(الصفحة 526)
أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى ، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً(1) .
الثالث : تحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء (عليه السلام) ، والظاهر أنّهما مستحبّ واحد ، غاية الأمر أنّه إن لم يوجد ماء الفرات ففي الشرائع فبماء فرات ـ أي العذب ـ وإن لم يوجد إلاّ ماء ملح جُعل فيه شيء من التمر أو العسل(2) . ولكن في الوسائل : وقال الكليني : وفي رواية اُخرى : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين (عليه السلام) ، فإن لم يكن فبماء السماء(3) .
والمستفاد من بعض الروايات إنّ التحنيك بماء الفرات أمر ، وبتربة قبر الحسين (عليه السلام)مستحبّ آخر ، كما يدلّ عليه الاقتصار على أحدهما في بعض الروايات مثل :
مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : يُحنّك المولود بماء الفرات ، ويُقام في اُذنه(4) .
هذا ، وفي بعض الروايات التحنيك بالتمره ففي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)بالحسن والحسين (عليهما السلام)(5) .
الرابع : تسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ من حقّ الولد على الوالد أن يحسّن
- (1) الكافي : 6/23 ح2 ، الوسائل : 21/406 ، أبواب أحكام الأولاد ب35 ح3 .
- (2) شرائع الإسلام : 2/343 .
- (3) الكافي 6/24 ح4 ، الوسائل : 21/407 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح3 .
- (4) الكافي 6/24 ح3 ، التهذيب : 7/436 ح1439 ، الوسائل : 21/407 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح2 .
- (5) الكافي 6/24 ح5 ، التهذيب : 7/436 ح 1741 ، مكارم الأخلاق : 229 ، الخصال : 637 ، الوسائل : 21/407 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح1 .
(الصفحة 527)
اسمه ، وأنّه يدعى باسمه يوم القيامة ، وأفضلها على ما في المتن تبعاً للفاضلين(1) ما يتضمّن العبوديّة لله سبحانه وتعالى ، نحو الأسامي المذكورة في المتن ، وإن ذكر جماعة(2) . إنّا لم نقف على نصّ في ذلك ، وإنّما الموجود أنّ أصدقها ما تضمّن العبوديّة لله وأفضلها أسماء الأنبياء (عليهم السلام) .
ففي مرسلة أبي إسحاق ثعلبة ، عن رجل سمّاه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة ، وأفضلها أسماء الأنبياء(3) .
لكن ذكر في الجواهر : قلت : قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر جابر المروي في الخصال قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) على منبره ألا إنّ خير الأسماء : عبدالله وعبدالرحمن وحارثة وهمام ، وشرّ الأسماء : ضرار ومرّة وحرب وظالم(4) .
وفي خبر ابن حميد أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وشاوره في اسم ولده ، فقال : سمّه بأسماء من العبوديّة ، فقال : أيّ الأسماء هو؟ قال : عبدالرحمن(5) :
ولا يبعُد دعوى الأفضليّة فيهما على غيرهما ، وأمّا هما فلكلّ منها جهة ، فما اشتمل على العبوديّة من جهة الخضوع والاعتراف بالعبودّية ، وأمّا أسماء الأنبياء (عليهم السلام) فللتبرّك والتيمّن(6) الخ ، بل لا يبعُد أفضليّة اسم محمّد منها لكونه أفضل منهم ، بل لا يبعُد أن يُقال بكراهيّة ترك التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد ،
- (1) شرائع الإسلام : 2/343 ، تحرير الأحكام : 2/42 ، قواعد الأحكام : 2/49 .
- (2) الروضة البهيّة : 5/443 ، مسالك الأفهام : 8/396 ، الحدائق الناضرة : 25/39 .
- (3) الكافي 6/18 ح1 ، التهذيب : 7/348 ح 1747 ، الوسائل : 21/391 ، أبواب أحكام الأولاد ب23 ح1 .
- (4) الخصال : 250 ح118 ، الوسائل : 21/399 ، أبواب أحكام الأولاد ب23 ح5 .
- (5) الكافي 6/18 ح5 ، الوسائل : 21/391 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح2
- (6) جواهر الكلام : 31/253 ـ 254 .
(الصفحة 528)
أي ذكور .
