(الصفحة 200)مسألة 2 : لو زوّج ابنه الصغير بإبنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما ، وذلك فيما إذا تزوّج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما; لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته ، وإن أرضعته جدّته من طرف الأمّ صار خالا لزوجته ، وإن كان هو الأُنثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على أيّ حال1.
الثاني : الفرض المذكور بشرط أن يكون الرضاع من لبن أبي البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن .
الثالث : ما إذا أرضعت الجدّة من طرف الأب ولد إبنها ، وفي هذه الصورة لا يترتّب عليه شيء .
الرابع : الفرض الأوّل بشرط أن يكون الرّضاع بعد وفاة بنتها أم المرتضع أو طلاقها أو وفاة زوجها ، فإنّه حينئذ لا يمنع منه ، وإن كان يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة ، وكذا أختها ، وهكذا أخت الإمرأة المتوفّاة .1 ـ إذا تزوّج الأخوان أُختين فحصل من أحدهما ابن ومن الآخر بنت ، فزوّج الإبن بالإبنة بالولاية الثابتة للأبوين ، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُم أحدهما من الزوجين الصغيرين الرضيعين ينفسخ نكاحهما الواقع بسبب أبويهما; لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج الصغير الرضيع ، فإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأب يصير الزوج المرتضع عمّاً لزوجته ، وإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأُمّ يصير الزوج خالا لزوجته .
(الصفحة 201)مسألة 3 : إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح ، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها ، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة ، كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما ، كما في إرضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها ، والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلاّ في الصورة الأولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ، فإنّ فيها تأمّلا ، فالأحوط التخلّص بالصلح ، بل الأحوط ذلك في جميع الصور وإن كان الاستحقاق أقرب ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان ، أقواهما العدم ، والأحوط التصالح1.
وقد عرفت(1) أنّ الرضاع يوجب الإنفساخ لاحقاً كما أنّه يمنع عن النكاح سابقاً ، وإن كان المرتضع هي الزوجة الصغيرة الرضيعة صارت الزوجة عمّة لزوجها إذا كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب ، وإن كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب صارت الزوجة خالة للزوج ، فيبطل النكاح على أيّ حال ، وعلى هذا القياس ، فتدبّر جيّداً .1 ـ الغرض من هذه المسألة بعد بيان أنّ الرضاع الطارىء المبطل للنكاح قد يكون مبطلا لنكاح المرضعة وقد يكون مبطلا لنكاح غيرهما ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، بيان حال استحقاق الزوجة للمهر من جهة أنّ الثابت في محلّه استحقاق المهر في عقد النكاح بمجرّد تحقّق العقد واستقراره بالدخول ، والإنفساخ هنا لا يؤثّر في العقد من حينه ، بل كان الرضاع الطارىء مبطلا للنكاح من حين
(الصفحة 202)
تحقّق الرضاع المحرّم .
واستقرب الماتن(قدس سره) الاستحقاق في جميع الصور واحتاط التخلّص بالصلح فيه إلاّ في صورة واحدة ، وهو ما إذا كان الإرضاع وإنفساخ العقد قبل الدخول ، فاحتاط فيها التخلّص بالصلح وجوباً ، والوجه في الفرق ما ذكرنا من أنّه إذا كان الإنفساخ بعد الدخول فقد تحقّق قبله بسبب الدخول استقرار الاستحقاق ، وكأنّه كان المهر التام في مقابل مسمّى الدخول المفروض تحقّقه ، ولا فرق فيه قلّة وكثرة ، ولا مجال لاحتمال أن يكون البضع من الأموال ، فيمكن الرجوع على من أتلفته لقاعدة الإتلاف ، لعدم كونه مالا عرفاً ولا يُعامل معه معاملة الأموال ، خصوصاً بعد ما عرفت من عدم الفرق بين قليله وكثيره .
وكيف كان فالظّاهر في المقام ثبوت استحقاق المهر ، ولكن مقتضى الاحتياط التخلّص بالصلح ، خصوصاً في الصورة المذكورة .
وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها ، ولو كانت هي الزوجة الصغيرة .
