جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 330)

مسألة 4 : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت اُختها إلاّ

الإمام (عليه السلام) دون الرواية معتبر كما ذكرناه مراراً .
ويؤيّده رواية محمد بن العيص قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها(1) .
وامّا ما في رواية الحسن التفليسي قال : سألت الرضا (عليه السلام) أيتمتّع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ ، وهي أعظم حرمة منها(2) . فالظاهر أنّ الإيمان فيها مقابل الكفر لا المخالف ، كما يدلّ عليه المقابلة فتدبّر .
ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات النهي عن التمتّع بالمؤمنة ، وهي مرسلة الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا يرفعة إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تتمتّع (تمتّع خل) بالمؤمنة فتذلّها(3) .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية : قال الشيخ : هذا شاذّ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ، ويلحقها الذلّ ويكون ذلك مكروهاً ، وعليه لا يجوز الإغماض عن مفادها ، فالأحوط لو لم يكن أقوى الحكم بعدم الصحة للرواية المذكورة الظاهره فيه ، كما لا يخفى .
  • (1) الكافي : 5/454 ح5 ، التهذيب : 7/252 ح 1088 ، الوسائل : 21/25 ، أبواب المتعة ب7 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/256 ح1109 ، الإستبصار : 3/145 ح524 ، الفقيه : 3/293 ح 1390 ، الوسائل : 21/26 ، أبواب المتعة ب7 ح3 .
  • (3) التهذيب 7 : 253 ح1089 ، الإستبصار 3 : 143 ح515 ، وسائل الشيعة : 21/26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 4 .

(الصفحة 331)

باذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الاُختين1.

1 ـ لأنّ الأدلّة المتقدّمة(1) الواردة في توقّف نكاح بنت أخ الزوجة على إذن العمة أو إجازتها، وكذا توقّف نكاح بنت اُخت الزوجة على اذن الخالة أو إجازتها ، وكذا الآية الشريفة(2) الناهية عن الجمع بين الاُختين واردة في مطلق النكاح ، وقد عرفت(3) أنّ النكاح في الإسلام له نوعان : دائم ومنقطع ، فكلّ ما ورد في مورد النكاح من الأحكام الوجوبيّة أوالتحريميّة مشترك بين النوعين إلاّ ما خرج بالدليل، مثل النفقة والإرث على قول ، والقسم والزيادة على الأربع ونحو ذلك ، فجميع المحرّمات العينية أو الجمعية أو بدون الإذن والإجازة شاملة للنكاح المنقطع .
وعليه فلا يجوز الجمع بين الاُختين في زمان واحد في النكاح المؤجّل أيضاً ، كما أنّه لا يجوز الجمع بينهما بحيث كانت إحداهما دائماً والاُخرى منقطعاً . ولا يكاد ينقضي تعجّبي ممّن ينتحل الروحانية في بلدة يزد زمن إقامتي فيها بالإقامة المؤقّتة الجبرّية ، حيث أجاب عن سؤال الجمع بين الاُختين بنحو الدوام والانقطاع بجواز ذلك ، وأنّ عدم جواز الجمع بينهما منحصر بالنكاح الدائم ، أعاذنا الله تبارك وتعالى من الرأي في أحكام الإسلام بما يبدو في نظرنا ويظهر في اعتقادنا ، من دون المراجعة إلى آراء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأدلّة الفتاوى من الكتاب والسنّة ، ولعلّ منشأالحكم المذكور رعاية نظر السائل وجلب رضاه ، مع أنّ الحق أحقّ أن يتّبع فلاحظ .
  • (1) في «القول في المصاهرة وما يلحق بها» مسألة 9 .
  • (2) سورة النساء : 4/23 .
  • (3) في «فصل في عقد النكاح وأحكامه» .

(الصفحة 332)

مسألة 5 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ، سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو عملاً صالحاً للعوضية أو حقّاً من الحقوق المالية كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر1.

