جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 181)

شيئاً ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم(1) . وأورد صدرها صاحب الوسائل في باب آخر .
وموثّقة عمّار السّاباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحلّ أن يتزوّج اختها لأبيها من الرضاع؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج أُختها لاُمّها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أُختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس(2) .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك(3) . وغير ذلك من الروايات .
هذا ، ولكن في رواية محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا (عليه السلام) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : إشرح لي اللّبن للفحل وأنا
  • (1) الكافي : 5/442 ح9 ، الفقيه : 3/305 ح 1467 ، الوسائل : 20/388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح1 و ص 371 ب 1 ح 1 .
  • (2) الكافي : 5/442 ح10 ، التهذيب : 7/320 ح1321 ، الإستبصار : 3/200 ح724 ، الوسائل : 20/388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح2 .
  • (3) الكافي 5/443 ح11 ، التهذيب : 7/321 ح 1323 ، الإستبصار : 3/201 ح 726 ، الوسائل : 20/389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح3 .

(الصفحة 182)

أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتّى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له اُمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً قريباً ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من اُمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن (عليه السلام) : فما بال الرّضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأُمّهات ، وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات ، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم(1) .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضى ويأتي ، ويُحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة ، وقرائنها ظاهرة .
أقول : وأشار إلى هذه الرواية المحقّق في الشرائع بقوله : وفيه رواية أُخرى مهجورة(2) .
هذا ، ولكنّ اعتبر العلاّمة في القواعد اتّحاد الفحل في نشر الرضاع للحرمة بما بين الرضيعين الأجنبييّن من امرأة ، بل اعتبره في كلّما كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة ، وحكم بأنّه لاجله لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها منه ، ولا عمّتها منه ولا خالتها ، ولا بنات أخيها ولا بنات أختها ، وإن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل(3) .
وحكي عن المحقّق الثاني الموافقة له(4) . لكن أورد عليهما في الجواهر بقوله :
  • (1) الكافي : 5/441 ح7 ، التهذيب : 7/320 ح 1322 ، الإستبصار : 3/200 ح 725 ، الوسائل : 20/391 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح9 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/284 .
  • (3) قواعد الأحكام : 2/10 ـ 11 ، الشرط الثالث وص 13 .
  • (4) جامع المقاصد : 12/257 ـ 258 .

(الصفحة 183)

مسألة 7 : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً وأمّاً للمرتضع ، وأُصولهما أجداداً وجدّات وفروعهما إخوة وأولاد أخوة له ، ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماماً أو عمّات وأخوالا أو خالات له ، وصار هو أعني المرتضع إبناً أوبنتاً لهما ، وفروعه أحفاداً لهما ، وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً ، فالأمّ الرضاعيّة كالأمّ النسبيّة والبنت الرضاعية كالبنت النسبيّة وهكذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة وأُمّها وأُمّ الفحل على المرتضع للأُمومة ، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتيّة ، وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة وخالة له ، والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة لكونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيّين كانوا أم رضاعييّن ، وكذا بنات المرضعة على

وفيه : أنّ العمدة في الشرط المزبور ما مرّ من خبري الحلبي وعمّار ، وهما قد نصّا على حرمة أُخت المرضعة للأب ، فيُعلم أنّ المراد منه اشتراطه في الأخوّة بالنسبة إلى المرتضعين الأجنبييّن من امرأة واحدة في سائر المراتب ، من غير فرق بين الخالات والأخوال والأعمام ، والعمّات ، فإنّ الأخوّة على الوجه المزبور ملحوظة في الجميع ، فاتّحاد الفحل شرط في تحقّقها لا كلّ ما كان حرمته من الرضاع ، وإن كان ربّما يوهمه ذيل خبر العجلي; لكّنه ليس كذلك نصّاً وفتوىً(1) انتهى موضع الحاجة من كلامه زِيدَ في علوّ مقامه إن شاء الله تعالى .
  • (1) جواهر الكلام : 29/306 .

(الصفحة 184)

المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبييّن للأخوة . وأمّا أولاد المرضعة الرضاعيون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الّذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرموا على المرتضع; لِما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين1.مسألة 8 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها ، كعلاقة الاُبوّة والاُمومة والإبنيّة والبنتيّة الحاصلة بين الفحل والمرضعة وبين المرتضع ، وكذا الحاصلة بينه وبين أصولهما الرّضاعيين ، كما إذا كان لهما أب أو اُمّ من الرضاعة ، حيث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً ، وقد تحصل به مع دخالة

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين :
الأوّل : حرمة العناوين السبعة الرضاعية كحرمة العناوين السبعة النسبيّة المتقدّمة(1) . والدّليل عليه قوله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(2) أي العناوين النسبيّة الموجبة للحرمة المتقدّمة في البحث عن سبب التحريم بالنسب يحرم مثلها إذا كان موجبه الرضاع ، فالأب الرضاعي وهو الفحل كالأب النسبي ، والأمّ الرضاعيّة كالأم النسبيّة ، وهكذا سائر العناوين .
الثاني : إنّ الأُخوّة الرضاعيّة بين الاجنبيّين المرتضعين تحتاج إلى شرئط زائد على الشروط المتقدّمة في أصل الرضاع ، وهو اتّحاد الفحل ، وقد تقدّم البحث عنه في المسألة السادسة ، فراجع .
  • (1) في ص 133 ـ 134 .
  • (2) الفقيه : 3/305 ح467 ، الوسائل : 20/371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 .

(الصفحة 185)

النسب في حصولها ، كعلاقة الأخوّة الحاصلة بين المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبييّن ، فإنّهم وإن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلاّ أنّ اُخوَّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع ، فهم إخوة أو أخوات له من الرّضاعة .
توضيح ذلك : أنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته ، وقد تحصل بعلاقتين ، كالنسبة بين الأخوين ، فانّها تحصل بعلاقة كلّ منهما مع الأب أو الاُمّ أو كليهما ، وكالنسبة بين الشخص وجدّه الأدنى ، فانّها تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه مثلا وعلاقة بين أبيه وبين جدّه ، وقد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني ، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى ، فإنّه تحصل بعلاقة بينك وبين أبيك ، وبعلاقة كلّ من أبيك وأخيه مع أبيهما مثلا ، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتنشعب بقلّة العلاقات وكثرتها ، حتى أنّه قد تتوقّف نسبة بين الشخصين على عشر علائق أو أقلّ أو أكثر ، وإذا تبيّن ذلك فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبيّة ، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرّضاع كانت العلاقة رضاعيّة1.مسألة 9 : لمّا كانت المصاهرة ـ الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما

1 ـ الغرض من هذه المسألة بطولها بيان أنّ العناوين المحرّمة النسبيّة ما كانت متحقّق بتمام مدخليّة النسب فيها ، ومن دون أن يكون لغير النسب دخالة فيها أصلا ، سواء كانت العلاقة الحاصلة واحدة أم اثنتين أو أكثر ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وأمّا في ناحية الرضاع فيكفي في حصول علاقته مدخلية الرضاع فيها في الجملة ، ولو كان غيرها نسبيّاً كعلاقة الأخوّة الحاصلة بين أولاد الفحل النسبيّين والمرتضع ، أو بين أولاد المرضعة كذلك والمرتضع ، فمن هذه الجهة الراجعة إلى العرف يفترق الرضاع عن النسب ، كما لا يخفى .