(الصفحة 399)مسألة 6 : لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام ، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها ، وإلاّ كان لها الفسخ فوراً عرفياً ، فإن لم تبادر به فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريّته لم يضرّ كما
يردّها الحاكم على المدّعي ، فان حلف ثبت وإن لم يحلف سقطت دعواه .
نعم خصوصية المقام إنّما هي في أنّ العيوب الباطنة تجزي شهادة النساء فيها أيضاً ، وقد ورد في بعض الروايات المتقدّمة(1) «وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها» وذلك مثل القرن والعفل كما عرفت(2) .
هذا ، ولكن ورد في خصوص العنن مرسلة الصدوق المعتبرة في نفسها ، قال : قال الصادق (عليه السلام) : إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون ذلك ، فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين(3) .
قال : وفي خبر آخر أنّه يطعم السمك الطري ثلاثة أيّام ، ثم يقال له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنّين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين(4) . لكن مشهور الأصحاب(5) أعرضوا عن الروايتين ، خصوصاً مع أنّ الثانية مرسلة .
- (1) في ص391 .
- (2) في ص 387 .
- (3) الفقيه : 3/357 ح1705 ، الوسائل : 21/234 ، أبواب العيوب والتدليس ب15 ح4 .
- (4) الفقيه : 3/357 ح1706 ، الوسائل : 21/234 ، أبواب العيوب والتدليس ب15 ح5 .
- (5) جامع المقاصد : 13/263 ، مسالك الأفهام : 8/133 ، جواهر الكلام : 30/353 .
(الصفحة 400)مرّ ، وإلاّ سقط خيارها ، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلك ، فانّه ليس لها ذلك1.
1 ـ لو ثبت عنن الرجل بإقراره أو قيام البيّنة عليه أو على إقراره ، فإن رضيت المرأة وصبرت مع هذا الرجل المعيوب فلا كلام ، وإن لم تصبر ورفعت إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة ، كما يدلّ عليه فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وقوله على ما في روايات كثيرة :
منها : رواية أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلاّ فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تُقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها(1) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : العنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت(2) .
وغير ذلك من الروايات(3) الواردة في هذا المجال .
ثمّ إنّ الملاك في العنن عدم القدرة على وطء امرأته وغيرها ، فلو لم يقدر على وطء زوجته لجهة دون غيرها لا يكون عنّيناً ، كما أنّه لو مضت السنة مع عدم القدرة على الوطء مطلقاً ، فالواجب على الزوجة مع العلم المبادرة العرفيّة بالفسخ إن لم ترض أن تقيم معه . نعم لو كانت جاهلة بأصل الخيار أو بفوريته يكون الجهل
- (1) التهذيب : 7/431 ح1719 ، الإستبصار : 3/249 ح894 ، الوسائل : 21/232 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح9 .
- (2) التهذيب : 7/431 ح1716 ، الإستبصار : 3/249 ح891 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 77 ح170 ، الوسائل : 21/231 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح5 .
- (3) الوسائل : 21/229 ـ 234 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 و15 .
(الصفحة 401)مسألة 7 : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فليس له أحكامه إلاّ تنصيف المهر في الفسخ بالعنن كما يأتي ، ولا يعتبر فيه
شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلى المحلّل ، ولا يعتبر فيه عذراً ، كما مرّ(1) .
نعم ، لو علمت بذلك ورضيت بالإقامة معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فلا خيار ، كما وقع التصريح به في بعض الروايات المتقدّمة أيضاً; لأنّه بمجرّد الرضا بالإقامة معه وعدم المبادرة العرفيّة إلى الفسخ يسقط الخيار ، فلا يكون خيار بعد ذلك ، كما لايخفى .
وكيف كان فقد ذكر المحقّق في الشرائع : ولو ثبت العنن ثمّ ادّعى الوطء فالقول قوله مع يمينه(2) . والوجه فيه أنّه لا يعلم إلاّ من قبله ، لا يقال : إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء العنن فالأصل مع المرأة ، لأنّا نقول : إنّ ثبوت العنن متوقّف على انقضاء الأجل من دون إمكان الوطء وهو لم يثبت ، وإنّما الثابت قبلها مجرّد العجز الذي يمكن معه العنّة وعدمها ، واستصحاب بقاء العجز لا يثبت العنّة بعد عدم حجّية الأصل المثبت .
