جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 176)

فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما .
هذا ، وقد يقع الفصل ثالثة بمثل الأكل ونحوه ، وفي هذه الأزمنة بمثل اللّبن الصناعي ، وهذا الفصل لا يقدح . وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر(1) بل ادّعى الوضوح ، واستظهر من المسالك(2) وغيره(3) المفروغيّة منه ، وهو الظاهر من اعتبار عدد خاصّ وهو الخمس عشرة بعد جعل الزمان أيضاً حدّاً ، ولكن مع ذلك فقد استشكل فيه في الجواهر بناءً على كون العدد كاشفاً عن الإنبات فيما لو كان الفصل بالأكل ونحوه على وجه يعلم عدم تأثير العدد في الإنبات ، ثمّ قال : اللّهم إلاّ أن يُقال : إنّ العدد المزبور كاشف شرعاً وهو أدرى به ، ويمكن أن يكون قد لاحظ الشارع الكشف في أغلب أفراده وجعلها علامة دائماً محافظة على ضبط الشرع .
الأمر الثالث : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، وقد عرفت أنّه قد خالف في ذلك العامّة ، فلم يعتبروا اتّحاد المرضعة بل اتّحاد الفحل ، هذا وصريح ذيل موثّقة زياد بن سوقة من التفريع الذي أورده الإمام (عليه السلام) يدلّ على اعتبار اتّحاد المرضعة ، وقد ناقش صاحب المدارك في اعتبارها نظراً إلى عدم صحّتها ، ولكن قد ذكرنا في الأصول أنّ الموثّقة أيضاً حجّة مع اعتضادها بفتوى الأصحاب قديماً وحديثاً(4) ، وقد صرّح المحقّق في الشرائع بأنّه لا يصير صاحب اللّبن مع اختلاف المرضعات أباً
  • (1) جواهر الكلام : 29/293 .
  • (2) مسالك الأفهام : 7/228 .
  • (3) السرائر : 2/520 ، جامع المقاصد : 12/220 ، رياض المسائل : 6/437 .
  • (4) تذكرة الفقهاء : 2/620 ، جامع المقاصد : 12/220 ، الروضة البهيّة : 5/157 ، الحدائق الناضرة : 23/357 .

(الصفحة 177)

ولا أبوه جدّاً ولا المرضعات اُمّاً(1) .
ولكن المحكي عن بعض العامّة بعد اعتبار كون اللّبن لفحل واحد أنّه لا تُلازم بين الاُبوّة والأُمومة ، فيمكن تحقّق كلّ منهما بدون الآخر كما في النسب(2) . وحينئذ فلو فرض كون المرتضع زوجة صغيرة لصاحب اللّبن انفسخ نكاحها دونهنّ ، ولكن يحرمن عليه لو كان ذكراً ، لأنّهنّ موطوءات أبيه لا لكونهنّ أُمّهات له كغيرهنّ ممّن وطء أبوه ، وإن لم يكن قد رضع منهنّ إذ الفرض عدم رضاعه من واحدة منهنّ ما تستحقّ به ذلك وهو واضح ، ولكن فيه ما عرفت .
الأمر الرابع : اتّحاد الفحل ، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ، بل ذكر أنّ الإجماع(3) بقسميه عليه(4) . وقد عرفت أنّ العامّة مع عدم اعتبار المرضعة الواحدة اعتبروا اتّحاد الفحل; وفرَّع على هذا الشرط المحقّق في الشرائع قوله : فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض . وكذا لو نكح الفحل عشراً وأرضعت كلّ واحدة واحداً أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعاً(5) .
هذا ، ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الموثّقة المزبورة صحيحة عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لبن الفحل؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من
  • (1) شرائع الإسلام : 2/283 .
  • (2) المغني لابن قدامة : 9/207 ، العزيز شرح الوجيز : 9/569 ـ 570 ، روضة الطالبين : 7/456 .
  • (3) تذكرة الفقهاء : 2/621 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/301 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/284 .