قال المحقّق في الشرائع : وللزوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن قصدت الفسخ(1) أي بالإرضاع ، وإلاّ لم تكن متعدّية بل كانت كمن حفر بئراً في ملكه فتردّى فيه متردّ ، بل هي محسنة على المرضعة فلا سبيل عليها .
لكن عن المسالك تبعاً لجامع المقاصد(2) الوجه عدم الفرق في الضمان وعدمه بذلك; لأنّ إتلاف الأموال موجب له على كلّ حال ، فإن كان البضع ملحقاً بها
- (1) شرائع الإسلام : 2/285 .
- (2) جامع المقاصد : 12/234 .
(الصفحة 203)مسألة 4 : قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الاُمّهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الاُخت ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرّماً كالحاصل بالولادة ، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصّلاً ، وأمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة ـ كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت اُمّ ولد بنتها ، واُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت اُمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له ، والبنت من المحرّمات السبعة ـ فهل مثل هذا الرضاع أيضاً محرّم ، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحقّ هو الثاني ، وقيل : بالأوّل ، وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم
ضمن في الحالين وإلاّ فلا . والفرق بينه وبين الحفر بعد تحقّق الإتلاف فيه دونه واضح(1) . ولعلّه لأجله تردّد المحقّق بعد عبارته المتقدّمة ، وأفاد أنّ مستنده الشك في ضمان منفعة البضع ، والوجه فيه منع كون البضع من الأموال; لعدم صدق المالية عرفاً ، وعدم تحقّق الغنى والاستطاعة به ولا بالمهر في مقابلته خمس ، ولا غير ذلك من لوازم المالية عرفاً .
ولعلّ لأجل ذلك قوّى في المتن عدم الغرامة ، وجعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي التصالح ، كلّ ذلك مضافاً إلى أنّ اللاّزم على تقديره الرجوع عليها بمهر المثل ، سواء كان الّذي غرمه أزيد أو أنقص لا مهر المسمّى كما هو المدّعى ، لأنّ مقتضى قاعدة الإتلاف الرجوع بالضميمة الواقعيّة ، وغير ذلك من التوالي
- (1) مسالك الأفهام : 7/260 .
(الصفحة 204)المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلّة ، ولنذكر لذلك أمثلة1.أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك . وزوجتك اُخت له ،
الفاسدة ، كما لا يخفى .
1 ـ لا ريب في أنّه لو حصل بسبب الرضاع أحد العناوين السبعة النسبية كان ذلك الرضاع محرّماً ، كالحاصل بالولادة على ما عرفت(1) فيما سبق كيفية الحصول بالرضاع ، وأمّا لو لم يحصل به أحد تلك العناوين السبعة ، لكن حصل عنوان خاصّ لوكان حاصلاً بالولادةوالنسب لكان ملازماً ومتّحداً مع أحدتلك العناوين; لكن لا يحصل شيء منها مطابقة أصلاً ، فمثل هذا الرضاع محرّم كما ذهب إليه بعض الأجلّة نظراً إلى عموم المنزلة ، أم لا يكون محرّماً لمنع العموم بالمعنى المقصود؟
قد جعل في المتن الحقّ هو الثاني ، مثال ذلك ما لو أرضعت امرأة ولد بنتها ، فإذا كان هناك ولادة كان ينطبق عليها الاُمومة ، وكانت البنت بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة ، وأمّا في الرضاع فحيث لم يتحقّق إلاّ عنوان اُمومة ولد البنت فهل يكون هذا محرّماً أم لا؟ .
الظاهر العدم; لأنّ ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(2) هي حرمة العناوين الحاصلة بالرضاع إذا كانت نفس تلك العناوين محرّمة بعناوينها في النسب ، لا ملازمة ومتحدة مع تلك العناوين في النسب . وبعبارة اُخرى لا دليل على عموم للمنزلة وقيام الرضاع مقام النسب في جميع الاُمور كما لايخفى ، فالحقّ ما أفاده في المتن .
- (1) في ص183 ـ 184 .
- (2) الفقيه : 3/305 ح467 ، الوسائل : 20/371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 .