(الصفحة 250)
المجال ، مثل :
صحيحة يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح اُختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر نحوه ، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وباسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)وذكر مثله . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله(1) .
هذا ، ولكن حكي عن السرائر : أنّ هذه الرواية شاذّة مخالفة لاُصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها(2) . لكن عن التهذيب التصريح بعدم جواز ذلك متعة مدّعياً أنّه مضمون الصحيح(3) . وعن نهاية المرام لسيد المدارك : أنّ العمل به متّجه(4) . ولكن إعراض الأصحاب عن ظاهر الرواية يوجب الطرح أو الحمل على الكراهة ، وقد عرفت(5) عمل المتدينين في الجمع بين الاُختين بهذا النحو .
- (1) الكافي : 5/431 ح5 ، الفقيه : 3/295 ح 1404 ، التهذيب : 7/287 ح 1209 ، الإستبصار : 3/170 ح 622 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 125 ح 318 ، الوسائل : 20/480 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب27 ح1 .
- (2) السرائر : 2/537 .
- (3) التهذيب : 7/288 ذ ح 1211 .
- (4) نهاية المرام : 1/180 .
- (5) في ص245 .
(الصفحة 251)مسألة 20 : ذهب بعض الاخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح ، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى1.
1 ـ الذاهب هو المحدّث البحراني(قدس سره)(1) ، فانّه قد جزم بحرمة ذلك وعمل فيها رسالة على ما حكي أكثر فيها التسجيع والتشنيع ، وذكر فيها أنّه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة ووافقه على ذلك .
ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير المضمرة أيضاً ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها؟ قال : أي والله .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ : محمد بن علي بن الحسين في كتاب العلل ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول وذكر مثله(2) .
هذا ، ولكن ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : لم أجد أحداً من قدماء الأصحاب ولا متأخّريهم ذكر ذلك في المكروهات فضلاً عن المحرّمات المحصورة في ظاهر بعض ، وصريح آخر في غيره ، مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة ، فهو حينئذ من الشواذّ التي أمرنا بالإعراض عنها(3) .
أقول : التعليل فيها أيضاً يشعر بالعدم ، فانّه مضافاً إلى جريانه بل بنحو أولى في
- (1) الحدائق الناضرة : 23/542 ـ 559 .
- (2) التهذيب : 7/463 ح1855 ، علل الشرائع : 590 ح 38 ، الوسائل : 20/503 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب40 ح1 .
- (3) جواهر الكلام : 29/392 .
(الصفحة 252)مسألة 21 : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك1.
تزويج غير العلوية على العلوية ، وإلى أنّه قد يشقّ عليها (عليها السلام) العدم; لانحصار الزوج بشخص واحد فتبقى العلوية الاُخرى بلا زوج ، وإلى أنّ الحكم لم يعلّق على السيادة التي هي من طرف الأب حتى بالإضافة إلى ولد فاطمة (عليها السلام) من غير واسطة ، بل علّق على ولد فاطمة ، وهذا العنوان يشمل الولد من طريق الأب أو الاُمّ ولو مع الواسطة ، فلا يخلو حينئذ كثير من الناس عن ذلك ، أنّ هذا الحكم لو كان لبان بين المتشرّعة مع شدّة الابتلاء به ، وكان كالجمع بين الاُختين على ما تقدّم(1) في الحرمة والنهي ، فالإنصاف أنّه لا محيص عن القول بالجواز وإن كان مقتضى الاحتياط غير الوجوبي الترك ، فتدبّر .1 ـ ويدلّ على عدم الحرمة على الزوج وإن كانت مصرّة على ذلك ـ مضافاً إلى العمومات ـ رواية عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء(2) . لكن جملة من الروايات تدلّ على أنّه إن زنت المرأة قبل أن يدخل بها الزوج يفرّق بينهما ، مثل :
رواية الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها(3) .
- (1) في ص244 ـ 246 .
- (2) التهذيب : 7/331 ح1362 ، الوسائل : 20/436 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب12 ح1 .
- (3) التهذيب: 7/490 ح1969، الفقيه: 3/263 ح1254، الوسائل: 21/218، أبواب العيوب والتدليس ب6 ح2.
(الصفحة 253)مسألة 22 : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ، سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولاً بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرهاً على الزّنا ففي لحوق
وخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرّق بينهما ولا صداق لها; لأنّ الحدث كان من قبلها(1) .
هذا ، مضافاً إلى قوله تعالى :
{ الزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ}(2) هذا ، والروايات معرض عنها عند الطائفة كما في الجواهر(3) .
وقد ورد في تفسير الآية مثل رواية زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ :
{ الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ} قال : هنّ نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل (بتلك المنزلة ظ) ، فمن اُقيم عليه حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم يبتغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة(4) . وقوله : «وإن كانت مصرّة» إشارة إلى مخالفة المفيد(5) وسلاّر(6) مع الإصرار ولو كانت مدخولاً بها .
- (1) التهذيب : 10/36 ح126 ، الوسائل : 28/78 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح8 .
- (2) سورة النور : 24/3 .
- (3) جواهر الكلام : 29/445 .
- (4) الفقيه : 3/256 ح1217 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 132 ح341 ، الكافي : 5/354 ح 1 ، التهذيب : 7/406 ح 1625 ، الوسائل : 20/439 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب13 ح2 .
- (5) المقنعة : 504 .
- (6) المراسم : 151 .
(الصفحة 254)الحكم إشكال1.
1 ـ قال المحقّق في الشرائع : ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبداً في قول مشهور(1) . وفي الجواهر : بل لا أجد فيه خلافاً(2) . وفي محكي الرياض عن بعض متأخّري الأصحاب أنّه قال : روي أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه ، ولم تحلّ له أبداً(3) . قال : وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه كما هو ظاهر الانتصار(4) وجماعة(5) (6) .
ولكن ذكر في الجواهر أنّ الإنصاف أنّ العمدة في ذلك الإجماع(7) . ولا فرق في إطلاق معقده بين المدخول بها وغيرها وبين العالمة والجاهلة ، بل وبين علم الزاني بأنّها ذات بعل أو جهله ولا بين الدائم والمنقطع(8) .
ولازم الحرمة الأبدية أنّه لا يجوز تزويجها ولو بعد موت زوجها أو زوال عقده بطلاق ونحوه . نعم استشكل في المتن في مورد واحد وهو ما لو كان الزاني مكرهاً على الزّنا ، والسرّ في الإشكال أنّه لا يترتّب على الزنا الإكراهي شيء من الحرمة
- (1) شرائع الإسلام : 2/292 .
- (2) جواهر الكلام : 29/446 .
- (3) يراجع التهذيب : 7/305 ح1270 ـ 1272 ، الوسائل : 20/446 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح1 و10 و ب17 ح1 ، فقه الرضا (عليه السلام) : 243 و 278 ، مستدرك الوسائل : 14/387 و393 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب11 ح8 و ب16 ح1 .
- (4) الانتصار : 262 ـ 263 .
- (5) تحرير الاحكام : 2/14 ، جامع المقاصد : 12/314 ، الحدائق الناضرة : 23/581 ـ 582 .
- (6) رياض المسائل : 6/495 .
- (7) الإنتصار : 262 ـ 263 ، غنية النزوع : 338 .
- (8) جواهر الكلام : 29/446 .