جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 173)

التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تَغذّى به .
ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين أُمّاً للمرتضع ولا الفحل أباً له .
ومنها : اتّحاد الفحل ، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلّقها الفحل وتزوّجت بآخر وحملت منه ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلّل رضاع امرأة أخرى في البين ، بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة1.

1 ـ قد اعتبر في التقدير بالعدد الّذي قد عرفت أنّه عبارة عن الخمس عشرة أموراً أربعة :
الأمر الأوّل : كمال الرضعة ، بأن يُروى الصبي ويصدر من قبل نفسه ، إلاّ فيما إذا التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض ، بأن كان للتنفّس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك ، فإنّ المجموع حينئذ رضعة واحدة . وقال المحقّق في الشرائع : ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف ، وقيل : أن يُروى الصبي ويصدر من قبل نفسه(1) . وظاهره أنّ في المسألة قولين ، ولكن ظاهر الكثير(2) إرجاع القولين إلى واحد ، وأنّ الاختلاف إنّما هو في مجرّد التعبير ، وقد
  • (1) شرائع الإسلام : 2/283 .
  • (2) جامع المقاصد : 12/220 ، مسالك الأفهام : 7/225 ، كشف اللثام : 7/138 ـ 139 ، الحدائق الناضرة : 23 / 355 ـ 356 .

(الصفحة 174)

جمع بين العبارتين في محكي التذكرة(1) . ولكن لا دليل على الإرجاع المذكور ، فإنّ مستند القول بالرجوع إلى العرف وإن كان واضحاً ، نظراً إلى أنّ المرجع هو العرف في كلّ لفظ لم يُبيّن له الشارع حدّاً مضبوطاً ، إلاّ أنّ الكلام هنا في الصغرى; لاحتمال تعيين الشارع له حدّاً ، نظراً إلى مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : الرضاع الّذي يُنبت اللحم والدّم هو الّذي يرضع حتى يتضلّع ويتملىء وينتهي نفسه(2) .
ورواية ابن أبي يعفور قال : سألته عمّا يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى تمتلىء بطنه ، فإنّ ذلك يُنبت اللحم والدّم وذلك الّذي يحرّم(3) .
ولكنّ العدول عن العرف بالخبرين مشكلّ ، خصوصاً مع ورودهما في التقدير بالأثر ودلالة الثاني على إنحصار التقدير به ، ومع فهم الكثير على ما عرفت أنّ التعريفين يرجعان إلى واحد ، وأنّه لا اختلاف بينهما ، ومع أنّ الأُولى مرسلة ولا دليل على اعتبار مرسلات ابن أبي عُمير ، كما حُقّق في محلّه .
الأمر الثاني : توالي الرّضعات ، بمعنى أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها ، وفرّع عليه المحقّق في الشرائع قوله : فلو رضع من واحدة بعض العدد ثمّ رضع من أخرى بطل حكم الأوّل ، ولو تناوب عليه عدّة نساء لم تنشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة
  • (1) تذكرة الفقهاء : 2/620 .
  • (2) التهذيب : 7/316 ح1306 ، الاستبصار : 3/195 ح707 ، الكافي : 5/445 ح 7 ، الوسائل : 20/383 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب4 ح2 .
  • (3) التهذيب : 7/316 ح1307 ، الاستبصار : 3/195 ح708 ، الوسائل : 20/383 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب4 ح1 .

(الصفحة 175)

خمس عشرة رضعة ولاءً(1) .
ويدلّ عليه مثل موثّقة زياد بن سوقة المتقدّمة ، المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السلام) : لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ، الحديث(2) .
هذا ، وقد خالف في ذلك العامّة(3) كافّة ، فلم يعتبروا المرضعة بل اتّحاد الفحل .
هذا ، ولكنّ الرواية موثّقة معتبرة أوّلا ، وفتوى الأصحاب(4) قديماً وحديثاً على وفقها ثانياً ، فلا مجال حينئذ للإشكال أو التوقّف في أصل المسألة في الجملة ، وإن حكي عن صاحب المسالك(5) الدغدغة في الجملة .
ثمّ إنّ الفصل قد يتحقّق برضاع امرأة أُخرى تماماً وكاملا وإن كان الفحل واحداً ، وفي هذه الصورة لا يتحقّق التوالي مسلّماً ، وقد وقع التصريح به في موثّقة زياد بن سوقة المتقدّمة ، وقد يتحقّق برضاع امرأة أُخرى رضعة غير كاملة ، وقد احتاط فيه الماتن(قدس سره) وجوباً .
وفيه ترديد من أنّ ظاهر الموثّقة عدم كون الفصل هو الرضاع من امرأة أُخرى نحو الرضاع الموجب للتحريم ، وهي الرضعة الكاملة على ما عرفت ، ومن أنّ الحكم فيها قد علّق على عدم فصل رضاع آخر من دون التقييد بالكمال ، ويؤيّد الاحتمال الأوّل ما فرّعه الإمام (عليه السلام) في ذيل رواية زياد بن السوقة المتقدّمة من قوله :
  • (1) شرائع الإسلام : 2/283 .
  • (2) تقدمّت في ص160 .
  • (3) راجع المغني لابن قدامة : 9/207 والعزيز شرح الوجيز : 9/569 ـ 570 وروضة الطالبين : 7/456 .
  • (4) تذكرة الفقهاء : 2/620 ، جامع المقاصد : 12/220 ، الروضة البهيّة : 5/157 ، الحدائق الناضرة : 23/357 .
  • (5) مسالك الأفهام : 7/227 .

