 مسألة 163 .

(الصفحة 361)

ابن اُذينة أنّه مذهب زرارة(1) أيضاً .
قال المحقّق في الشرائع : إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان ، وروي حيضة ، وهو متروك(2) .
ويدلّ على المشهور جملة من الروايات ، مثل :
صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علماً ، فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الاماء يتزوّج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان . وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً .
قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله (عليه السلام) فقال : صدق وأقرّ به .
قال ابن اُذينة ـ الراوي عن إسماعيل بن الفضل ـ وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنّه الحقّ ، إلاّ أنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف(3) .
ورواية أبي بصير ـ المروية في تفسير العيّاشي ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال : نزلت هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ
  • (1) الوسائل : 21/19 ـ 20 ، أبواب المتعة ب4 ذ ح8 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/307 .
  • (3) الكافي : 5/451 ح6 ، الوسائل : 21/19 ، أبواب المتعة ب4 ح8 .

(الصفحة 362)

عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ}(1) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر آخر برضى منها ، ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان(2) .
وما في محكي المسالك(3) والروضة(4) من خبر محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان(5) بضميمة صحيحة زرارة ، عن الباقر (عليه السلام) : المتعة عليها مثل ما على الأمة(6) . وإن نوقش بقرينة الصدر ، حيث إنّ المذكور فيه : «وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة» لأنّه ظاهر في إرادة المماثلة في خصوص الأشهر .
والرواية التي أشار إليها المحقّق في عبارته المتقدّمة هي صحيحة زرارة ـ التي رواها عنه عمر بن اُذينة ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف(7) .
وفي محكي التهذيب : عدّة المتمتّعة إن كانت الخ ، والموجود في الكافي ما ذكرنا ، ولكنّ الظاهر أنّ مرجع الضمير المرأة المتمتعة; لأنّه قد رواه فيه في هذا الباب مضافاً إلى ما مرّ من أنّه حكى عمر بن اُذينة في رواية الهاشمي ذلك عن زرارة .
  • (1) سورة النساء : 4/24 .
  • (2) تفسير العياشي : 1/233 ح86 ، الوسائل : 21/56 ، أبواب المتعة ب23 ح6 .
  • (3) مسالك الأفهام : 7/472 .
  • (4) الروضة البهية : 5/301 .
  • (5) التهذيب : 8/135 ح467 ، الإستبصار : 3/335 ح1193 ، الوسائل : 22/257 ، أبواب العدد ب40 ح5 .
  • (6) التهذيب : 8/157 ح545 ، الإستبصار : 3/350 ح1252 ، الوسائل : 22/275 ، أبواب العدد ب52 ح2 .
  • (7) الكافي : 5/458 ح1 ، التهذيب : 8/165 ح573 ، الوسائل : 21/51 ، أبواب المتعة ب22 ح1 .