جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 225)

بذلك ، ثمّ أتى عليّاً (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام) : من أين أخذتها؟ قال : من قول الله عزّوجلّ : { وَرَبَائِبُكُم اللاَّتِى فِى حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} . فقال علي (عليه السلام) : إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة واُمّهات نسائكم ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) للرجل : أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام) ، فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت ، يقول هو : قد فعله رجل منّا فلم نرَ به بأساً وأقول أنا : قضى علي (عليه السلام) فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنّما كان الذي قلت يقول كان زلّة منّي فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني أنّ عليّاً (عليه السلام) قضى بها وتسألني ما تقول فيها(1) .
وهنا بعض الروايات الاُخر الدالّة بإطلاقها على حرمة البنت وإن لم يدخل بها ، غاية الأمر أنّه رأى من الاُمّ ما يحرم على غيره ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها(2) .
ورواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها ، أيصلح له أن
  • (1) الكافي : 5/422 ح4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 ح238 ، تفسير العياشي : 1/231 ح75 ، التهذيب : 7/274 ح 1169 ، الإستبصار : 3/157 ح 573 ، الوسائل : 20/462 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب20 ح1 .
  • (2) الكافي : 5/422 ح3 ، التهذيب : 7/280 ح1187 ، الإستبصار : 3/162 ح590 ، الوسائل : 20/460 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب19 ح1 .

(الصفحة 226)

يتزوّج ابنتها؟ قال : أيصلح له وقد رأى من اُمّها ما رأى(1) .
هذا ، ولكن الترجيح مع الطائفة الاُولى لوجوه ، منها : موافقة الشهرة الفتوائية ، فتحريم البنت مشروط بالدخول على الاُمّ فقط ، نعم لا فرق بين الدخول في القبل أو الدبر ، كما في سائر الموارد التي للدخول مدخل فيها ، كما لايخفى .
ثانيهما : حرمة بنت الزوجة مع عدم الدخول بالاُمّ جمعاً ، بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الاُمّ في حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها كالاُختين ، فيكون المحرّم هو الجمع ، غاية الأمر عدم مدخلية للدخول في حرمة الاُختين ، ويدلّ عليه نصّ الكتاب العزيز ، قال الله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(2) فإنّ المستفاد منه صريحاً أنّه مع عدم تحقَّق الدخول بالاُمّ لا مانع من تزويج بنتها .
وبهذا يفترق عن الاُختين اللتين يكون المحرّم هو الجمع ولو مع عدم الدخول ، كما هو مقتضى قوله تعالى في الآية المزبورة : { وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} فانّ المنهي عنه هناك عنوان الجمع المتحقّق مع عدم الدخول أيضاً ، وليس المنهي عنه هنا عنوان الجمع بل تزويج الاُمّ بمجرّد العقد على البنت وتزويج البنت مع الدخول بالاُمّ ، وقد تقدّم البحث عن أنّ الاُمّ هل تحرم بمجرّد العقد على البنت أم لا؟ في المسألة السابقة ، وعرفت(3) أنّ المحقّق في الشرائع ذكر : أنّ فيه روايتين أشهرهما
  • (1) الكافي : 5/423 ح5 ، الفقيه : 3/357 ح 1708 ، التهذيب : 7/280 ح 1188 و ص 458 ح 1832 ، الإستبصار : 3/163 ح 592 ، الوسائل : 20/460 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب19 ح2 .
  • (2) سورة النساء : 4/23 .
  • (3) في ص220 .

(الصفحة 227)

مسألة 4 : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الاُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة ودخل بها

