(الصفحة 443)
البستان ، إلاّ أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء تراضى به منه ، فإنّه أقرب للتقوى(1) . وقد احتمل فيه صاحب الجواهر(قدس سره) أن تكون الغلّة من زرع يزرعه الرجل ، وأن يكون الصداق هو البستان فقط دون أشجاره ، وعلى التقديرين فليست الغلّة من نماء المهر فيختصّ بالرجل ، ويكون الأمر حينئذ بدفع النصف محمولاً على الاستحباب ، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام) : «فانّه أقرب للتقوى» أو لأنّه عوض اُجرة الأرض(2) .
وأنت خبير بكون ما ذكره في الجواهر خلاف الظاهر جدّاً ، والتعليل بقوله (عليه السلام) : «فانّه أقرب للتقوى» إنّما هو للاصطلاح ، والصلح بما تراضيا به لأجل أن لا يكون النصف أقلّ من الواقع أو أكثر ، وكلمة البستان ظاهرة في أنّ الصداق داخل فيه الأشجار ، فلا ينبغي المناقشة في ظهور الرواية في كلام الاسكافي .
ورواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) : متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها(3) .
ورواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج(4) . وهاتان الروايتان وإن كانتا ظاهرتين في قول الاسكافي أيضاً ، إلاّ أنّه يمكن حملها على ما يوجب استقرار المهر أو ثبوته بأجمعه في مقابل احتمال الثبوت بمجرّد الخلوة معها دون أن يدخل بها .
والإنصاف ثبوت التعارض بين الطائفتين من الروايات الواردة في هذا المجال ،
- (1) الفقيه : 3/272 ح1292 ، الوسائل : 21/290 ، أبواب المهور ب30 ح1 .
- (2) جواهر الكلام : 31/108 .
- (3) التهذيب : 8/464 ح1860 ، الإستبصار : 3/226 ح818 ، الوسائل : 21/320 ، أبواب المهور ب54 ح7 .
- (4) التهذيب : 7/464 ح1859 ، الإستبصار : 3/226 ح817 ، الوسائل : 21/320 ، أبواب المهور ب54 ح6 .
(الصفحة 444)مسألة 16 : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها1.
والترجيح مع الطائفة الاُولى لموافقتها للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين ، إذ لم يحك الخلاف إلاّ عن الاسكافي كما تقدّم .
ثمّ إنّ لازم ملك المرأة الصداق بأجمعه بمجرّد العقد أنّه يجوز لها التصرّف في الجميع بعد العقد بأنواع التصرّف ، ويكون جميع نماءاته لها أعمّ من المنفصل والمتّصل ، وإذا تحقّق الطلاق قبل الدخول يعود النصف إلى الزوج; لكن نماءاته المنفصلة المتخلّلة بين العقد والطلاق يكون لها ، ولا يستحقّ الزوج منها شيئاً لأنّها تابعة في الملكية للمهر ، والدليل إنّما دلّ على عود نصف المهر فقط لا هو مع نماءاته المنفصلة .
نعم النماء المتّصل لا يمكن تفكيكها عن الأصل ولا تعيين مقدارها نوعاً ، كما لايخفى ، ثمّ إنّ جواز التصرّف لها في الجميع لا يختص بما بعد القبض ، بل يجوز قبل القبض أيضاً ، خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف(1) فمنع منه قبله ولا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه لحصول الملكية بمجرّد العقد ، كما عرفت .1 ـ في هذه المسألة الموافقة لفتوى المشهور(2) ـ مع أنّ مقتضى القاعدة ما ذكر; لأنّ الابراء وكذا الهبة بمنزلة القبض ـ قد وردت فيها مثل :
مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أوتمتّع بهاثم جعلته من صداقها
- (1) الخلاف : 4/370 .
- (2) الخلاف : 4/391 ، الروضة البهية : 5/358 ، مسالك الأفهام : 8/239 .
(الصفحة 445)
في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال : نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فان خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق(1) .
هذا ، ولكن في محكيّ المبسوط(2) والجواهر(3) والقواعد(4) أنّه يحتمل عدم رجوعه عليها بشيء; لأنّها لم تأخذ منه مالاً ولا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته عليه ، فلا تضمن ، أمّا الأوّل : فظاهر ، وأمّا الثاني : فلاستحالة أن يستحقّ الانسان شيئاً في ذمّة نفسه فلا يتحقّق نقله إليه ، وأمّا الثالث : فلأنّه لم يصدر منها إلاّ إزالة استحقاقها في ذمّته وهو ليس إتلافاً عليه ، ومن هنا لو رجع الشاهدان بدين في ذمّة زيد لعمرو وبعد حكم الحاكم عليه وابراء المشهود عليه لم يرجع عليهما لعدم تغريمهما له بشيء ، ولو كان الابراء إتلافاً على من في ذمّته غرما له .
