جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 53)

ومنها : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ، قال : لا بأس انّما هو مستام ، فان يقض أمر يكون(1) ، والظاهر أنّ المراد بقوله : «مستام» ، هو أنّ الزوج متقابل .
ومنها : رواية عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال : نعم ، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن(2) .
ومنها : مرسلة الفضل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً(3) .
ومنها غير ذلك من الروايات(4) الواردة في هذا المجال .
فأصل الحكم الذي يرجع إلى الاستثناء من جواز النظر إلى الأجنبية في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال ، كما لا يخفى .
الجهة الثانية : في أنّ جواز النظر في مفروض المسألة مشروط بشرائط معلومة أو محتملة ، وهي أمور :
الأوّل : أن لا يكون هناك قصد التلذّذ وإن علم بأنّه يحصل بسببه قهراً ، والدليل على اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى عسر التكليف بعدم اللذّة على وجه تنتفى الحكمة في مشروعية الحكم المذكور ـ أنّ الاستثناء انّما هو لأجل أن يشتريها بأغلى الثمن وأنّه مستام ، فينحصر بما إذا كان المقصود ذلك ، ولذا ورد في اشتراء الأمة الذي هو
  • (1) التهذيب : 7/435 ح1735 ، الوسائل : 20/89 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح8 .
  • (2) التهذيب : 7/435 ح1734، الفقيه : 3/260 ح1239 ، الوسائل : 20/89 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح7.
  • (3) الكافي : 5/365 ح5 ، الوسائل : 20/88 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح5 .
  • (4) الوسائل : 20/89 ـ 90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح6 و 7 و12 .

(الصفحة 54)

شبه ما نحن فيه رواية حبيب ، عن الصادق (عليه السلام) قال : إنّي اعترضت جواري المدينة فامذيت؟ فقال : أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأمّا لمن لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه(1) . وفي الحقيقة يختصّ ذلك بمن يريد التزويج لا من يقصد اللّذة .
الثاني : أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بالنظر لا ما إذا لا يكون للنظر أثر من جهة البصيرة ، والسرّ أنّه يستفاد من أدلّة الجواز أنّ الحكمة في مشروعيّته احتمال حصول زيادة البصيرة ليكون شراؤه لها بأغلى الثمن على دقّة ، وتحقّق المعاملة كذلك .
الثالث : إمكان تحقّق التزويج شرعاً بالفعل لا مثل ذات البعل والعدّة ، وقد جعل صاحب الجواهر اعتباره ممّا لا ريب فيه(2) ، والسّر فيه أنّه مع عدم إمكان تحقّق التزويج شرعاً بالفعل لا يكفي الامكان بالقوّة بعد كون مقتضى الاستصحاب عدمه ، وإمكان تحقّق الموت الذي ينتفى به الموضوع ، واختصاص دليل الجواز بالممكن الفعلي غير المتحقق في ذات العدّة .
الرابع : احتمال حصول التزويج وعدم ردّها للخطبة ، فإذا علم بالعدم لجهة من الجهات أو اطمئنّ به لا يجوز له النظر للحكمة المزبورة .
الخامس : ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة ، ومجرّد إرادة مطلق التزويج لا يكفي على الأحوط لو لم يكن الأقوى كما في المتن ، وفي الحقيقة يكون النظر لزيادة البصيرة في المنظورة لا لانتخاب الزوجة ، لانصراف أدلّة الجواز على خلاف القاعدة عن مثل ذلك .
  • (1) التهذيب : 7/236 ح1029 ، الوسائل : 18/273 ، أبواب بيع الحيوان ب20 ح2 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/65 .

(الصفحة 55)