(الصفحة 178)

لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام(1) . والسؤال يدلّ على المفروعيّة عند السائل .
ورواية سماعة المضمرة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لإبنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال : لا; لأنّها أرضعت بلبن الشيخ(2) .
ورواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي سندها سهل بن زياد ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الّتي أرضعت؟ فقال : اللّبن للفحل(3) .
ورواية مالك بن عطيّة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية ، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأنّ اللّبن لفحل واحد(4) .
وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال : قلت له : أرضعت أمّي جارية بلبني ، فقال : هي أختك من الرضاعة ، قلت : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها اُمّي بلبنه ـ يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ـ قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم هو أخي (هي اُختي خ . ل) لأبي وأمّي ، قال : اللّبن
  • (1) الكافي : 5/440 ح1 و3 ، التهذيب : 7/319 ح1316 ، الاستبصار : 3/199 ح719 ، الوسائل : 20/389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح4 .
  • (2) الكافي : 5/440 ح2 ، التهذيب : 7/319 ح 1317 ، الإستبصار : 3/299 ح 720 ، الوسائل : 20/390 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح6 .
  • (3) الكافي: 5/440 ح4 ، قرب الإسناد : 369 ح 1323 ، الوسائل : 20/390 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح7 .
  • (4) الفقيه : 3/306 ح1473 ، الوسائل : 20/393 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح13 .

(الصفحة 179)

مسألة 6 : ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة ، فلو انتفى بعضها لا أثر له وليس بناشر لها أصلا حتّى بين الفحل والمرتضعة ، وكذا بين المرتضع والمرتضعة فضلا عن الأصول والفروع والحواشي ، وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع الآخر ، وبعبارة اُخرى شرط لتحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين ، وهو اتّحاد الفحل الّذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملا وارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك ، بأن طلّقها الأوّل وزوّجها الثاني وصارت ذات لبن منه فأرضعتها

للفحل صار أبوك أباها وأمّك أمّها(1) . إلى غير ذلك من النصوص والروايات الدّالة عليه .
لكن في مقابلها رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أُخرى فولدت منه ولداً ، ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج إبنة المرأة الّتي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال : ما أحبّ أن يتزوّج إبنة فحل قد رضع من لبنه(2) نظراً إلى أنّ نفي المحبّة لا دلالة له على عدم الحُرمة وليس صريحاً فيه ، خصوصاً مع دلالة الروايات المتقدّمة المتكثّرة الموافقة للفتاوى وعمومات الرضاع على الحرمة ، فاللاّزم الأخذ بتلك الروايات ولو فرضت المعارضة ، كما لا يخفى .
  • (1) الكافي : 5/439 ح7 ، التهذيب : 7/322 ح 1328 ، المقنع : 333 ، الوسائل 20/395 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب8 ح3 .
  • (2) الكافي : 5/440 ح5 ، التهذيب : 7/319 ح1318 ، الاستبصار : 3/199 ح721 ، المقنع : 331 ، الوسائل : 20/389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح5 .

(الصفحة 180)

رضاعاً كاملا لم تحرم الصبيّة على ذلك الصّبي ولا فروع أحدهما على الآخر ، بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللّبن واحداً وتعدّدت المرضعة ، كما إذا كانت لشخص نسوة متعدّدة وأرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلا رضاعاً كاملا ، فإنّه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه; لحصول الأخوّة الرضاعيّة بينهم1.

1 ـ لازم ما ذكر من الشروط لناشريّة الرضاع للحرمة أنّه مع انتفاء بعضها لا يتحقّق الرضاع المحرّم ، فلا يصير صاحب اللّبن وهو الفحل أباً ولا المُرضعة أُمّاً ولا المرتضع ولداً فضلا عن الفروع والحواشي ، لكن هنا شرط زائد مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع اُخر; وبعبارة أُخرى شرط لتحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين ، وهو اتّحاد الفحل الّذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلا يتحقّق التحريم في الفرع الذي أفاده الماتن(قدس سره) على المشهور بين الأصحاب(1) شهرة محقّقة عظيمة .
ويدلّ عليه صحيحة بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي ذلك ، فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أُخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو نسب (سبب ظـ) ناحية الصّهر رضاع ولا يحرّم
  • (1) جامع المقاصد : 12/223 ، الروضة البهية : 5/164 ـ 165 ، مسالك الأفهام : 7/237 ، الحدائق الناضرة : 23/368 ، جواهر الكلام : 29/303 .