1 ـ العمدة في اشتراط ذكر المهر في النكاح المنقطع الروايات الواردة في هذا المجال ، المؤيّدة بعدم الخلاف بل الإجماع(1) .
منها : صحيحة زرارة أو مرسلته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تكون متعة إلاّ بأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى(2) .
ومنها : رواية أبي بصير قال : لابدّ من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، الحديث(3) .
ومنها : رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم(4) .
وربّما يدلّ على هذا التعبير عنهنّ بأنهنّ مستأجرات ، نظراً إلى اعتبار ذكر الاُجرة في باب الإجارة لكونها معاوضة ، مثل :
رواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال :
  • (1) الخلاف : 4/340 ـ 341 ، كشف اللثام : 7/276 ، رياض المسائل : 7/11 .
  • (2) الكافي : 5/455 ح1 ، التهذيب : 7/262 ح 1133 ، الوسائل : 21/42 ، أبواب المتعة ب17 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/455 ح2 ، الوسائل : 21/42 ، أبواب المتعة ب17 ح2 .
  • (4) التهذيب : 7/262 ح1135 ، الوسائل : 21/42 ، أبواب المتعة ب17 ح3 .

(الصفحة 333)

تزوّج منهنّ ألفاً فانّهنّ مستأجرات(1) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة : ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة(2) .
ويؤيّد ذلك أنّ النكاح المنقطع يراد به الاستمتاع شبيه المستأجر في باب الإجارة ، وأمّا النكاح الدائم فيراد منه غالباً النسل ونحوه ، ولذا لا يشترط فيه ذكر المهر بوجه .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لابدّ من أن يكون المهر المذكور ممّا يتموّل ، ويكون قابلاً لوقوعه في ملك الزوجة المتمتّع بها ، من دون فرق بين الصور المذكورة في المتن ، كما أنّه لابدّ أن يكون معلوماً ولو بالمشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، من دون أن يكون له تقدير خاصّ ، حتّى لو كان كفّاً من برّ أو أقلّ .
نعم حكي عن الصدوق(3) تحديد القلّة بدرهم ، نظراً إلى رواية أبي بصير ، عن الباقر (عليه السلام) قال : سألته عن متعة النساء؟ قال : حلال وأنّه (إنّما خل) يجزي فيه الدرهم فما فوقه(4) .
ولكنّ الظاهر أنّ الرواية مع كونها ضعيفة السند إنّما يكون المراد به ذلك ، ونحوه ممّا يقع التراضي عليه ويكون صالحاً للعوضية; لا أنّ الدرهم نهاية الأقلّ ، مثل :
  • (1) الكافي : 5/452 ح7 ، التهذيب : 7/258 ح1120 ، الإستبصار : 3/147 ح538 ، الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/451 ح1 ، التهذيب : 7/259 ح 1121 ، الإستبصار : 3/147 ح 539 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 89 ح 206 ، الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح4 و 5 .
  • (3) المقنع : 339 .
  • (4) الكافي : 5/457 ح3 ، التهذيب : 7/260 ح 1126 ، الوسائل : 21/48 ، أبواب المتعة ب21 ح1 .

(الصفحة 334)

مسألة 6 : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته ، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث ، وهكذا ما عدا أيّام حيضها ، فلا ينقص لها شيء من المهر ، وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح1.

رواية الأحول قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال : كفّ من برّ(1) .
ورواية اُخرى لأبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال : كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر(2) ، فإنّ المقصود من الجميع ما ذكرنا ، كما لايخفى .1 ـ لا إشكال هنا كالنكاح الدائم في أنّ المهر يملك بأجمعه بنفس العقد ، ولكنّ الفرق بينهما أنّ استقراره بالدخول في النكاح الدائم لا يتوقّف على التمكين بعده ، وإن كان لزوم الإنفاق متوقّفاً عليه كما سيجيء(3) إن شاء الله تعالى ، وأمّا
  • (1) الكافي : 5/457 ح2 ، التهذيب : 7/260 ح1125 ، الوسائل : 21/49 ، أبواب المتعة ب21 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/457 ح4 ، الوسائل : 21/50 ، أبواب المتعة ب21 ح5 .
  • (3) في «فصل في النفقات» مسألة 1 .