جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 158)

نعم عن القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الإسلام الذي نقل عنه صاحب مستدرك الوسائل ، ولم ينقل عنه في الوسائل شيئاً ، أنّه روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه قال : يحرم من الرضاع كثيره وقليله حتّى المصّة الواحدة ، ثم قال : وهذا قول بيّن صوابه لمن تدبّره ووفّق لفهمه; لأن الله تعالى يقول : { وأُمَّهَاتُكُمُ الاّتِى أَرْضَعْنَكُمْ}(1) . والرضاع يقع على القليل والكثير(2) .
وعن ابن الجنيد أنّه قال : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعاً في قدر الرضاع المحرّم ، إلاّ أنّ الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه : أنّ كلّ ما وقع عليه اسم رضعة ـ وهوماملأت بطن الصّبي إمّابالمصّ أوالوجور ـ كلّ مامحرِّم للنكاح(3)(4).
وكيف كان فهنا طائفتان من الأخبار في بادئ النظر :
الطائفة الاُولى : ما يكون مفاده ذلك ، مثل :
مكاتبة عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السلام) : قليله وكثيره حرام(5) .
ورواية ضعيفة عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي (عليهم السلام) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً(6) .
  • (1) سورة النساء : 4/23 .
  • (2) دعائم الإسلام : 2/240 ح901 ، مستدرك الوسائل : 14/366 ـ 367 ، أبواب ما يحرم من الرضاع ب2 ح4 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/30 وجامع المقاصد : 12/215 والروضة البهيّة : 5/162 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/269 ـ 270 .
  • (5) التهذيب : 7/316 ح1308 ، الاستبصار : 3/196 ح 711 ، الوسائل : 20/377 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح10 .
  • (6) التهذيب : 7/317 ح1309 ، الاستبصار : 3/197 ح 712 ، الوسائل : 20/378 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح12 .

(الصفحة 159)

وذكر في الوسائل بعد نقل المكاتبة : أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحدّ الذي يحرّم ، فإنّ الزيادة قلّت أو كثرت تحرّم . قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقيّة; لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة(1) انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كلّ رضعة ، فانّه إن رضع قليلاً أو كثيراً فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط أن يروى ويترك من نفسه لما يأتي . وذكر بعد رواية زيد : أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم في حديث عليّ بن مهزيار ، واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامّة والزيدية ، ويحتمل الكراهة .
ومضمرة ابن أبي يعفور قال : سألته عمّا يحرم من الرّضاع قال : إذا رضع حتى يمتلىء به بطنه ، فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرّم(2) . والتعليل فيها يدلّ على عدم محرّمية الرضاع مطلقاً .
ومرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدّم هو الذي يرضع حتى يتضلّع ويتملىء وينتهي نفسه(3) . وفيها أيضاً دلالة على ثبوت الحدّ للرضاع المحرّم .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على التحديد ، مثل :
صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما
  • (1) المغني لابن قدامة : 9/192 ، الشرح الكبير : 9/199 ـ 200 ، المجموع : 19/318 ، بدائع الصنائع : 3/405 ـ 406 ، مغني المحتاج : 3/416 .
  • (2) التهذيب : 7/316 ح1307 ، الاستبصار : 3/195 ح708 ، الوسائل : 20/383 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب4 ح1 .
  • (3) التهذيب : 7/316 ح1306 ، الاستبصار : 3/195 ح707 ، الكافي : 5/445 ح 7 ، الوسائل : 20/383 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب4 ح2 .

(الصفحة 160)

أنبت اللحم والدّم(1) . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، ولابدّ من الأخذ بهذه الطائفة دون الطائفة الاُولى لو لم تكن قابلة للجمع الدلالي مع الطائفة الثانية; لثبوت أوّل المرجحات بالإضافة إليها ، وهي الموافقة للشهرة العظيمة المحقّقة ، وعليه فالحدّ معتبر في ثبوت الرضاع المحرّم ، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر ، والزمان ، والعدد .
أمّا الأثر فهو أن يتحقّق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشدّ العظم ، ويدلّ عليه مثل صحيحة حمّاد المتقدّمة كصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات(2) . ويستفاد من هذه الرواية أنّ الأثر ـ وهو نبات اللحم وشدّ العظم ـ هو الأصل في الحدّ ، والعدد حاك عنه .
وامّا الزمان فيدلّ عليه مثل رواية زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : هل للرضاع حدّ يُؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما(3) .
  • (1) الكافي : 5/438 ح5 ، التهذيب : 7/312 ح1294 ، الاستبصار : 3/193 ح699 ، الوسائل : 20/382 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب3 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/313 ح1298 ، الاستبصار : 3/195 ح704 ، الوسائل : 20/374 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح2 .
  • (3) التهذيب : 7/315 ح1304 ، الاستبصار : 3/192 ح696 ، الوسائل : 20/374 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح1 .

