جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 34)

ثمّ إنّ صاحب الوسائل نقل عن محمد بن مسلم في هذا المجال ستّ روايات مع اختلاف يسير(1) . وتبعه صاحب الجواهر(2) . والظاهر كما نبّهنا عليه مراراً الاتحاد وعدم التعدّد .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : ما تقول في العزل؟ فقال : كان علي (عليه السلام) لا يعزل ، وأمّا أنا فأعزل ، فقلت : هذا خلاف! فقال : ما ضرّ داود أن خالفه سليمان ، والله يقول :{ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمنَ}(3) .(4)
ومنها : رواية يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : لابأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة التي تيقّنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة(5) .
والدليل على المنع بدون اذنها النبويان المرويان عن طرق العامة ، ففي أحدهما : نهى أن يعزل عن الحرّة إلاّ باذنها(6) ، وفي الثاني : أنّه الوأد الخفيّ(7) ، أي قتل الولد ، مضافاً إلى أنّ فيه فواتاً لغرض النكاح وهو الاستيلاد ، وللحقّ الذي للزوجة وهو الالتذاذ ، بل ربما كان فيه إيذاء لها .
لكن الجمع بين الروايات على تقدير الاعتبار يقتضي الحمل على الكراهة ،
  • (1) الوسائل : 20/149 ـ 150 ، أبواب مقدّمات النكاح ب75 ح1 ، 4 ، 5 و ب76 ح1 ـ 3 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/112 .
  • (3) سورة الأنبياء : 21/79 .
  • (4) مختصر البصائر : 95 ، الوسائل : 20/150 ، أبواب مقدّمات النكاح ب75 ح6 .
  • (5) الفقيه : 3/281 ح1340 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 1/278 ح 17 ، الخصال : 328 ح 22 ، التهذيب : 7/491 ح 1972 ، الوسائل : 20/152 ، أبواب مقدّمات النكاح ب76 ح4 .
  • (6) دعائم الإسلام : 2/212 ح777 ، مستدرك الوسائل : 14/233 ، أبواب مقدّمات النكاح ب57 ح1 .
  • (7) السنن الكبرى للبيهقي : 7/231 .

(الصفحة 35)

مسألة 15 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه1.

خصوصاً مع أنّ أصل الوطء يجوز تركه نوعاً ، فلا تصل النوبة إلى العزل ، وخصوصاً مع جواز الوطء في الأدبار على ما عرفت(1) ، وهو لا يحصل منه الولد كما لايخفى .
بقي الكلام في وجوب الدية على الزوج ، وهي عشرة دنانير ، والظاهر العدم ، فانّ موضوعها هو المفزع للمجامع ، وأمّا إذا أراد الزوج الانزال من غير وجود المفزع فالظاهر عدم الدليل على ثبوت الدية بوجه ، وتؤيّده سيرة المتشرعة فانّهم لا يرون الوجوب أصلاً ، ومنه يظهر الاشكال على المحقّق في الشرائع في العبارة المتقدّمة ، حيث إنّ ظاهرها وجوب الدية وإن قلنا بكراهة العزل فضلاً عن القول بالحرمة ، فتدبّر .1 ـ لا إشكال في أنّه يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه ، وكذا مسّه بأيّ عضو كان مع التلذّذ أو بدونه ، وإن كره النظر إلى العورة ، للنهي(2) المحمول على الكراهة جزماً ، وفي محكي كشف اللّثام ربما يرشد إليه قوله تعالى : { فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ليُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مَن سَوْآتِهِمَا}(3) ،
  • (1) في ص17-22 مسألة 11 .
  • (2) الفقيه: 3/359 ح1712 وص363 ح1727، الوسائل: 20/121 ـ 122، أبواب مقدّمات النكاح ب59 ح5 و6.
  • (3) سورة الأعراف : 7/20 .

