جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 230)

وصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الاُمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها(1) .
ورواية بريد قال : إنّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب اُمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لي : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها(2) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً ، الحديث(3) .
وصحيحة أبي بصير ومضمرته قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال : لا ، إن كان الأب أو الابن مسّها (واحد منهما) فلا تحلّ(4) .
ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : لا(5) . وغير ذلك من الروايات التي
  • (1) الكافي : 5/415 ح2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 ح224 ، التهذيب : 7/33 ح1356 ، الإستبصار : 3/166 ح607 ، الوسائل : 20/424 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/416 ح9 ، الوسائل : 20/424 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح5 .
  • (3) التهذيب : 7/329 ح1353 ، الإستبصار : 3/166 ح604 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 ح225 ، الوسائل : 20/430 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب8 ح8 .
  • (4) التهذيب : 7/282 ح1194 ، الإستبصار : 3/163 ح593 ، الوسائل : 20/430 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب9 ح1 .
  • (5) التهذيب : 7/282 ح1195 ، الإستبصار : 3/163 ح594 ، قرب الإسناد : 247 ح 974 ، الوسائل : 20/431 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب9 ح2 .

(الصفحة 231)

تقدّم بعضها .
هذا ، ولكن في مقابلها روايات ، مثل :
رواية هشام بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال : نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال(1) .
ومثلها ما رواه حنان بن سدير(2) .
ورواية اُخرى لهشام بن المثنى ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها؟ قال : نعم ، واُمّها وبنتها(3) . ويحتمل اتّحادها مع الرواية الاُولى ، فتدبّر .
ورواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال : ما حرّم حرام حلالاً قط(4) .
ورواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال : نعم يا سيعد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال(5) .
ورواية صفوان المضمرة قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة
  • (1) التهذيب : 7/328 ح1350 ، الإستبصار : 3/165 ح601 ، الوسائل : 20/426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح10 .
  • (2) التهذيب : 7/328 ح1351 ، الإستبصار : 3/165 ح602 ، قرب الإسناد : 97 ح 328 ، الوسائل : 20/426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح11 .
  • (3) التهذيب : 7/326 ح1343 ، الإستبصار : 3/165 ح600 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 ح221 ، الوسائل : 20/425 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح7 .
  • (4) التهذيب : 7/329 ح1355 ، الإستبصار : 3/166 ح606 ، الوسائل : 20/426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح9 .
  • (5) التهذيب : 7/329 ح1354 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 93/220 ، الوسائل : 20/425 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح6 .

(الصفحة 232)

وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أيحلّ له ذلك؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال(1) .
هذا ، ولكنّ الترجيح مع الطائفة الاُولى لموافقته للشهرة الفتوائية ، مضافاً إلى ما أفاده في الجواهر من أنّ أحسن المحامل هو الحمل على التقية(2); لأنّ هذا الخبر كما يظهر من الانتصار(3) والغنية(4) وغيرهما نبويّ ، أي «لا يفسد الحرام الحلال» وأنّه من رواياتهم عنه (صلى الله عليه وآله)(5) وهو صحيح ، لكنّهم لم يفهموا المراد منه ، فظنّوا أنّ المراد منه ما يشمل الحلال تقديراً ، وهو ليس كذلك(6) .
أقول : ويؤيّده كلمة الإفساد المشعرة بتحقّق الحلية الفعلية بالعقد مثلاً ، ولذا نقول : بأنّ الزنا الطارئ على العقد الصحيح لا يؤثِّر في فساده بوجه ، فلا يوجب التحريم وإن لم يتحقّق الدخول بوجه ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، ويدلّ عليه صريحاً بعض الروايات المتقدّمة .
هذا كلّه بالإضافة إلى الزنا والفجور والجماع ، وأمّا الوطء بالشبهة فقد قال المحقّق في الشرائع : وأمّا الوطء بالشبهة فالذي خرّجه الشيخ(7) أنّه ينزّل منزلة
  • (1) التهذيب : 7/471 ح1889 ، الوسائل : 20/427 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح12 .
  • (2) كما حمل على التقيّة في الوسائل : 20/425 ذ ح 6 والحدائق الناضرة : 23/483 .
  • (3) الإنتصار : 266 .
  • (4) غنية النزوع : 337 .
  • (5) سنن ابن ماجة : 1/649 ح2015 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7/169 بتفاوت .
  • (6) جواهر الكلام : 29/372 .
  • (7) المبسوط : 4/203 و 208 .