ويرد على هذا الدليل ـ مضافاً إلى أنّه اجتهاد في مقابل النص المذكور ـ إنّ مقتضى الجمع بين دليل جواز التصرّف لها في الصداق بعد تحقّق العقد والملكية كما مرّ في بعض المسائل السابقة ، فيجوز لها الابراء إن كان المهر ديناً ، والهبة إن كان عيناً ، وربما كانت الهبة لازمة كالهبة بذي المحارم بعد القبض ، وبين دليل رجوع النصف إلى الزوج إذا طلّق قبل الدخول ، رجوع نصف مثل المهر إليه أو قيمة النصف ، وقد عرفت أنّه لو نقلته إلى الغير بنقل جائز لا يجب عليها الرجوع فيه ، وان كان مقتضى الاحتياط ذلك ، ومن ما ذكرنا ظهر الفرق بين المقام وبين مسألة رجوع الشاهدين ، فتدبّر جيّداً .
- (1) التهذيب : 7/374 ح1513 ، الوسائل : 21/301 ، أبواب المهور ب41 ح2 .
- (2) المبسوط : 4/306 ـ 308 ، ولكن فيه خلاف ما نسب إليه ، وقد حكى عنه في رياض المسائل : 7/168 .
- (3) جواهر الفقه : 177 ، ولكن فيه خلاف ما نسب إليه ، وقد حكى عنه في رياض المسائل : 7/168 .
- (4) قواعد الاحكام : 2/43 .
(الصفحة 446)مسألة 17 : الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً ، وإذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادّعت المواقعة قُبلا وكانت بكراً وعنده بيّنة على بقاء بكارتها1.
1 ـ في هذه المسألة أمران :
أحدهما : إنّ الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء أعمّ من القبل والدُّبر ، وذلك لِما مرّ(1) في بعض المباحث السابقة وسيأتي في كتاب الحدود(2) إن شاء الله تعالى أنّ الدخول الذي يترتّب عليه أحكام خاصّة في الشريعة أعمّ من الدخول في القُبل . نعم ربما يفترق الدخول في الدبر في مثل حرمة الوطء في الحيض ، ولكنّه في أمثال المقام لايكون بينهما فرق .
ثانيهما : ما تعرّض له المحقّق في الشرائع أيضاً من أنّه إذا خلا بالزوجة فادّعت المواقعة ، فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة ، بأن ادّعت هي أنّ المواقعة قُبلا وكانت بكراً فلا كلام ، وإلاّ كان القول قوله مع يمينه; لأنّ الأصل عدم المواقعة وهو منكر لِما تدّعيه ، وقيل : القول قول المرأة ، عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل ، والأوّل أشبه(3) . ويدلّ على الأشبهيّة إن هذا القول المحكي عن الشيخ في النهاية(4)والتهذيبين(5) وإن كان موافقاً للظّاهر ، إلاّ أنّ المِلاك في تشخيص المدّعي
- (1) في «القول في المصاهرة» مسألة 3 و 6 ، وفي «القول في النكاح في العدّة» مسألة 1 ، الصورة الثانية .
- (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 10 ـ 11 .
- (3) شرائع الإسلام : 2/333 .
- (4) النهاية: 471.
- (5) التهذيب : 7/464 ـ 467 ، الإستبصار : 3/227 ـ 228 .
(الصفحة 447)مسألة 18 : لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعده كلّفت بالتعيين بل لا يبعُد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر ، ولا يسمع منها مجرّد قولها لي عليه المهر ما لم تبيّن المقدار ، فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه ، ولا يُسمع منه إنكار أصل المهر . نعم لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه ، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه ، وإلاّ فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء تثبت دعواها ، وإن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، وإن نكلت ردّ الحاكم على الزوج ، فإن حلف
والمنكر ـ كما سيأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى(1) ـ هو العرف لا الأصل ولا شاهد الحال ولا غيرهما ، ومن الواضح أنّ العرف ترى الزوجة مدّعية والزوج منكراً وعليه اليمين .
نعم ربما يُناقش في صورة بقاء البكارة بأنّ الختانين يلتقيان من دون زوال البكارة ، كما في محكي كشف اللثام(2) . كما أنّه ربما يُناقش بأنّه كيف تقبل منه البيّنة مع أنّه منكر واليمين على المنكر ، إلاّ أن يُقال ـ مع قطع النظر عن المناقشة المذكورة ـ : إنّ النزاع حينئذ يرجع إلى النزاع في بقاء البكارة وعدمه ، فالزوجة منكرة للبقاء والزوج مدّع لها ، والبيّنة على من ادّعى ، كما في الرويات(3) الصحيحة المذكورة في كتاب القضاء ، ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنّه لابدّ من تقييد وقوع المواقعة في المتن بالقُبل ، كما لا يخفى .
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 75 ـ 77 .
- (2) كشف اللثام : 7/483 .
- (3) الوسائل : 7/233 ـ 235 ، أبواب كيفيّة الحكم ب3 .