(الصفحة 36)

مسألة 16 : لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله ، شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذّذ وريبة ،

وقوله تعالى : { فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمْا}(1) ، وقوله تعالى : { يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ليُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا}(2) (3) . لكن في الجواهر : وفيه ما لا يخفى(4) .
وكذا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى المحارم ما عدا العورة ، وما عن ظاهر التحرير من أنّه ليس للمحرم التطلّع في العورة والجسد عارياً(5) واضح الضعف ، وإن كان في خبر أبي الجارود ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، المرويّ في تفسير عليّ ابن إبراهيم ، والمنقول في المستدرك في قوله تعالى : { وَلاَ يُبْدِيِنَ زِيَنَتُهنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(6) فهو الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكف ، والسّوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه ، وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ، والخلخال وما أسفل منه ، وأمّا زينة الزوج فالجسد كلّه(7) ، لكنّه مضافاً إلى ضعف الرواية قد ذكرنا في كتاب الصلاة أنّ المراد من الآية هي أنّ المرأة بنفسها زينة ، والزينة الظاهرة هي الوجه والكفّان لا الزينة المتعارفة(8) ، فراجع .
  • (1) سورة الأعراف : 7/22 .
  • (2) سورة الأعراف : 7/27 .
  • (3) كشف اللثام : 7/24 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/72 .
  • (5) تحرير الاحكام : 2/3 .
  • (6) سورة النور : 24/31 .
  • (7) تفسير القمي : 2/101 ، مستدرك الوسائل : 14/275 ، أبواب مقدّمات النكاح ب85 ح3 .
  • (8) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة : 1/569 ـ 576 .

(الصفحة 37)

والعورة هي القبل والدبر والبيضتان ، وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل1.مسألة 17 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة2

1 ـ لا شبهة في أنّه يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى المماثل ما عدى العورة ، من دون فرق بين ما إذا كان المنظور إليه شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن هناك تلذّذ وريبة في البين ، وأمّا العورة فحرام النظر إليها .
ويدلّ على كلا الأمرين استمرار سيرة المتشرّعة وعمل المسلمين على ذلك ، فتراهم ينظرون إلى مماثلهم وينظرن إلى مماثلهنّ في الشوارع والمجالس والمحافل ، ويسترون عوراتهم في الحمّامات بإزار ونحوه ، وإن رأوا من يدخلها بدونه يوبّخونه ، مع أنّه لا يعتبر في الساتر في الستر النفسي شيء مخصوص ، بل تكفي اليد ونحوها ، وقد روى ابن قدامة في المغني ، عن أبي حفص أنّ وفداً قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه ، ومن ورائه(1) ، و كان ذلك بمرئى من الحاضرين ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس ، واجلاسه ورائه تنزّهاً منه (صلى الله عليه وآله)وتعفّفاً وتعليماً للناس .1 ـ لا شبهة في أنّه يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى جسد محارمه ما عدا
  • (1) المغني لابن قدامة : 7/463

(الصفحة 38)

مسألة 18 : لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها ، سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة ، وأمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقاً ، وعدمه مطلقاً ، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل ، وتكرار النظر فالثاني ، وأحوط الأقوال أوسطها1.مسألة 19 : لا يجوز النظر إلى الأجنبي كالعكس ، والأقرب استثناء الوجه والكفّين2

العورة إذا لم يكن هناك تلذّذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه أو عليها نكاحها أو نكاحه ، سواء كان من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وقد تقدّم البحث عنه في ذيل المسألة الخامسة عشر .1 ـ العمدة في هذه المسألة البحث في الجواز وعدم الجواز بالنسبة إلى وجه الأجنبية وكفّيها بدون التلذّذ والريبة ، وفي المتن أنّ فيها أقوالاً ثلاثة ، ولكن نحن نحيل البحث في ذلك إلى بحث الستر الواجب النفسي بمناسبة الستر الواجب الشرطي في باب الصلاة ، وقد قدّمنا ذلك مفصّلاً ، فراجع(1) .2 ـ الظاهر أنّ مراده أنّ الأقرب استثناء الوجه والكفّين من الرجل الأجنبي في نظر الأجنبية ، وإن لم نقل بالجواز في العكس ، والظاهر أنّ الوجه في ذلك هو استلزام العسر والحرج لو لم نقل بالجواز فيه أيضاً ، وإن روى الصدوق في عقاب الأعمال أنّه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): اشتدّ غضب الله عزّ وجلّ على امرأة ذات بعل ملأت
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة : 1/568 ـ 593 .