جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 220)

الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرّمية اُمّها على المعقود له لا يخلو من إشكال ، من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة اُمّ المعقود عليها ، وإن لا يخلو من قرب أيضاً ، لكن لو عقد كذلك أي الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرمية ، لو قصد تحقق الزوجية ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية.1

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : وهل تحرم اُمّها ـ أي الزوجة ـ بنفس العقد ، فيه روايتان أشهرهما أنّها تحرم(1) . أي بنفس العقد دون اشتراط الدخول ، بل عن الغنية(2) والناصريات(3) الإجماع عليه ، ويدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}(4) والأخبار الكثيرة ، مثل :
رواية أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له بنتها؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به ، إنّ الله يقول : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(5) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له اُمّها ، قال : قلت له : أليس هما سواء؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ الله تعالى يقول : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} لم يستثن في هذه كما اشترط في
  • (1) شرائع الإسلام : 2/287 .
  • (2) غنية النزوع : 336 .
  • (3) الناصريات : 317 .
  • (4 ، 5) سورة النساء : 4/23 .

(الصفحة 221)

تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط(1) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في حديث ، قال : والاُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله(2) . والمراد من قوله : «مبهمات» أي مطلقات غير مقيّدات .
وفي مقابل هذه الطائفة طائفة اُخرى اشترط فيها في الحرمة الدخول كالربيبة ، مثل :
صحيحة جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الاُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فانّه إن شاء تزوّج اُمّها وإن شاء ابنتها(3) .
ومضمر محمد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت ، أيحلّ له أن يتزوّج اُمّها؟ قال : سبحان الله كيف تحلّ له اُمّها وقد دخل بها؟ قال : قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحلّ له اُمّها؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها!(4) .
ومرسلة الصدوق عن جميل بن درّاج أ نّه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال : الاُمّ والابنة في هذا سواء ،
  • (1) تفسير العياشي : 1/230 ح74 ، الوسائل : 20/465 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب20 ح7 .
  • (2) التهذيب : 7/273 ح1165 ، الاستبصار : 3/156 ح569 ، الوسائل : 20/463 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب20 ح2 .
  • (3) التهذيب : 7/273 ح1168 ، الاستبصار : 3/157 ح572 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 99/239 ، الكافي : 5/421 ح 1 ، الوسائل : 20/463 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح3 .
  • (4) التهذيب : 7/275 ح1170 ، الاستبصار : 3/158 ح574 ، الوسائل : 20/464 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب20 ح5 .

(الصفحة 222)

إذا لم يدخل بأحدهما حلّت له الاُخرى(1) .
هذا ، وذكر صاحب الوسائل في ذيل الصحيحة المتقدّمة أقول : التفسير ليس من الإمام بل هو من بعض الرواة ، فليس بحجّة بل هو ممنوع ، ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالاُمّ فالاُمّ والبنت سواء في الإباحة ، فإن شاء دخل بالاُمّ وإن شاء طلّقها وتزوّج بالبنت ، أو معناه أنّه إذا لم يدخل بالزوجة فاُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها ، أو المراد إذا ملك أمة واُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الاُخرى ، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره .
وحكى صاحب الجواهر : أنّه قد قيل : من المحتمل قويّاً أن يكون ذلك من كلام الصدوق تفسيراً بالمعنى تبعاً لما فسّر به في تلك الرواية ـ إلى أن قال : ـ ومع ذلك هو مضطرب الاسناد; لأنّه كما ذكره الشيخ قال : لأنّ الأصل فيه جميل وحمّاد ، وهما تارة يرويانه عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة ، واُخرى يرويانه عن الحلبي عنه (عليه السلام) ، بل جميل يرويه مرّة ثالثة عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، ومثل ذلك ممّا يضعف الاحتجاج به في الثاني ، مع أنّه مضمر لا صراحة فيه أيضاً(2) .
أقول : لو فرض التعارض بين الطائفتين وصحّة الاحتجاج بها في نفسها ، فالشهرة الفتوائية(3) المحققة ـ التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين على
  • (1) الفقيه : 3/262 ح1247 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 100 ح241 ، الوسائل : 20/464 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب20 ح6 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/351 ـ 352 .
  • (3) الناصريات : 317 ، الخلاف : 4/303 ، غنية النزوع : 336 ، شرائع الإسلام : 2/287 ، الروضة البهية : 5/177 ، مسالك الأفهام : 7/283 ـ 286 .

