جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 289)

جدّاً . نعم بملاحظة الروايات الواردة في تفسيرها وقد مرّت الإشارة إلى بعضها لا مانع منه ، وأمّا في حدّ نفسها فلا دلالة لها على ذلك ، بل يحتمل أن يكون المراد أنّه لا تعتمدوا أيّها المسلمون على عصمة الكافرة ، إذ لعلّها تفجر خفاء وإلاّ فالتعبير عن عدم صحّة نكاحهنّ أو تملّكهنّ بذلك بعيد ، مع أنّ ملك الأمة الكافرة وابتياعها مثلاً لا مانع منه ظاهراً .
نعم ذهب السيد المرتضى(قدس سره)(1) والمفيد(2) وابن إدريس(3) فيما حكي عنهم إلى المنع مطلقاً حتّى الوطء بملك اليمين الذي هو أحد العصم ، بل ادّعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك ، غاية الأمر ثبوت الدلالة للآية بنحو العموم ، وهو قابل للتخصيص كما سيأتي .
هذا ، وأمّا الروايات الواردة في المسألة فما اشتمل منها على تفسير بعض الآيات المتقدّمة أو تحقّق النسخ بالإضافة إلى البعض فغير ثابتة; لأنّ ثبوت النسخ في الكتاب العزيز إلاّ في مورد واحد غير مرتبط بالمقام أوّل الكلام ، فلنقتصر على الروايات الواردة في أصل المسألة مثل :
صحيحة معاوية بن وهب وغيره جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة(4) .
  • (1) الإنتصار : 279 .
  • (2) المقنعة : 500 .
  • (3) السرائر : 2/541 .
  • (4) الكافي : 5/356 ح1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 ح301 ، التهذيب : 7/298 ح1248 ، الإستبصار : 3/179 ح652 ، الوسائل : 20/536 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح1 .

(الصفحة 290)

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة(1) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبية ، وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر(2) .
ورواية حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وامّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك(3) .
وموثّقة سماعة بن مهران المضمرة قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية(4) .
وصحيحة أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه تزوّج عليها أمة ،
  • (1) الكافي : 5/358 ح 9 و 10 ، التهذيب : 7/299 ح 1250 ، الإستبصار : 3/180 ح 654 ، الوسائل : 20/536 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/351 ح15 ، الوسائل : 20/552 و534 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب10 ح10 وب1 ح5 .
  • (3) التهذيب : 7/299 ح1251 و 453 ح1814 ، الإستبصار : 3/180 ح655 ، الوسائل : 20/537 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح4 .
  • (4) الكافي : 5/357 ح4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 ح297 ، الوسائل : 20/544 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب7 ح2 .

(الصفحة 291)

قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج ، قلت : فإن طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال : نعم(1) .
ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال : يفرّق بينهما ، قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنى عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرّق بينهما ويبقيان على النكاح الأوّل(2) .
وخبر هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج ذمّية على مسلمة ، قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثنى عشر سوطاً ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به(3) .
وخبر أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال : نعم ، قد كانت تحت طلحة يهودية(4) .
  • (1) الكافي : 5/358 ح11 ، التهذيب : 7/449 ح 1797 ، الوسائل : 20/545 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب8 ح1 .
  • (2) الكافي : 7/241 ح8 ، التهذيب : 10/144 ح 572 ، الوسائل : 28/151 ، أبواب حدّ الزنا ب49 ح1 .
  • (3) الفقيه : 3/269 ح1279 ، الوسائل : 20/544 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب7 ح4 .
  • (4) التهذيب: 7/298 ح1246، الإستبصار:3/179 ح650، الوسائل: 20/541، أبواب ما يحرم بالكفر ب5 ح3.

(الصفحة 292)

ومثلها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهوديّة على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله)(1) .
وغير ذلك من الروايات(2) غير ما ورد في خصوص المتعة ، مثل :
رواية أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة(3) .
ورواية الحسن التفليسي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) يتمتّع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضا (عليه السلام) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(4) .
ومرسلة ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرّة(5) .
وفي صحيحة زرارة الواردة في مطلق النكاح قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله(6) .
وقد ورد تفسير البله في صحيحته الاُخرى قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّي
  • (1) التهذيب: 7/298 ح1247، الإستبصار: 3/179 ح651، الوسائل: 20/541، أبواب مايحرم بالكفر ب5 ح4.
  • (2) الوسائل : 20/536 ـ 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح9 .
  • (3) التهذيب : 7/256 ح1104 وص 299 ح1252 ، الإستبصار : 3/144 ح519 وص181 ح656 ، الوسائل : 20/540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب4 ح2 .
  • (4) الفقيه : 3/293 ح1390 ، الوسائل : 20/540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب4 ح3 .
  • (5) التهذيب: 7/256 ح1103، الإستبصار: 3/144 ح518، الوسائل: 20/539، أبواب مايحرم بالكفر ب4 ح1.
  • (6) الكافي : 5/356 ح2 ، التهذيب : 7/299 ح 1249 ، الإستبصار : 3/180 ح 653 ، الوسائل : 20/538 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب3 ح1 .

(الصفحة 293)

أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البلُه؟ قلت : وما البله؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه(1) . وذكر صاحب الجواهر : إنّي لم أجد عاملاً بروايته الاُولى(2) مع أنّ قوله : «لا يصلح» لا يكون ظاهراً في عدم الجواز ، وإرادة ذلك منه بقرينة قوله (عليه السلام) : «إنّما يحلّ» ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة من الذيل بقرينة «لا يصلح» فتدبّر .
والمتحصّل من المجموع مع الدقّة في مفاده أنّه لا دليل على المنع في النكاح المنقطع بوجه ، وأمّا النكاح الدائم فلا دليل على المنع بالإضافة إليه في حدّ نفسه ـ مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخر ـ لا من الآية ولا من الرواية . غاية الأمر أنّه على كراهية تختلف مرتبتها شدّةً وضعفاً بالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وعدمه ، وبالنسبة إلى من يكون عنده المسلمة وغيره ، وبالنسبة إلى البله منهنّ وغيرها لدلالة ما عرفت من الروايات ، ولا مجال لحمل الدليل على الجواز على التقية بعد كون جملة من رواة تلك النصوص ممّن لا يعطون من جراب النورة وبعد كون الحمل على التقية ، إنّما هو في مورد عدم إمكان الجمع الدلالي بوجه ، وبعد اشتمال بعض أدلّة الجواز على ما ينافي التقية ، كالخبر المشتمل على كونهنّ بأجمعهنّ مماليك للإمام (عليه السلام) ، وكالخبر المشتمل على أنّ طلحة كانت تحته يهودية في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
فالإنصاف أنّه لا مجال لاحتمال المنع بالإضافة إلى المنقطعة ، وأمّا الدائمة فلا دليل على النهي بالإضافة إليها في نفسها مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخرى . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إليها . نعم في المشركات منهنّ لا يجوز بوجه
  • (1) الكافي : 5/349 ح7 ، الوسائل : 20/539 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب3 ح2 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/42 .