جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 236)

إلى فرجها(1) .
وصحيحة جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحلّ لابنه؟ فقال : نعم ، إلاّ أن يكون نظر إلى عورتها(2) .
وصحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب(3) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه(4) .
ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها(5) .
ورواية داود الابزاري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل اشترى
  • (1) الكافي : 5/418 ح2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 100 ح242 ، التهذيب : 7/281 ح1192 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/19 ح44 ، الوسائل : 20/417 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب3 ح1 .
  • (2) الكافي : 5/418 ح3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 ح251 ، الوسائل : 20/417 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب3 ح3 .
  • (3) الفقيه : 3/260 ح1235 ، التهذيب : 8/212 ح 875 ، الإستبصار : 3/212 ح 769 ، الوسائل : 20/418 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب3 ح6 .
  • (4) الكافي : 5/419 ح5 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 102 ح247 ، التهذيب : 7/282 ح 1193 ، الوسائل : 20/418 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب3 ح4 .
  • (5) التهذيب : 8/208 ح739 ، الإستبصار : 3/211 ح765 ، الوسائل : 21/195 ، أبواب نكاح العبيد والاماء ب77 ح1 .

(الصفحة 237)

جارية فقبّلها؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جرّدها فهي حرام على ولده(1) .
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس(2) .
ومرسلة يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه ولا لابنه؟ فقال : الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين(3) والقدر المتيقّن من المرأة المذكورة الامة .
وفي مقابلها موثقة علي بن يقطين ، عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال : لا بأس(4) .
ورواية عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة؟ فكره أن يمسّها ابنه(5). والظاهر أنّ موردها وضع الأب يده على الجارية التي
  • (1) التهذيب : 8/209 ح742 ، الإستبصار : 3/212 ح767 ، الوسائل : 21/196 ، أبواب نكاح العبيد والاماء ب77 ح4 .
  • (2) التهذيب : 7/284 ح1199 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 ح252 ، الوسائل : 20/422 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب5 ح3 .
  • (3) التهذيب : 7/468 ح1877 ، الإستبصار : 3/155 ح568 و ص 212 ح770 ، الوسائل : 20/421 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب4 ح6 .
  • (4) التهذيب : 8/209 ح741 ، الإستبصار : 3/212 ح768 ، الوسائل : 21/195 ، أبواب نكاح العبيد والاماء ب77 ح3 .
  • (5) الكافي : 5/418 ح4 ، الوسائل : 20/417 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب3 ح2 .

(الصفحة 238)

مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الاُخت على الخالة إلاّ بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدمه أبداً ، فلو تزوّجهما عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى تتوقّف صحّته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز وإلاّ بطل ، ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والاُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والاُخت على الأقوى1.

تكون بالفعل ملكاً للابن ، وعليه فإذا كانت الكراهة مقابلة للحرمة كما في الاصطلاح ، لا ينافي الروايات المحرّمة الواردة في المقام ، فالتعويل عليها خصوصاً مع الموافقة للشهرة ، مضافاً إلى أنّ مثل هذه المسألة خارج عن مورد الابتلاء فعلاً .1 ـ في هذه المسألة فرعان :
الأوّل : نكاح بنت الأخ على العمّة ونكاح بنت الاُخت على الخالة ، وقد أفاد في المتن أنّ العقد الطارئ يكون كالفضولي متوقّف صحّته على إجازتهما ، فان أجازتا صحّ العقد الطارئ وإلاّ بطل . وقال في الجواهر : بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع(1) مستفيضاً أو متواتراً عليه كالنصوص(2)(3) . لكن عن
  • (1) الخلاف : 4/296 ، تذكرة الفقهاء : 2/683 ، الروضة البهية : 5/181 ، مسالك الأفهام : 7/290 ، الحدائق الناضرة : 23/467 .
  • (2) الوسائل : 20/487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/357 .

(الصفحة 239)

العماني والإسكافي الجواز مطلقاً(1) ، وعن الصدوق المنع مطلقاً(2) . وفي مقابل النصوص الكثيرة الدالّة على ما في المتن يوجد بعض الروايات المطلقة الدالّة على الجواز ، مثل :
رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال : لا بأس ، الحديث(3) .
وتوجد أيضاً جملة من الروايات الدالّة على المنع ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا تنكح ابنة الاُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اُختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها(4) .
هذا ، ولكن الروايات المفصلة بين صورة الاذن وعدمه كثيرة جدّاً ، وهي شاهدة للجمع بين ما يدلّ على الجواز المطلق وبين ما يدل على المنع كذلك ، فلا إشكال في المسألة كما أنّ قوله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(5) كذلك .
ثمّ إنّه لا فرق بين أن يكون النكاحان دائمين أو منقطعين أو مختلفين; لاقتضاء الإطلاق ذلك بعد كون النكاح في الشريعة منقسماً إلى قسمين كما عرفت ، كما أنّ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق بين صورة علم العمّة والخالة بذلك أم لا ، ولا بين
  • (1) حكى عنهما في مختلف الشيعة : 7/77 ـ 78 .
  • (2) المقنع : 328 .
  • (3) التهذيب : 7/333 ح1368 ، الإستبصار : 3/177 ح645 ، قرب الإسناد : 284 ح 979 ، الوسائل : 20/487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 ح3 .
  • (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 ح256 ، الوسائل : 20/490 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 ح12 .
  • (5) سورة النساء : 4/24 .

(الصفحة 240)

صورة اطّلاعهما على ذلك أو عدم اطّلاعهما أصلاً .
الثاني : عكس الفرع السابق ، وهو نكاح العمّة على بنت أخيها ، ونكاح الخالة على بنت اُختها ، والظاهر أنّه لا يحتاج إلى الاذن ، وعن التذكرة الإجماع عليه(1) . ويدلّ عليه ذيل رواية علي بن جعفر المتقدّمة في الفرع الأوّل ، وهو قوله (عليه السلام) : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت ، الحديث ، وكذلك ذيل خبر محمد بن مسلم المتقدّم ، وخبر مالك بن عطيّة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اُختها(2) .
نعم في البين رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها(3) . ولكن إطلاقها مقيّد بالروايات الاُخر ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه ليس للعمّة والخالة فيما إذا نكحهما على بنت الأخ أو الاُخت خيار ، لا بالإضافة إلى عقد أنفسهما ولا بالإضافة إلى عقد بنت الأخ أو الاُخت; لأنّ ما ورد على خلاف العمومات الروايات الدالّة على اعتبار اذنهما في مورد خاصّ ، وهو العقد على بنت الأخ أو الاُخت لاحقاً على عقدهما ، وأمّا في غير هذا المورد فالعمومات باقية على حالها ، غاية الأمر ثبوت الإطلاق من الجهات التي قدّمناها ، وما نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .
  • (1) تذكرة الفقهاء : 2/638 .
  • (2) الفقيه : 3/260 ح1237 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 ح260 ، الوسائل : 20/489 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 ح9 .
  • (3) التهذيب : 7/332 ح1366 ، الإستبصار : 3/177 ح643 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 ح258 ، الوسائل : 20/489 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 ح7 .