جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 322)

ومرفوعة جمهور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما(1) .
ورواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي ، قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوّجني اُختك حتّى أزوّجك اُختي(2) .
ومرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) . أو عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلاّ بضع صاحبتها ، وقال : لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلاّ بصداق أو نكاح المسلمين(3) .
هذا ، والظاهر أنّ إضافة النكاح إلى الشغار إضافة بيانيّة من باب إضافة العام إلى الخاص ، وهو أمر كان معمولاً في الجاهليّة .
قال في الصحاح : الشغار بكسر الشين : نكاح كان في الجاهلية ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زوّجني ابنتك أو اُختك على أن أزوّجك اُختي أو ابنتي ، على أنّ صداق كلّ واحدة منهما بضع الاُخرى ، كأنّهما رفعا المهر واخليا البضع عنه(4) .
وقال في القاموس : الشغار بالكسر ، أن تُزَوِّجَ الرجلَ امرأة على أن يزوّجك
  • (1) الكافي : 5/361 ح3 ، التهذيب : 7/355 ح 1446 ، الوسائل : 20/304 ، أبواب عقد النكاح ب27 ح3 .
  • (2) الفقيه : 4/3 ح1 ، الوسائل : 20/304 ، أبواب عقد النكاح ب27 ح4 .
  • (3) الكافي : 5/360 ح1 ، الوسائل : 20/303 ، أبواب عقد النكاح ب27 ح1 .
  • (4) الصحاح : 2/700 .

(الصفحة 323)

أُخرى بغير مهر ، صداق كلّ واحدة بضع الاُخرى ، أو يخصّ به القرائب(1) .
وقال المحقّق في الشرائع : وهو أن تُتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الاُخرى(2) .
وكيف كان فيستفاد من بعض الروايات المتقدّمة والكلمات أنّ المهر في نكاح الشغار هو نكاح الاُخرى ، فإن كان المراد من نكاح الاُخرى هو البضع والاستمتاع ، كما في كلمات اللغويين يلزم أن يكون البضع مشتركاً بين الزوج والزوجة ، مضافاً إلى أنّ البضع لا يصلح أن يكون مهراً ، وإن كان المراد منه هو العقد لا الوطء والبضع فمن الواضح أنّه لا يكون هنا عقدان ولو مرتبطان ، بل عقد واحد مشتمل على إيجاب واحد وقبول واحد ، وقد تقدّم أنّه في المرسلة قد عبّر بجعل الصداق بضع الاُخرى ، وقد جعل الضابط كاشف اللثام في آخر كلامه أنّ كلّ نكاح جعل البضع فيه مهراً أو جزءه أو شرطه فهو باطل ، وإن جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمّى دون النكاح ، وإن جعل شرطاً في النكاح ، فان علّق به بطل قطعاً ، وإلاّ فالظاهر فساد الشرط ، ويحتمل فساد المشروط أيضاً(3) .
قلت : الظاهر أنّ جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه يرجع إلى الأوّل; لأنّ البضع نتيجة النكاح وفائدته ، وهو المهر في الواقع .
هذا ، ولو وقع التزويج من أحدهما بمهر يصلح للمهرية وشرط عليه أن يزوّجه الاُخرى ، ثم تحقّق الوفاء بالشرط بعقد آخر يكون العقدان صحيحين بلا إشكال ،
  • (1) القاموس المحيط : 2/62 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/301 .
  • (3) كشف اللثام : 7/265 .

(الصفحة 324)

وكذا لو وقع التزويج الأوّل بلا مهر بعد عدم لزوم ذكر المهر في النكاح الدائم ، كما سيأتي(1) إن شاء الله تعالى ، فانّ العقد الأوّل يقع صحيحاً والمهر فيه مهر المثل ، وكذا العقد الثاني المشروط كما لايخفى .
  • (1) في ص419 ـ 421 .

(الصفحة 325)

القول في النكاح المنقطع


ويقال له : المتعة والنكاح المؤجّل1.

1 ـ قد عرفت(1) أنّ من امتيازات الإسلام النكاح المنقطع ، وتنويع النكاح إلى نوعين : دائم ومنقطع ، ولولا جعله فيه يلزم وقوع كثير من الناس في الزنا والسفاح; لعدم وجود شرائط النكاح الدائم بالإضافة إلى الجميع في جميع الحالات ، فإنّ المشتغلين في الجامعات من البنين والبنات لا يكون الازدواج الدائم لهم بميسور نوعاً ، فيلزم الالتجاء إلى الزنا بمقتضى الغريزة الجنسية والشهوة الحيوانية وطغيانها في ذلك الزمان ، فجعل النكاح المنقطع خصوصاً في مثل هذه الأحوال تحصين لهم ولهنّ عن الورود في مهلكة الزنا ، خصوصاً مع ملاحظة الخصوصيات الموجودة فيه من إمكان اشتراط عدم الدخول وعدم ثبوت النفقة ، بل التوارث على قول ، وانتفاء الولد بمجرّده بلا لعان ، وسائر الأحكام المخصوصة به ،
  • (1) في أوّل «فصل في عقد النكاح وأحكامه» .

(الصفحة 326)

وخصوصاً مع ما ذكرنا(1) من عدم ثبوت الولاية للأب والجدّ أصلاً ، ومنه يظهر أنّ من منع من إجراء هذا الأمر ، بل في المحكي عاقب عليه ، كيف نقص الإسلام ومنع عن شيوعه وسريانه .
قال المحقّق في الشرائع : وهو سائغ في دين الإسلام لتحقّق شرعيته ، وعدم ما يدلّ على رفعه(2) .
وقال صاحب الجواهر : إنّ المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر .
نعم هو حرّمه في المدّة الاُخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع ، فانّه فيما اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر وقال :
أيّها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهي عنهما واُحرّمهنّ واُعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء(3) (4) . وفي هذا المجال كلمات ، مثل أنّ التحريم والتحليل لا  يكونان من شؤون النبي (صلى الله عليه وآله) أيضاً ، فضلاً عن مثله ،فانّ النبيّ لم يكن إلاّ رسولاً في هذه الجهة .
وقد قال مراراً كما في الكتاب العزيز : { إِن أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ}(5) . وفي الكتاب أيضاً قوله تعالى : { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ
  • (1) في «فصل في أولياء العقد» مسألة 2 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/302 .
  • (3) السنن الكبرى للبيهقي : 7/206 .
  • (4) جواهر الكلام : 30/139 ـ 140 .
  • (5) سورة يونس : 10/15 .