(الصفحة 161)

وأمّا العدد فيدلّ عليه مثل هذه الرواية .
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا كون الأصل في التحديد هو الأثر ، فإن تحقّق وحده فالظاهر تحقق الرضاع المحرّم وإن لم يتحقق الزمان أو العدد ، إنّما الإشكال في أنّه لو تحقق أحد الأخيرين ولم يتحقّق الأثر فهل يتحقّق الرضاع المحرّم أم لا ، ونهى في المتن عن ترك الاحتياط مع فرض حصول أحدهما دونه .
هذا ، ولكن قد يقال : إنّ أقصى ذلك من الحكم بالكاشفية ، إ نّما هو بالإضافة إلى غير معلوم الحال لا الأعمّ منه وما علم عدمه ، وهو الذي قوّاه صاحب الجواهر(1)وليس ببعيد .
ثمّ إنّ ظاهر النصّ والفتوى اعتبار الأمرين في لزوم اعتبار الجمع بين الأمرين وعدمه معاً من نبات اللحم واشتداد العظم في تحقّق الحرمة ، فلا يكفي حينئذ أحدهما خلافاً للشهيد في اللمعة(2) حيث إنّه حكي عنه الاكتفاء بأحدهما ، وحكاه السيّد في نهاية المرام عن جماعة(3) وقوّاه وعلّله بالتلازم(4) واحتمل التعليل به في الروضة ، ولكن رجّح اعتبار الجمع(5) . وقطع به في المسالك ، وردّ القول الآخر بالشذوذ ومخالفة النصوص والفتاوى(6) .
ولكنّه ذكر في الجواهر : إنّ التلازم في حيّز المنع خصوصاً بالنسبة إلى انبات
  • (1) جواهر الكلام: 29 / 271 ـ 272 .
  • (2) اللمعة الدمشقيّة : 111 .
  • (3) الروضة البهية : 5/156 ، الحدائق الناضرة : 23/334 .
  • (4) نهاية المرام : 1/103 .
  • (5) الروضة البهية : 5/156 ـ 157 .
  • (6) مسالك الأفهام : 7/213 .

(الصفحة 162)

اللحم ، ضرورة عدم استلزامه لشدّ العظم ، لبطؤ وتحلّله وتغذّيه ، فقد تكون بعض الرضعات مغذّياً للّحم خاصّة وبعضها مغذّياً للعظم خاصّة ، كما في صورة استغناء اللحم عن الغذاء . نعم يمكن دعوى التلازم من جهة اشتداد العظم باعتبار سبق اللحم عليه، فلا يشتدّ العظم إلاّ بعد أن يستغني اللحم المشتمل عليه عن الغذاء ، ويكون الجمع بينهما حينئذ في الأخبار مع اغناء الثاني عن الأوّل لوجهين :
الأوّل : أن نشر الحرمة لهما ، والآخر : أن تغذّى العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء ، فبعض الرضعات ينبت اللحم خاصّة ، وبعضها يشدّ العظم ، والكلّ معتبر مع احتمال عدمه أيضاً ، ضرورة إمكان تصوّر شدّ العظم خاصة من رضاع امرأة بعد استغناء اللحم من امرأة اُخرى(1) .
أقول : أوّلاً : إنّ هنا روايات ظاهرها أنّ الملاك هو انبات اللحم فقط ، مثل :
صحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله : فما الذي يحرّم من الرضاع؟ فقال : ما أنبت اللحم والدّم(2) .
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدّم(3).
ورواية ابن أبي يعفور ومرسلة ابن أبي عمير المتقدّمتين ، لكن ذكر في الجواهر: إنّ التحريم بماينبت اللحم يقتضي التحريم بما يشدّ العظم; للإجماع على اعتبار الاشتداد
  • (1) جواهر الكلام : 29/272 .
  • (2) الكافي : 5/439 ح9 ، التهذيب : 7/313 ح1296 ، الاستبصار : 3/194 ح701 ، الوسائل : 20/379 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح18 .
  • (3) الكافي : 5/438 ح5 ، التهذيب : 7/312 ح1294 ، الاستبصار : 3/193 ح699 ، الوسائل : 20/382 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب3 ح1 .