(الصفحة 223)

ما استفيد من مقبولة عمر بن حنظلة(1) المعروفة ـ مطابقة مع الطائفة الاُولى ، فلا محيص عن الأخذ بها إذا لم يحك الخلاف إلاّ عن الحسن(2) . حيث اشترط الحرمة بالدخول كالبنت ، والتحقيق ما عرفت .
نعم ، يبقى الكلام في الاحتياط الذي ذكره في المتن بالإضافة إلى الأمر الرائج بين كثير من المتديّنين ، حيث يعقدون الصغيرة عقداً انقطاعيّاً لأجل حصول المحرميّة بالإضافة إلى اُمّها وجواز النظر إليها ، من دون أن يكون المقصود هي الزوجية المتعارفة ، نظراً إلى أنّ مقتضى الاحتياط عدم العقد على الصغيرة جدّاً ساعة أو ساعتين ، بل تطويل المدّة إلى حدّ تبلغ قبول الاستمتاع ولو بغير الوطء ، كالبلوغ ستّ سنين على ما في المتن ، وأحوط منه أن تكون قابلة للاستمتاع بالوطء وإن لم يكن مريداً له بوجه ، كالبلوغ إلى حدّ البلوغ .
ولكنّ الظاهر عدم لزوم رعاية شيء من الاحتياطين ، وكفاية العقد الانقطاعي ساعة أو ساعتين مثلاً; لعدم انحصار فائدة النكاح بالوطء ولا بالاستمتاع ولو بغير الوطء ، بل المحرّمية بالإضافة إلى الأقرباء مثل اُمّ الزوجة تكون من الآثار .
غاية الأمر لزوم أن يكون النكاح المزبور مصلحة للصغيرة; لاشتمال المحرمية المنظورة على المصلحة لها ، أو لاشتمال عقد النكاح الكذائي على مهر يعتنى به ، كما أنّ اللازم أن يكون مع موافقة وليّها من الأب والجدّ ومثلهما على ما تقدّم ، لكن في المتن بعد الاستكشال في نكاح ساعة أو ساعتين وإن نفى خلوّ الصحّة عن قرب أيضاً قال : فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتيب آثار المصاهرة وعدم المحرمية ، فيجمع بين عدم المزاوجة مع اُمّها وعدم النظر إليها ، كما لايخفى .
  • (1) الكافي : 1/54 ح10 ، الوسائل : 27/106 ، أبواب صفات القاضي ب9 ح1 .
  • (2) مختلف الشيعة : 7/48 ، إيضاح الفوائد : 3/66 .

(الصفحة 224)

مسألة 3 : لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالاُمّ ولو دبراً ، وامّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً ، وإنّما تحرم عليه جمعاً بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الاُمّ في حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها1.

1 ـ وقع الكلام في هذه المسألة في أمرين :
أحدهما : حرمة بنت الزوجة عيناً إذا دخل باُمّها ولو دبراً ، ويدلّ عليه مضافاً إلى جملة من الروايات المتقدّمة الدالّة على اشتراط حرمة البنت بالدخول باُمّها قوله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمِ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(1) . وجملة من الروايات الاُخر ، مثل :
رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : الربائب عليكم حرام من الاُمّهات اللاّتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والاُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله(2) . ويستفاد منها أنّ قيد في الحجور في الآية الشريفة قيد غالبي لا احترازي ، فتدبّر .
وصحيحة منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج باُمّها؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : قد فعله رجل منّا فلم يرَ به بأساً ، فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلاّ بقضاء عليّ (عليه السلام) في هذا في الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس
  • (1) سورة النساء : 4/23 .
  • (2) التهذيب : 7/273 ح1165 ، الاستبصار : 3/156 ح569 ، الوسائل : 20/458 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب18 ح3 و ص 463 ح 2 .