(الصفحة 233)

النكاح الصحيح ، وفيه تردّد أظهره أنّه لا ينشر ، لكن يلحق منه النسب(1) . ولكن ذكر في الجواهر : أنّ الأقوى الأوّل ، لا للظنّ بكونه أولى من الزنا ، ولا للظنّ من استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إلاّ ما خرج ، ولا للإندراج في قوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُوا}(2) بدعوى إرادة ما يشمل الوطء والعقد منه ، ضرورة عدم تمامية الجميع ، بل للإجماع المحكيّ عن التذكرة(3) المعتضد بنفي الخلاف في محكيّ المبسوط(4) . وبالشهرة العظيمة(5) نقلاً وتحصيلاً ، بل عن ابن المنذر(6) نسبته إلى علماء الأمصار(7) انتهى .
أقول : بعد كون محلّ البحث هو الوطء بالشبهة السابق على العقد ، ولا يكون مورد اللحوق بالعقد محلاًّ للبحث نقول :
إنّ الوطء بالشبهة لا يزيد على الزنا والفجور ولا على النكاح والوطء الصحيح الشرعي ، والمفروض أنّ في كليهما تترتّب الحرمات الأربع كما حقّقناه ، فإذا كان الوطء الصحيح الشرعي مع الدخول مؤثّراً في تلك الحرمات ، وكذلك الفجور والزّنا الذي لا ينفكّ عن الدخول المحرّم مؤثّراً فيها ، فكيف لا يكون الوطء بالشبهة كذلك .
نعم ، لو قلنا بأنّ في الزنا لا يترتّب شيء من تلك الحرمات ـ أمّا للتعليل بأنّ
  • (1) شرائع الإسلام : 2/289 .
  • (2) سورة النساء : 4/22 .
  • (3) تذكرة الفقهاء : 2/631 .
  • (4) المبسوط : 4/208 .
  • (5) جامع المقاصد : 12/285 ، الروضة البهية : 5/182 ، مسالك الأفهام : 7/303 ، الحدائق الناضرة : 23/506 .
  • (6) المغني لابن قدامة : 7/483 ، الشرح الكبير : 7/478 ـ 479 .
  • (7) جواهر الكلام : 29/374 .

(الصفحة 234)

مسألة 6 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر ، وكذا في الشبهة1.مسألة 7 : إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بني على صحّته2مسألة 8 : لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة

الحرام لا يفسد الحلال ، وأمّا لغيره من الاُمور ـ يمكن الترديد بالإضافة إلى وطء الشبهة ، وأمّا مع ثبوت الحكم في الزنا ففي وطء الشبهة أيضاً كذلك كما لايخفى ، مضافاً إلى الموافقة للاحتياط ، فالتحقيق ما أفاده في المتن ، وإلاّ فيرد على مثل صاحب الجواهر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يكون حجّة ، كما حقّق في علم الاُصول ، والشهرة وإن حقّقت لا حجّية فيها كذلك ، فتدبّر .1 ـ قد عرفت(1) أنّه لا فرق في الأحكام المترتّبة على الدخول بين أن يكون في القبل أو الدبر ، وكذا في المقام الذي هو ترتّب الحرمات الأربع على الزنا ووطء الشبهة .2 ـ ظاهر العبارة أنّ البناء على صحّة العقد إنّما هو بالإضافة إلى جميع صور المسألة ، وهو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولاً ، أو كان تاريخ أحدهما من الزنا أو العقد معلوماً ، أمّا فيما إذا كان تاريخ كليهما أو تاريخ الزّنا مجهولاً فواضح ، وأمّا فيما إذا كان تاريخ العقد مجهولاً فأصالة تأخّر العقد لا تثبت سبقه على الزنا ، فتجري أصالة الصحّة بالإضافة إلى العقد .
  • (1) في ص224 ـ 226 .