جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 215)

مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها(1) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم . وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزّنا(2) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
  • (1) التهذيب : 8/116 ح401 ، الفقيه : 3/308 ح 1482 ، الوسائل : 21/465 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح6 .
  • (2) قرب الإسناد : 275 ـ 276 ح 1097 و 1098 ، الوسائل : 21/465 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح7 .

(الصفحة 216)

(الصفحة 217)


القول في المصاهرة وما يلحق بها


المصاهرة : هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي .مسألة 1 : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني حرمة دائميّة ، سواء كان العقد دائمياً أو انقطاعياً ، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين1.

1 ـ المصاهرة : هي علاقة قرابة تحدث بالزواج ، جعلها الله تعالى كما جعل النسب ، قال الله تعالى : { هُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهراً}(1) . ولها أحكام خاصّة وقعت مورداً للتعرّض ، كما أنّه هنا أحكام لما يلحق بالمصاهرة من الزنا والنظر واللمس ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى(2) .
  • (1) سورة الفرقان : 25/54 .
  • (2) في ص228 ـ 238 .

(الصفحة 218)

ومن أحكام المصاهرة حرمة معقودة الأب فصاعداً على الابن ، وحرمة معقودة الابن فنازلاً على الأب ، من دون فرق بين أن يكون العقد دائمياً أو انقطاعياً ، وكذا من دون فرق بين صورة الدخول في الطرفين وعدمه ، وكذا لا فرق بين النسب والرضاع ، وهذه مسألة مسلّمة ، ويدلّ عليها روايات كثيرة ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزّوجلّ : { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً}(1) حرمن على الحسن والحسين  (عليهما السلام) بقول الله عزّوجلّ : { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ}(2) . ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه(3) .
ورواية زرارة قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث : وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه(4) .
ورواية الحسن البصري ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما ولحقهما بأهلهما ، فلما مات استأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر . قال عمر بن اُذينة ـ الواقع في سند الحديث ـ : فحدّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال : ما نهى الله عن
  • (1) سورة الأحزاب : 33/53 .
  • (2) سورة النساء : 4/22 .
  • (3) الكافي: 5/420 ح1، التهذيب: 7/281 ح1190، الاستبصار: 3/155 ح566، تفسير العياشي : 1/230 ح70، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 101 ح244 ، الوسائل : 20/412 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح1.
  • (4) الكافي : 5/419 ح7 ، التهذيب : 7/281 ح 1189 ، الإستبصار : 3/155 ح 565 ، الوسائل : 20/412 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح2 .

(الصفحة 219)

مسألة 2 : لو عقد على امرأة حرمت عليه اُمّها وان علت نسباً أو رضاعاً ، سواء دخل بها أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً ، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة . نعم الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطء ، بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق مثلاً ، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ ، فما تعارف من إيقاع عقد

شيء إلاّ وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده ـ وذكر هاتين العامرية والكندية ـ ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام) : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه؟ لقالوا : لا ، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم(1) .
وما رواه الصدوق باسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) ـ قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّوجلّ له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، فأنزل الله عزّوجلّ : { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ}(2) الحديث . ويستفاد منها أنّ المراد من قوله تعالى مجرّد النكاح والعقد ، سواء تحقّق الدخول أم لم يتحقّق ، وليس المراد بالنكاح في الآية الشريفة هو الوطء .
وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا لمجال الدالّة على أ نّه لا خلاف فيه بين علماء الفريقين .
  • (1) الكافي : 5/421 ح3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 103 ح249 ، الوسائل : 20/413 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح4 .
  • (2) الفقيه : 4/264 ح824 ، الخصال : 312 ح 90 ، الوسائل : 20/415 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح10 .