أنّها تحرم ، فراجع .
وعلى ما ذكرنا فلا مجال لاحتمال أن يقال : حيث إنّه لم يقع عنوان الجمع بين الاُمّ والبنت منهيّاً عنه كالجمع بين الأختين ، فلا مانع من الجمع بينهما في العقد ، بل في مجرّد النظر واللمس من غير أن يتحقّق الدخول ، فانّه يقال : إنّ عنوان الجمع بين الأمّ والبنت وإن لم يقع منهيّاً عنه إلاّ أنّه يستفاد من الجمع بين الأمرين ذلك ، أحدهما : حرمة نكاح البنت مع الدخول بالاُمّ ، ثانيهما : حرمة الاُمّ بمجرّد العقد على البنت ولو لاحقاً ، فانّ مقتضى الجمع بين الأمرين عدم إمكان الجمع بينهما ولو في العقد أو في مجرّد النظر واللمس ، فانّه وإن لم تتحقّق حرمة البنت بمجرّد العقد على الاُمّ قبل أن يتحقق الدخول ، إلاّ أنّه تتحقّق حرمة الاُمّ بمجرّد العقد على البنت ، ولازم ما ذكر ما أفاده في المتن من أنّها تحرم عليه ما دامت الاُمّ في حباله ، فإذا خرجت عن ذلك بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها ، كما لايخفى .
وهذا بخلاف الاُختين ، فانّ الجمع بينهما غير جائز ولو مع عدم تحقّق الدخول بإحداهما ، فإذا زوّج إحداهما لا يجوز التزويج بالاُخرى ما دامت الاُولى في حباله ، وإذا خرجت الاُولى عن حباله يجوز التزويج بالاُخرى ، سواء تحقّق الدخول بالاُولى أم لا ، فالفرق إنّما هو في أمرين بعد الاشتراك في عدم جواز الجمع ، أحدهما : حرمة البنت مع الدخول بالاُمّ ولو بعد مفارقة الاُمّ بخلاف الاُخت ، ثانيهما : حرمة الاُمّ أبداً بمجرّد العقد على البنت ولو مع عدم الدخول بالبنت بخلاف الاُخت ، فانّه لا تحرم الاُخرى بعد الاُولى ، سواء تحقّق الدخول بالاُولى أم لا ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 228)

ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل1.مسألة 5 : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان : أحوطهما وأشهرهما أوّلهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني اُمّ المزني بها وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة . نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله ، فلو تزوّج بامرأة ثم زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه2

1 ـ الدليل عليه الآية الشريفة بعد دلالة جملة من الروايات على عدم كون في «حُجُورِكُم» قيداً للحكم ، بل الذي له دخالة فيه هو عنوان الدخول بالاُمّ المفروض تحقّقه في صورة المسألة ، فمقتضى إطلاق الآية أو عمومها عدم الفرق بين الصورتين ، ففي المثال الذي ذكره في المتن تحرم البنت المتولّدة من الزوج الثاني على الأوّل أيضاً ، كما هو واضح .2 ـ قد عرفت(1) أنّه لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، والمراد بالحرمات الأربع حرمة اُمّ الزوجة وبنتها وحرمة كلّ من معقودة الأب أو الابن على الآخر ، والكلام هنا في أنّه هل تترتّب الحرمات الأربع
  • (1) في ص217 ـ 218 .

(الصفحة 229)

على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ في المسألة قولان : الأشهر بل المشهور(1) هو القول بالحرمة ، والآخر العدم ، نقل عن جماعة(2) وذكر بعده في الجواهر : ولم نعرف غيرهم(3) . وذكر في المتن : أنّ أحوط القولين أوّلهما ، ويدلّ عليه مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر باُمّها أو اُختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال(4) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا(5) . والظاهر أنّها هي الرواية الاُولى ، وإن جعلهما في الوسائل متعدّدةً وذكر كلاًّ منهما في باب مستقلّ .
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي إن شاء(6) . وفي المصدر زيادة قوله : وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها .
  • (1) النهاية : 452 ، الكافي في الفقه : 286 ، المهذّب : 2/183 ، الوسيلة : 292 ، جامع المقاصد : 12/286 ـ 288 ، الروضة البهية : 5/182 ، مسالك الأفهام : 7/298 ـ 300 .
  • (2) المقنعة : 504 ، الناصريات : 318 ، المراسم : 151 ، السرائر : 2/523 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/368 .
  • (4) الكافي : 5/415 ح1 ، الوسائل : 20/428 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب8 ح1 .
  • (5) الكافي : 5/416 ح8 ، التهذيب : 7/331 ح1360 ، و ص 458 ح 1831 ، الإستبصار : 3/167 ح 611 ، الوسائل : 20/427 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب7 ح1 .
  • (6) الكافي : 5/416 ح5 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 97 ح233 ، التهذيب : 7/330 ح 1357 ، الوسائل : 20/424 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح3 .