(الصفحة 176)

فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما .
هذا ، وقد يقع الفصل ثالثة بمثل الأكل ونحوه ، وفي هذه الأزمنة بمثل اللّبن الصناعي ، وهذا الفصل لا يقدح . وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر(1) بل ادّعى الوضوح ، واستظهر من المسالك(2) وغيره(3) المفروغيّة منه ، وهو الظاهر من اعتبار عدد خاصّ وهو الخمس عشرة بعد جعل الزمان أيضاً حدّاً ، ولكن مع ذلك فقد استشكل فيه في الجواهر بناءً على كون العدد كاشفاً عن الإنبات فيما لو كان الفصل بالأكل ونحوه على وجه يعلم عدم تأثير العدد في الإنبات ، ثمّ قال : اللّهم إلاّ أن يُقال : إنّ العدد المزبور كاشف شرعاً وهو أدرى به ، ويمكن أن يكون قد لاحظ الشارع الكشف في أغلب أفراده وجعلها علامة دائماً محافظة على ضبط الشرع .
الأمر الثالث : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، وقد عرفت أنّه قد خالف في ذلك العامّة ، فلم يعتبروا اتّحاد المرضعة بل اتّحاد الفحل ، هذا وصريح ذيل موثّقة زياد بن سوقة من التفريع الذي أورده الإمام (عليه السلام) يدلّ على اعتبار اتّحاد المرضعة ، وقد ناقش صاحب المدارك في اعتبارها نظراً إلى عدم صحّتها ، ولكن قد ذكرنا في الأصول أنّ الموثّقة أيضاً حجّة مع اعتضادها بفتوى الأصحاب قديماً وحديثاً(4) ، وقد صرّح المحقّق في الشرائع بأنّه لا يصير صاحب اللّبن مع اختلاف المرضعات أباً
  • (1) جواهر الكلام : 29/293 .
  • (2) مسالك الأفهام : 7/228 .
  • (3) السرائر : 2/520 ، جامع المقاصد : 12/220 ، رياض المسائل : 6/437 .
  • (4) تذكرة الفقهاء : 2/620 ، جامع المقاصد : 12/220 ، الروضة البهيّة : 5/157 ، الحدائق الناضرة : 23/357 .

(الصفحة 177)

ولا أبوه جدّاً ولا المرضعات اُمّاً(1) .
ولكن المحكي عن بعض العامّة بعد اعتبار كون اللّبن لفحل واحد أنّه لا تُلازم بين الاُبوّة والأُمومة ، فيمكن تحقّق كلّ منهما بدون الآخر كما في النسب(2) . وحينئذ فلو فرض كون المرتضع زوجة صغيرة لصاحب اللّبن انفسخ نكاحها دونهنّ ، ولكن يحرمن عليه لو كان ذكراً ، لأنّهنّ موطوءات أبيه لا لكونهنّ أُمّهات له كغيرهنّ ممّن وطء أبوه ، وإن لم يكن قد رضع منهنّ إذ الفرض عدم رضاعه من واحدة منهنّ ما تستحقّ به ذلك وهو واضح ، ولكن فيه ما عرفت .
الأمر الرابع : اتّحاد الفحل ، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ، بل ذكر أنّ الإجماع(3) بقسميه عليه(4) . وقد عرفت أنّ العامّة مع عدم اعتبار المرضعة الواحدة اعتبروا اتّحاد الفحل; وفرَّع على هذا الشرط المحقّق في الشرائع قوله : فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض . وكذا لو نكح الفحل عشراً وأرضعت كلّ واحدة واحداً أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعاً(5) .
هذا ، ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الموثّقة المزبورة صحيحة عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لبن الفحل؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من
  • (1) شرائع الإسلام : 2/283 .
  • (2) المغني لابن قدامة : 9/207 ، العزيز شرح الوجيز : 9/569 ـ 570 ، روضة الطالبين : 7/456 .
  • (3) تذكرة الفقهاء : 2/621 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/301 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/284 .