جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 324)

وكذا لو وقع التزويج الأوّل بلا مهر بعد عدم لزوم ذكر المهر في النكاح الدائم ، كما سيأتي(1) إن شاء الله تعالى ، فانّ العقد الأوّل يقع صحيحاً والمهر فيه مهر المثل ، وكذا العقد الثاني المشروط كما لايخفى .
  • (1) في ص419 ـ 421 .

(الصفحة 325)

القول في النكاح المنقطع


ويقال له : المتعة والنكاح المؤجّل1.

1 ـ قد عرفت(1) أنّ من امتيازات الإسلام النكاح المنقطع ، وتنويع النكاح إلى نوعين : دائم ومنقطع ، ولولا جعله فيه يلزم وقوع كثير من الناس في الزنا والسفاح; لعدم وجود شرائط النكاح الدائم بالإضافة إلى الجميع في جميع الحالات ، فإنّ المشتغلين في الجامعات من البنين والبنات لا يكون الازدواج الدائم لهم بميسور نوعاً ، فيلزم الالتجاء إلى الزنا بمقتضى الغريزة الجنسية والشهوة الحيوانية وطغيانها في ذلك الزمان ، فجعل النكاح المنقطع خصوصاً في مثل هذه الأحوال تحصين لهم ولهنّ عن الورود في مهلكة الزنا ، خصوصاً مع ملاحظة الخصوصيات الموجودة فيه من إمكان اشتراط عدم الدخول وعدم ثبوت النفقة ، بل التوارث على قول ، وانتفاء الولد بمجرّده بلا لعان ، وسائر الأحكام المخصوصة به ،
  • (1) في أوّل «فصل في عقد النكاح وأحكامه» .

(الصفحة 326)

وخصوصاً مع ما ذكرنا(1) من عدم ثبوت الولاية للأب والجدّ أصلاً ، ومنه يظهر أنّ من منع من إجراء هذا الأمر ، بل في المحكي عاقب عليه ، كيف نقص الإسلام ومنع عن شيوعه وسريانه .
قال المحقّق في الشرائع : وهو سائغ في دين الإسلام لتحقّق شرعيته ، وعدم ما يدلّ على رفعه(2) .
وقال صاحب الجواهر : إنّ المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر .
نعم هو حرّمه في المدّة الاُخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع ، فانّه فيما اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر وقال :
أيّها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهي عنهما واُحرّمهنّ واُعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء(3) (4) . وفي هذا المجال كلمات ، مثل أنّ التحريم والتحليل لا  يكونان من شؤون النبي (صلى الله عليه وآله) أيضاً ، فضلاً عن مثله ،فانّ النبيّ لم يكن إلاّ رسولاً في هذه الجهة .
وقد قال مراراً كما في الكتاب العزيز : { إِن أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ}(5) . وفي الكتاب أيضاً قوله تعالى : { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ
  • (1) في «فصل في أولياء العقد» مسألة 2 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/302 .
  • (3) السنن الكبرى للبيهقي : 7/206 .
  • (4) جواهر الكلام : 30/139 ـ 140 .
  • (5) سورة يونس : 10/15 .

(الصفحة 327)

مسألة 1 : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين ، وأنّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه1.مسألة 2 : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و«زوّجت» و«أنكحت» أيّها حصلت وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة ، والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك ، كقوله : «قبلت المتعة» أو « . . .التزويج» وكفى «قبلت» و«رضيت» ولو بدأ بالقبول فقال : «تزوجتك»

يُوحَى}(1).
وعليه فكيف أجاز لنفسه أن يحرّم ما حلّله الرسول من قبل الله ، ولا معنى لثبوت النسخ بعد انقطاع الوحي ، مع أنّه قد خالف متعة الحج بعد ورودها في حجّة الوداع ، وصدور الأمر بأنّ من لم يسق الهدي يتبدّل حجة الافراد إلى حجّ التمتع . وقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : إنّك لن تؤمن بهذا أبداً(2) . وهو يدلّ على عدم الايمان بمتعة الحجّ حتى في عهد الرسول .
والظاهر جريان مثله بالإضافة إلى متعة النساء ، نعوذ بالله من مخالفة الرسول التي هي مخالفة محضة لله ، ومن أراد تحقيق الحال فليراجع إلى كتاب الغدير للعلاّمة المرحوم الأميني(3) .1 ـ لا إشكال في اعتبار الخصوصيات المعتبرة في العقد الدائم في النكاح المنقطع ،
  • (1) سورة النجم : 53/3 و 4 .
  • (2) الوسائل : 11/213 ـ 236 ، أبواب أقسام الحجّ ب2 و14 و25 و33 .
  • (3) الغدير : 6/198 ـ 240 .

(الصفحة 328)

فقالت : «زوّجتك نفسي» صحّ1.مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ولا بالمرتدّة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية2

وعدم كفاية مجرّد الرضا والمعاطاة والكتابة والإشارة ، كما فصّل .1 ـ العمدة توهّم وقوع إيجاب ألفاظ هذا العقد بمثل التمليك أو الهبة أو الإجارة ، خصوصاً مع التعبير عنهنّ بكونها مستأجرات ، مع أنّك عرفت(1) أنّ النكاح المؤجّل قسم من مطلق النكاح ، وهو يغاير مفاهيم تلك الألفاظ ومعاني تلك الكلمات .2 ـ أمّا عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه فلما عرفت(2) من أنّه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً(3) .
والنكاح بنوعيه سبيل ، وإطلاق كثير من الروايات(4) الواردة في هذا المجال يشمل النكاح المنقطع ، وأمّا الزوج المسلم فقد قال المحقّق في الشرائع : يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين(5) .
  • (1) في «فصل في عقد النكاح وأحكامه» .
  • (2) في ص : 307 .
  • (3) إقتباس من سورة النساء : 4/141 .
  • (4) الوسائل : 20/544 و 546 ـ 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب7 و 9 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/303 .