ويؤيّده رواية أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي تزوّجت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فإنّ القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنّها المدّعية ، الحديث(3) .
- (1) في ص397 .
- (2) شرائع الإسلام : 2/321 .
- (3) الكافي : 5/411 ح7 ، التهذيب : 7/429 ح 1709 ، الإستبصار : 3/251 ح 899 ، الوسائل : 21/233 ، أبواب العيوب والتدليس ب15 ح1 .
(الصفحة 402)الخلوّ من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين1.مسألة 8 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة بعيب الرجل . نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعدما ضرب الأجل لها كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته2
1 ـ الفسخ بالعيب لا يكون طلاقاً وإن وقع من الزوج بعيب المرأة المشترك أو المختصّ ، ولا يترتّب عليه أحكامه ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحتاج بعد الثلاثة إلى المحلّل ، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق من حضور العدلين والخلوّ من الحيض والنفاس .
نعم ، يأتي إن شاء الله تعالى(1) أنّ في الفسخ بالعنن تنصيف المهر ، ولكن هذه لا تدلّ على كونه طلاقاً ، ولذا قال المحقّق في الشرائع تفريعاً على أنّه ليس بطلاق ، فلا يطّرد معه تنصيف المهر(2) . ومعناه عدم ثبوت التنصيف بالإضافة إلى جميع العيوب ، ونفى الخلاف والإشكال في هذه الجهة صاحب الجواهر(قدس سره)(3) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بعض المسائل الآتية(4) .2 ـ يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة ، سواء كان مشتركاً أو مختصّاً بها من دون الرجوع إلى الحاكم فضلاً عن استئذانه لاطلاق الأدلّة ، كما أنّه يجوز للمرأة الفسخ
- (1) في ص407 .
- (2) شرائع الإسلام : 2/320 .
- (3) جواهر الكلام : 30/344 .
- (4) في ص 406 .
(الصفحة 403)
بعيب الرجل كذلك ، سواء كان مشتركاً أو مختصّاً به لما ذكر من إطلاق الأدلّة . نعم في خصوص العنن يحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم ، لا من جهة توقّف صحّة فسخها عليه ، بل من جهة ضرب الأجل الذي لا يكون إلاّ من وظائفه ، فبعدما ضرب الحاكم الأجل لها يجوز لها التفرد ، بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعة ، ومن هنا حكى صاحب الجواهر(قدس سره) عن الأصحاب(1) الافتاء بذلك من غير اشكال فيه ولا تردّد .
نعم عن ابن الجنيد : وإذا اُريدت الفرقة لم تكن إلاّ عند من يجوز حكمه من والي المسلمين أو خليفته ، أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة ، أو سلطان متغلّب(2) . وكأنّه مذاق العامة كما حكاه في جامع المقاصد(3) عن بعض العامة(4)وابن الجنيد منّا(5) .
هذا ، كما أنّه في صورة الاختلاف وتحقّق الخصومة في ثبوت العيب وعدمه لابدّ من المراجعة إلى الحاكم من دون فرق بين العنن وغيره; لأنّ فصل الخصومة إنّما هو مع الحاكم ، ولذا علّل الشيخ في موضع من المبسوط عدم الجواز ـ أي الفسخ بغير حاكم ـ بأنّه فسخ مختلف فيه(6) ، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد تحقّق الاختلاف في هذا الفسخ نوعاً ، وإن لم يكن في بعض الموارد اختلاف .
- (1) جامع المقاصد : 13/250 ، مسالك الأفهام : 8/127 ، الحدائق الناضرة : 24/373 ـ 374 .
- (2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/216 مسألة 145 .
- (3) جامع المقاصد : 13/250 .
- (4) المغني لابن قدامة : 7/585 ، المجموع : 17/436 .
- (5) جواهر الكلام : 30/345 .
- (6) المبسوط : 4/253 .