السادس : ما في محكي المسالك من أنّه ينبغي أن يكون النظر قبل الخطبة ، إذ لو كان بعدها وتركها لشقّ ذلك عليها وأوحشها(1) . وكانّه تبع بذلك المحقّق الكركي صاحب جامع المقاصد ، حيث حكي عنه أنّه قال : ووقت النظر اجتماع هذه الشروط ، لا عند الاذن في العقد ، ولا عند ركون كلّ منهما إلى صاحبه ، وهو وقت تحريم الخطبة على الخطبة ، خلافاً لبعض العامّة(2) (3) .
ولكن ذكر صاحب الجوهر أنّه اجتهاد في مقابل النص(4) ، وتؤيّده أهمّية الزواج المقتضية للدقّة الكاملة ولو بعد الخطبة .
السابع : أن يكون من وراء الثوب الرقيق على الأحوط كما في المتن ، والسّر فيه ـ مضافاً إلى أنّ الحكم المخالف للقاعدة يقتصر فيه على المقدار المتيقّن ـ الإشارة إليه في بعض الروايات المتقدّمة ، وهي صحيحة يونس المتضمّنة لقوله (عليه السلام) : وترقّق له الثياب ويحتمل أن يكون الترقيق باعتبار غير مواضع النظر ، فتدبّر .
الجهة الثالثة : قال المحقّق في الشرائع : ويختصّ الجواز بوجهها وكفّيها(5) وربما نسب ذلك إلى المشهور(6) مع أنّه ذكر في الجواهر وإن كنا لم نتحقّقه(7) والظاهر بمقتضى النصوص جواز النظر إلى المحاسن والشعر ، بل وإلى المعاصم وجميع الجسد; لدخالة الاُمور المذكورة واختلافها باختلاف انظار الأزواج والحكمة ،
  • (1) مسالك الأفهام : 7/40 .
  • (2) جامع المقاصد : 12/27 .
  • (3) الفقه على المذاهب الأربعة : 4/9 ـ 10 ، كفاية الأخيار في حلّ غاية الإختصار : 2/471 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/66 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/268 .
  • (6) رياض المسائل : 6/361 .
  • (7) جواهر الكلام : 29/66 .

(الصفحة 56)

مسألة 29 : الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ وريبة ، وكذا يجوز لها اسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة خصوصاً في الشابّة ، وذهب جماعة إلى حرمة السماع والإسماع ، وهو ضعيف . نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيّجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض1.

وللمشروعية عامة خصوصاً مع أنّ السؤال عن النظر في بعض الروايات(1) إنّما يكون على سبيل الإطلاق ، وفي بعض الروايات(2) الاُخر عن الاُمور المذكورة ، ومنه يظهر ما في آخر كلام المحقّق : وروى جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب(3) مشعراً بتمريض الرواية ، مع أنّ الروايات الخالية عن الضعف دالّة على ذلك .
نعم ، لا وجه لجواز النظر إلى العورة لا عارية ولا من فوق الثياب ، لخروجها عن الفتاوى والنصوص ، للانصراف عنها وعدم مدخلية النظر إليها في التزويج نوعاً .
الجهة الرابعة : قال المحقّق في الشرائع : وله أن يكرّر النظر إليها(4) وفي الجواهر : إذا لم يكن قد تعمّق في الأوّل ، وجواز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر السابق(5) .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية لأنّه
  • (1) الوسائل : 20/87 ـ 90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح1 ، 4 ، 8 ، 12 .
  • (2) الوسائل : 20/88 ـ 89 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح2 ، 3 ، 5 ، 7 .
  • (3 ، 4) شرائع الإسلام : 2/268 .
  • (5) جواهر الكلام : 29/67 .

(الصفحة 57)

عورة(1) . وذكر الأعمى لا يكون لاختصاص الحكم به ، بل جريانه في غير الأعمى انّما هو بطريق أولى ، ويظهر ذلك من محكي جماعة اُخرى(2) بل قيل : إنّ المشهور(3)بل في محكي كشف اللثام الاتّفاق على أنّ صوتها عورة(4) .
ويدلّ على الحكم موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فانّ النبي (صلى الله عليه وآله)قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهنّ بالبيوت(5) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : لا تسلّم على المرأة(6) .
وما دلّ على النهي عن الجهر بالتلبيّة(7) .
لكن ذكر صاحب الجواهر : أنّ ذلك كلّه مشكل بالسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار من العلماء والمتدينين وغيرهم على خلاف ذلك ، وبالمتواتر أو المعلوم من كلام الزهراء وبناتها عليهنّ وعليها السلام ، ومن مخاطبة النساء للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة (عليهم السلام) على وجه لا يمكن احصاؤه ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنياً ، بل
  • (1) شرائع الإسلام : 2/269 .
  • (2) إرشاد الأذهان : 2/5 ، قواعد الاحكام : 2/3 ، رياض المسائل : 6/372 ـ 373 ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : 38/466 .
  • (3) الحدائق الناضرة: 23 / 66 .
  • (4) كشف اللثام : 7/29 .
  • (5) الكافي : 5/534 ح1 ، الوسائل : 20/234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب131 ح1 .
  • (6) الكافي : 5/535 ح2 ، الوسائل : 20/234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب131 ح2 .
  • (7) الوسائل : 12/379 ، أبواب الاحرام ب38 .