ففي رواية عاصم الكوزي (الكرخي) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال : من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني(1) .
وفي الرواية قرينة على أنّ المراد أربعة أولاد ذكور ، فتدبّر .
وفي رواية سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء(2) .
لكن في رواية ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)فقال : ولد لي غلام فماذا اُسمّيه؟ قال : بأحبّ الأسماء إليّ : حمزة(3) .
ولولا كون الحاكي هو الإمام (عليه السلام) وغرضه بيان الحكم بهذه الكيفيّة لاحتمل أن يكون الوجه في الأحبيّة لحاظ أن لا يزول حكاية الأُحد وغزوته من الأذهان ، كما هو المتداول في وجه التسمية باسم الحسين (عليه السلام); لئلا تنسى وقعة عاشوراء وشهادته فيها . وكذا يكره الجمع في التسمية والكنية بين محمّد وأبي القاسم; لاختصاص ذلك بنبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله)وانصرافه إلى الأذهان ، فجعله علامة لغيره مكروه .
مضافاً إلى رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن أربع كُنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان
- (1) الكافي 6/19 ح6 ، التهذيب : 7/438 ح 1747 ، الوسائل : 21/392 ، أبواب أحكام الأولاد ب24 ح2 .
- (2) الكافي 6/19 ح8 ، التهذيب : 7/438 ح1748 ، الوسائل : 21/396 ، أبواب أحكام الأولاد ب26 ح1 .
- (3) الكافي 6/19 ح9 ، التهذيب : 7/438 ح 1749 ، الوسائل : 21/396 ، أبواب أحكام الأولاد ب26 ح2 .
(الصفحة 529)مسألة 3 : تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي احدى الخمس الّتي سنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان ، ولا يُعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظّاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان .
الإسم محمّداً(1) .
والظاهر أنّ القيد للأخير ، أمّا الثلاثة فتكره مطلقاً ، كما أنّ الظاهر أنّ المُراد الكراهة في غيره ، كما لا يخفى .
الخامس : حلق رأس الولد والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة .
في رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق(2) . وفي بعض الروايات(3) عطف الفضّة على الذهب بأو ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع كما في الشرائع(4) .
ففي رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تحلقوا الصبيان القزع(5) . والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً .
- (1) الكافي 6/21 ح15 ، الخصال : 250 ح 117 ، التهذيب : 7/439 ح 1752 ، الوسائل : 21/400 ، أبواب أحكام الأولاد ب29 ح2 .
- (2) الكافي 6/29 ح10 ، الوسائل : 21/420 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح1 .
- (3) الوسائل : 21/420 ـ 425 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 .
- (4) شرائع الإسلام : 2/344 .
- (5) الكافي 6/40 ح1 ، التهذيب : 7/447 ح1790 ، الوسائل : 21/450 ، أبواب أحكام الأولاد ب66 ح1 .
(الصفحة 530)مسألة 4 : يجب ختان الذكور ، ويُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ، حتى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ، ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه1.
1 ـ قال المحقّق في الشرائع : والختان واجب(1) . وعقَّبه الجواهر بقوله : في نفسه بالضرورة من المذهب والدين ، التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريّات(2) .
والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة ، مثل :
رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة(3) . والمراد أنّ الاختتان أوّل ما يراعيه المسلم بعد إسلامه ، لا أنّ وجوبه مختصّ بالمسلم بعد اشتراك الأحكام بينه وبين غيره .
ورواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا (عليه السلام) أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنّة واجبة على الرجال ومكرمة للنّساء(4) .
وبهذه الرواية تفسّر الروايات الدّالّة على أنّ الختان سنّة ، وإلاّ فالجمع بين كونه سنّة وبين كونه واجباً مما لا يكاد يصحّ ، وهنا قرائن أُخر على ذلك أيضاً ، مثل ما ورد في بعض الروايات : السنّة في الختان على الرجال وليس على النساء مثل :
- (1) شرائع الإسلام : 2/344 .
- (2) جواهر الكلام : 31/261 .
- (3) الكافي 6/37 ح10 ، التهذيب : 7/445 ح 1781 ، الوسائل : 21/440 ، أبواب أحكام الأولاد ب55 ح1 .
- (4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/125 ، الوسائل : 21/437 ، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 9 .